||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36925337
عدد الزيارات اليوم : 6669
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
محكمة صلح سلفيت تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد
قانون: أصدرت محكمة صلح سلفيت ممثلة بهيئة القاضي أيمن صالح حكماً بإدانة المتهم (أ.ق ) عن تهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد سنداً لاحكام المادة 112 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وسحب الرخصة مدة 6 أشهر جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ صدام القرم. وذلك بعد أن قامت نيابة سلفيت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-06-2024 09:53 مساء  الزوار: 90    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved