![](filemanager.php?action=image&id=8899)
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
انسجاما مع الموقف الوطني العام في محافظة رام الله والبيرة بخصوص اعلان الاضراب الشامل يوم غد الثلاثاء الموافق ١١/٦/٢٠٢٤ حدادًا على أرواح شهداء بلدة كفر نعمة في محافظة رام الله وتنديدا بجرائم الإحتلال بحق شعبنا، فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء الموافق ١١/٦/٢٠٢٤ أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة رام الله والبيرة، ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة.
المجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار.
تحريرا في ١٠/٦/٢٠٢٤
مجلس النقابة