||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 38080724
عدد الزيارات اليوم : 898
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول تنفيذ التدابير العملية لمنع التعذيب وسوء المعاملة
قانون:توجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب شارك السادة أعضاء النيابة العامة أمس الأربعاء في ورشة عمل حول تنفيذ التدابير العملية لمنع التعذيب وسوء المعاملة بالشراكة مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية وذلك ضمن مشروع برنامج تقوية وتعزيز إعادة التأهيل والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. وخلال الورشة قدم الأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة حماية الأحداث مداخلة تناول فيها التشريعات النافذة والإجراءات القضائية والإدارية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة وخاصة الإجراءات الموحدة وجودة الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة والرقابة والتفتيش الدوري والمستمر ، مستعرضا إجراءات النيابة العامة بهذا الخصوص. كما تناولت الورشة أوراق عمل متخصصة  في هذا المجال بهدف الوقوف على أهم الإشكاليات والتحديات وما تم تحقيقه على أرض الواقع وكل ما تم تحديثه من الأنظمة والزيارات التفتيشية على أماكن الحرمان من الحرية وتوفير الخدمات. تجدر الإشارة بأن دولة فلسطين اتخذت خطوات مهمة لمكافحة جريمة التعذيب، تجلّت بوضوح في انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها في الأعوام 2014م و2017م على التوالي، وبلغت تلك الخطوات ذروتها بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب، وإصدار قرارات بقانون تم عبرها إدخال تعديلات تشريعية جوهرية على القوانين الجنائية سارية المفعول بهدف ضمان أساس قانوني جيد وفاعل لتجريم التعذيب وإساءة المعاملة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-06-2024 06:00 مساء  الزوار: 94    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved