النائب العام يستقبل رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لبحث تعزيز التعاون المشترك

قانون: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم، رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد عمار العكر والوفد المرافق له، بحضور عدد من رؤساء النيابة المختصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بمجالات عمل الطرفين، وبشكل خاص القضايا ذات العلاقة بقطاع التأمين والاوراق المالية والتأجير التمويلي، إضافة إلى آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الفنية بما يعزز فعالية الإجراءات القانونية ويخدم حماية الحقوق والمصلحة العامة.
وأكد النائب العام أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية المختصة، وتعزيز الشراكة المؤسسية في مواجهة التحديات المستجدة، بما يسهم في تطوير بيئة قانونية ورقابية أكثر فاعلية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد عمار العكر أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين بما يعزز حماية الحقوق