||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :101
من الضيوف : 101
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42069734
عدد الزيارات اليوم : 7604
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
نقابة المحامين تصدر موقفا قانونيا بشأن قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على مقر وكالة "الأونروا
قانون:تتابع نقابة المحامين الفلسطينيين بخطورة بالغة الإجراءات والقرارات التعسفية غير المسبوقة الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، والرامية إلى مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بهدف تحويله إلى مجمع أمني وعسكري يتبع لوزارة جيش الاحتلال. إن هذا القرار لا يمثل مجرد تصعيد سياسي، بل يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام، واعتداءً مباشراً على الشرعية الدولية ومؤسساتها. وعليه، تسجل النقابة موقفها القانوني والحقوقي في النقاط الآتية: أولاً: الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمواثيق الأممية: 📌 عسكرة الأعيان المدنية والمحمية: إن قرار تخصيص أرض ومقر الوكالة الأممية لإنشاء مراكز تجنيد ومقرات لوزارة جيش الاحتلال يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي لعام 1907، اللتين تحظران على القوة القائمة بالاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة أو تسخير الأعيان المدنية والمرافق الإنسانية لأغراض عسكرية أو أمنية. 📌 انتهاك حصانة منشآت الأمم المتحدة: يمثل هذا القرار خرقاً مباشراً لـ "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946، والتي تنص في مادتها الثانية بوضوح على الحصانة المطلقة لمقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها من أي تفتيش، أو مصادرة، أو استيلاء، أو أي شكل من أشكال التدخل التنفيذي أو التشريعي. 📌 مخالفة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2024): إن القدس الشرقية هي أرضٌ محتلة، وهو ما رسخته محكمة العدل الدولية بوضوح قاطع في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024. وقد خلصت المحكمة إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي، وبطلان كافة الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها الديموغرافي والمؤسسي. وعليه، تعتبر أي تشريعات أو قرارات تُفرض على القدس، بما في ذلك استهداف مقار المنظمات الأممية، باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر الشرعي ولا تُرتّب أي واقع قانوني. ثانياً: الأبعاد والتداعيات الإنسانية والسياسية: 📌 تصفية قضية اللاجئين: يندرج هذا الاستهداف ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف منابع الأونروا وتقويض تفويضها الممنوح بموجب القرار الأممي 302، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وطمس حقهم غير القابل للتصرف في العودة المكفول بموجب القرار 194. 📌 العقاب الجماعي: إن إعاقة عمل الوكالة وطردها يمس بالحقوق الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً. ثالثاً: المطالب والتحركات القانونية بناءً على ما تقدم، تطالب نقابة المحامين الفلسطينيين بما يلي: 1. الأمم المتحدة: اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مقراتها، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة قوة الاحتلال على انتهاكها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة. 2. الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف: تحمل مسؤولياتها للتدخل الفوري لإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، وعدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني ينشأ عنه، التزاماً بمخرجات محكمة العدل الدولية. 3. المحكمة الجنائية الدولية: إدراج هذه الانتهاكات الممنهجة، وتحديداً جريمة "الاستيلاء على الممتلكات وتدميرها على نحو لا تبرره الضرورات الحربية"، ضمن تحقيقات المحكمة الجارية في الحالة الفلسطينية. تؤكد النقابة مضيها في تنسيق جهودها مع اتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية المعنية لفضح هذه الممارسات والتصدي لكافة القرارات الباطلة. تحريرا في 19/05/2026 نقابة المحامين الفلسطينيين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-05-2026 09:26 مساء  الزوار: 60    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved