||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :104
من الضيوف : 104
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42069711
عدد الزيارات اليوم : 7581
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
مجلس القضاء الأعلى يتسلم تقريرا من استقلال حول التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة
قانون:  تسلم رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، تقريرا من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، حول التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة. وجرى تسليم التقرير في زيارة رسمية لوفد من استقلال برئاسة الأستاذة فاطمة المؤقت، وتم بحث سبل تعزيز استقلال القضاء وتطوير ضمانات العدالة الجنائية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ معايير العدالة وحماية الحقوق والحريات. وأكد القاضي العويوي أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية في تطوير منظومة العدالة، مشدداً على ضرورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان سيادة القانون وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. من جانبها، أشادت الأستاذة المؤقت بدور السلطة القضائية وتكامل الأدوار داخل المنظومة القضائية، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكّل خطوة متقدمة نحو توسيع آفاق التعاون وتوحيد الجهود بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويكرّس أسس العدالة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-04-2026 08:44 مساء  الزوار: 107    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved