||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35491241
عدد الزيارات اليوم : 14803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 360 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/18

دعوى عدل عليا
رقم :360/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ورفيق زهد
المستدعـــــي:- ريمون "زهدي " حنا ابراهيم نزال / بيت لحم وكيلاه المحاميان محمد شاهين ومالك شاهين المستدعى ضده:- رئيس نيابة بيت لحم بصفته الوظيفية
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 22/3/2010 والذي تضمنه الكتاب الموجه الى مدير دائرة تسجيل أراضي بيت لحم والذي قرر بموجبه وقف كافة الاجراءات والمعاملات التي تجري على كل ما يتعلق في ملف التسجيل الجديد رقم 69/ق/2004 الى حين الانتهاء في إجراءات التحقيق .
ويستند المستدعي في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون .
في جلسة 21/6/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء والتمس إمهاله لتقديم بينته .
وبجلسة 22/9/2010 قدم وكيل المستدعي بينته المبرز (ع/1) وتقدم بمذكرة خطية حول اختصاص المحكمة والتمس اصدار القرار المؤقت حسب الأصول .
بجلسة 18/10/2010 تلي القرار التالي .
التسبيب

المحـــكمــة
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال وكيل المستدعي تبين ان هذه الدعوى مقدمة بتاريخ 5/5/2010 للطعن في القرار الصادر بتاريخ 22/3/2010 عن رئيس نيابة بيت لحم المتضمن وقف كافة الإجراءات والمعاملات التي تجري على كل ما يتعلق في ملف التسجيل الجديد رقم 69/ق/2004 الى حين انتهاء إجراءات التحقيق وان هذا القرار ورد في الكتاب الموجه من رئيس نيابة بيت لحم الى مدير دائرة تسجيل أراضي بيت لحم وان هذا الكتاب تضمن ايضاً جلب ملف التسجيل الجديد المذكور ودعوة مدير دائرة تسجيل أراضي بيت لحم لأداء الشهادة على بعض الوثائق المبرزه لدى نيابة بيت لحم وحيث انه يتبين مما تقدم ان القرار المطعون فيه قد صدر عن رئيس نيابة بيت لحم اثناء مباشرته التحقيق في مسألة جزائية تتعلق بملف التسجيل الجديد موضوع القرار الطعين وان ملف التسجيل برمته مطلوب إرساله الى نيابة بيت لحم لاستكمال إجراءات التحقيق الأمر الذي يقتضي بالضرورة وقف كافة الاجراءات والمعاملات المتعلق به لحين انتهاء التحقيق، والمحكمة تجد ان هذا القرار يدخل ضمن اختصاص رئيس نيابة بيت لحم وحيث ان اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة اثناء مباشرتها عملها في أمور تدخل ضمن اختصاصاتها تعتبر اعمالا قضائية فأن محكمتنا لا تختص بنظر الطعن فيها.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 18/10/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 06:08 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved