||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36925339
عدد الزيارات اليوم : 6671
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
محكمة بداية قلقيلية تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات لمدانة بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة
قانون: أصدرت محكمة بداية قلقليلة برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي مثنى الزبيدي والقاضي طارق عطية حكما بإدانة المتهمة (أ.أ) عن تهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة سنداً لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-06-2024 07:56 مساء  الزوار: 90    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved