||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36925327
عدد الزيارات اليوم : 6659
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن مدة 18 سنة وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني لمدان بتهمة القتل
قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية حكماً بإدانة المتهم(ر،ع )عن تهمة القتل القصد سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني عشر سنة وعن التهمة الثاني بالحبس مدة 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص واستخدامه بالقتل القصد سندا للمادة 1/2/ب و 4 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعليه قررت المحكمة إضافة عقوبة التهمة الثانية على عقوبة التهمة الأولى بوصفها المعدل لتصبح العقوبة بحقه السجن مدة ثماني عشر سنة وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية وبغرامة عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ راغب علاونة ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2024 10:52 مساء  الزوار: 228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved