رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد محكمتي نابلس وجنين ويطلع على أوضاع القضاة والموظفين

قانون: زار رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض المستشار محمد عبد الغني العويوي، اليوم، محكمتي نابلس وجنين، في جولة تفقدية هدفت إلى الاطلاع على سير العمل القضائي والإداري
، ومتابعة أوضاع القضاة والموظفين في ظل الظروف الصعبة والأزمات الراهنة التي نعيشها.
والتقى العويوي خلال الزيارة بالهيئات القضائية والكوادر الإدارية في المحكمتين، واستمع إلى أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه سير العمل، مؤكدًا حرص مجلس القضاء الأعلى على التواصل المباشر مع القضاة والموظفين، والاطلاع على احتياجاتهم ومطالبهم بما يسهم في تعزيز بيئة العمل ودعم استقرار المؤسسة القضائية.
وأكد العويوي أهمية مواصلة تقديم الخدمة القضائية للمواطنين بكفاءة واستمرارية رغم الظروف الاستثنائية، مثمنًا الجهود التي يبذلها القضاة والموظفون في أداء رسالتهم المهنية والوطنية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي ينفذها مجلس القضاء الأعلى لمتابعة واقع المحاكم والاطلاع على احتياجاتها في مختلف المحافظات