||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :199
من الضيوف : 199
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42068142
عدد الزيارات اليوم : 6012
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
نقيب المحامين: قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن الحرم الإبراهيمي ينتهك القانون الدولي
قانون:  قال نقيب المحامين المحامي فادي عباس، أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يشرعن السيطرة الفعلية للإحتلال على الحرم الإبراهيمي في الخليل ضمن مبررات أطلقت عليها المحكمة "بالإجراءات التنظيمية" هو دليل إضافي على الدور الوظيفي للقضاء الإسرائيلي في تكريس الإحتلال بتسطيره قرارا جديدا على هذا النحو. وأشار نقيب المحامين، أن المنظومة القضائية التابعة لسلطات الإحتلال وعلى مدار عقود سخرت نفسها لتكون جزءا أصيلا في تكريس الإحتلال وهناك الكثير من الشواهد والأحكام التي تؤكد ذلك بدءا من شرعنة قرارات مصادرة الأراضي وتطبيقات حارس أملاك الغائبين مرورا بشرعنة أوامر الهدم وغيرها الكثير من القرارات والأوامر القضائية. وأضاف نقيب المحامين، أن التجاوز الخطير لأحكام القانون الدولي التي مارستها المحكمة العليا في قرارها الأخير بخصوص الحرم الإبراهيمي بما في ذلك الإجراءات المتتالية لتغيير الطابع التاريخي للمكان لم يلقى الإهتمام وتسليط الضوء الكافي من قبل المنظمات الأممية في إطار طبيعة الإنتهاك الجسيم لهذا القرار لأحكام القانون الدولي وهو ما يتطلب مزيد من العمل الحقوقي المشترك على مختلف المستويات في مواجهة هذه النهج القضائي الذي كرس نفسه لإستدامة الإحتلال في انتهاكات متتالية لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وفتاوى محكمة العدل الدولية ٢٠٠٤ بخصوص جدار الفصل العنصري، و٢٠٢٤ بخصوص تبعات الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 23-05-2026 08:31 مساء  الزوار: 65    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved