بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص حادثة الاعتداء على المحامي جودة حوشية

قانون: تستنكر نقابة المحامين الاعتداء الآثم الذي وقع الأمس على الزميل المحامي جودة حوشية داخل مكتبه في مدينة رام الله من قبل فئة خارجة عن القانون وذلك بإستخدام ادوات حادة وتعرضه للإيذاء الجسيم في اليد والرأس.
وتشير نقابة المحامين أن هذا الإعتداء يمثل تحديا صارخا لسيادة القانون واعتداءا مباشرا على العدالة لا سيما أن دوافع اقتراف هذه الجريمة النكراء مرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة الزميل المعتدى عليه عمله المهني وتمثيله القانوني لأحد الأطراف.
وأمام جسامة هذا الشكل من الإعتداء وما يمثل من جريمة تهدد سيادة القانون والسلم الأهلي واعتداء صارخ على العدالة برمتها تحديدا أنها مرتبطة بأداء الزميل لواجباته المهنية، فإن نقابة المحامين تهيب بكافة جهات انفاذ القانون المختصة وانطلاقا من دور المحامي كشريك أساسي في إقامة العدل وحق التقاضي والتمثيل القانوني كحق دستوري واجب الحماية والتحصين بأهمية اتخاذ المقتضى القانوني العاجل في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة وملاحقة الجناة وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة كضمانة للحفاظ على سيادة القانون وهيبة العدالة.
تحريرا في ٢٢/٥/٢٠٢٦