||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36925313
عدد الزيارات اليوم : 6645
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
نعي شهداء الوطن وتعليق عمل أمام المحاكم
قانون:الزميلات والزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد أمام جسامة المجازر المتتالية التي يرتكبها الإحتلال بحق شعبنا الأعزل على إمتداد ساحات الوطن وآخرها المجزرة البشعة التي أدت إلى استشهاد العشرات من أبناء شعبنا الآمنين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب في رفح مساء الأمس ضمن سياق جريمة الإبادة المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة، وفي مشاهد دامية يصر الاحتلال من خلالها اعادة الأذهان الى مجازر دير ياسين وصبرا وشاتيلا وقانا وجنين وفي رسالة واضحة بالقفز على حكم محكمة العدل الدولية وامتهانه، فإن نقابة المحامين تنعى إلى جماهير شعبنا شهداء الوطن الأبرار، وحدادا على أرواح شهدائنا الأبرار وتنديدا بهذه المجزرة وجرائم الإحتلال المستمرة بحق شعبنا فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة اليوم الإثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤ أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية في جميع محافظات الوطن، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة. المجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار. تحريرا في ٢٧/٥/٢٠٢٤ مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-05-2024 04:10 مساء  الزوار: 111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved