||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :102
من الضيوف : 102
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42069725
عدد الزيارات اليوم : 7595
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية مستجدات العمل القضائي في ظل الظروف الراهنة
قانون: بحث رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، اليوم، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك استكمالًا للاجتماعات الدورية السابقة بينهما. بحث رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، اليوم، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك استكمالًا للاجتماعات الدورية السابقة بينهما. وجرى خلال اللقاء استعراض واقع العمل في مجلس القضاء الأعلى، ومناقشة أبرز المستجدات في ظل الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على المؤسسات الفلسطينية، وما تفرضه من تحديات على سير العمل القضائي. وأكد القاضي العويوي أهمية استمرار التنسيق مع بعثة الشرطة الأوروبية، بما يسهم في دعم قطاع العدالة وتعزيز كفاءة الأداء القضائي، مشددًا على حرص المجلس على تطوير العمل رغم الظروف الاستثنائية الراهنة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التنسيقية بين مجلس القضاء الأعلى وبعثة الشرطة الأوروبية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون المشترك في مجالات دعم سيادة القانون وتطوير المنظومة القضائية. من جانبها، أثنت ليمدال على جهود مجلس القضاء الاعلى في الحد من العبء القضائي على الرغم من الظروف المالية والاستثنائية الصعبة. كما أكدت التزام بعثة الشرطة الأوروبية بمواصلة التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ودعم جهوده في مواجهة التحديات القائمة، بما يساهم في تعزيز استقرار قطاع العدالة واستدامة عمله.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-04-2026 10:30 مساء  الزوار: 67    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved