||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626148
عدد الزيارات اليوم : 12731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/10/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 163/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: 1- د. خميس ياسين قنيطة – غزة الرمال. وكيلاه المحاميان / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي. وكيلهم المحاميان / د. درويش الوحيدى ونافذ زيارة. المستدعى ضدها: وزارة الإسكان في السلطة الوطنية الفلسطينية – ويمثبها معالي الوزير د. عبد الرحمن حمد / يمثله سعادة الأستاذ / النائب العام.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار بقبول الطلب.
2- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية إلى عدم تنفيذ قرارها المسجل تحت رقم أس. م و/157/98 المؤرخ في 19/3/98 والقاضي بمنح المستدعي 750 متر مربع من الأراضي الحكومية المماثلة لموقع القسيمة 222 أو ما يعادلها.
3- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدها تنفيذ قرارها الموضح أعلاه وإشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك.
تاريخ تقديمه: 16/9/1998م جلسة يوم: الأربعاء 6/10/99 الحضور: حضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعي في صحيفة طلبه وفي مذكرته تخلص في أن المدعو/ عبد الغفار عبد ا لله راغب اشترى القسيمة رقم 222 من القطعة رقم 726 من سيادة الحاكم العام لقطاع غزة ودفع ثمنها على ثلاثة أقساط (كما هو مبين في الإيصالات المبرزة) وأن المشتري عبد الغفار راغب بعد شرائه تلك القسيمة ودفع ثمنها قام ببيعها للمستدعي بمبلغ وقدره //157 ألف دينار أردني بموجب عقد اتفاق على بيع مؤرخ في 11/4/1995.
قامت وزارة الإسكان بأشغال تلك القسيمة بتسليمها لأحد الأجهزة الأمنية لإقامة برج عليها وقد تم فعلاً الأرم الذي حال دون تسليم تلك القسيمة للمستدعي وعلى أثر ذلك حصلت مناقشات ومراسلات بين المستدعي وزارتي العدل والإسكان انتهت إلى إصدار قرار من الوزارتين بإعطاء المستدعي ما مساحتى 750 متر مربع من الأراضي الحكومية المماثلة لموقع القسيمة رقم/ 222 أو ما يعادلها وعليه تسلم المستدعي كتاباً من معالي وزير الإسكان مؤرخاً في 19/3/98 يعلمه فيه أولاً: تسديد قيمة القسط الأخير المستحق عليه حسب تقدير لجنة التخمين بوزارة الإسكان لنقل تلك القسيمة.
ثانياً: في حال عدم تحقيق البند السابق لا مانع (لدى دائرة الإسكان) من منح المستدعي ما مساحته 750م2 من الأراضي الحكومية المماثلة لموقع القسيمة/ 222 أو ما يعادلها، وقد تابع المستدعي موضوع طلبه لدى وزارة الظغسكان لتسليمه الأرض ولم يفلح مما دعاه إلى تقديم طلبه الماثل وانتهى في طلبه إلى طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية إلى عدم تنفيذ ما ورد في قرار وزير الإسكان في كتابه المؤرخ في 19/3/1998 القاضي بمنح المستدعي ما مساحته 750 م2 من الأراضي الحكومية المماثلة لموقع القسيمة رقم 222 أو ما يعادلها. ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدها بتنفيذ القرار المذكور وإشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت بجلستها يوم 29/9/98 القرار التمهيدي بقبول الطلب وتكليف وزارة الإسكان ببيان الأسباب المانعة من تنفيذ قرارها الصادر بموجب كتابها المؤرخ في 19/3/98 على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تبليغهما هذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضدها أودعت ردها بتاريخ 1/11/98 طلبت فيه رد الطلب شكلاً مدعية أن مثل هذا الطلب لا يندرج ضمن اختصاصات محكمة العدل العليا، وأضافت في ردها أن ما ورد في كتابها المؤرخ في 19/3/98 لا يعتبر عقداً ولا قراراً إدارياً ولا يزيد عن كونه وعداً غير ملزم وهو مشروط بتسديد الأقساط المتبقية . وانتهت المستدعية في ردها إلى طلب رفض الطلب وتضمين المستدعي بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 9/12/98 قال وكيل المستدعي في مرافعته الشفوية أن محكمة العدل العليا مختصة بنظر الطلب لأن موضوع الطلب يتعلق بقرار إداري صادر عن وزير الإسكان ووزير العدل اللذين قررا فيهما منح المستدعي ما مساحته 750م2 من الأراضي الحكومية المماثلة لموقع القسيمة رقم/ 222 أو ما يعادلها، تعويضاً له عن أرضه التي تم شراؤها من الحاكم العام واستولى عليها ووضع يده عليها أحد الأجهزة الحكومية. وأن المستدعي نتيجة حواره مع وزير العدل واقتناع الوزير بأحقيته وصحة موقفه أصدر قراره إلى وزير الإسكان بمنح المستدعي 750م2 كتسوية نهائية (مبرز في الطلب) وأنه بناء على قرار وزير العدل وجه وزير الإسكان الكتاب المبرز المؤرخ في 19/3/98 إلى المستدعي يتضمن قراره السابق بيانه، وأودع وكيل المستدعي العديد من المستندات لإثبات صحة طلباته (توكيل خاص وحولات بدفع الأقساط ، قرار وزير العدل، قرار وزير الإسكان....). وانتهى وكيل المستدعي في مرافعته إلى طلب إجابة طلبات موكله.
وحيث أن وكيل النائب العام قال في جلسة يوم 4/7/99 أنه لا مانع لديه من إجابة المستدعي إلى طلبه وذلك بتسليمه 750م2 من الأرض البالغ مساحتها 1080م2 في القسيمة رقم 222 من القطعة 726 التي استولى عليها أحد الأجهزة وبنى عليها برجاً، كما وأنه لا مانع لديه من تسليمه قطعة مماثلة إلا أنه بجلسة يوم 4/9/99 عاد وكيل النيابة وقال أن وزارة الإسكان أنكرت صدور أي قرار منها بهذا الشأن وأنكرت الكتاب الصادر في 19/3/98 وقالت أنه ليس هناك أي مفاوضات بينها وبين المستدعي وأبرز كتاباً موجهاً للأستاذ النائب العام مؤرخ في 3/8/999 موقعاً من مدير عام الوزارة بهذا الشأن وانتهى إلى طلب رفض الطلب وإجابة النيابة إلى طلباتها الواردة في لائحتها الجوابية.
وحيث أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 6/10/1999.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها الآتي:-
أولاً: أن هناك وكالة صادرة عن المدعو / عبد الغفار عبد ا لله راغب مؤرخة في 9/5/95 للمستدعي خميس ياسين قنيطة في بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 1050م2 من القسيمة رقم 222 من القطعة رقم/ 726 (مبرزة في الأوراق) كما وأن هناك ثلاثة إيصالات صادرة عن إدارة الحاكم العام باسم عبد الغفار عبد ا لله راغب مؤرخة في سنة 1961 تفيد بدفعه ثلاثة أقساط من ثمن أرض القسيمة رقم/ 222 من القطعة رقم/ 726.
ثانياً: أن هناك كتاباً (مبرز في الدعوى) موجهاً من مستشار وزير الإسكان بتاريخ 1/2/98 إلى المستدعي يعلمه فيه بأنه بناء على التماسه المؤرخ في 8/10/97 بشأن شرائه للقسيمة/ 222 من القطعة رقم/ 726 فإنه يعرض موضوعه على لجنة عليا من ممثلي وزارتي الإسكان والعدل وعل رأسها معالي الوزيرين فقد قررت اللجنة تعويضه بما مساحته 500م2 بدلاً من دونم أو يعادلها في موقع آخر بديل أو أن يتوجه إلى المحكمة المختصة.
ثالثاً: بناء على الكتاب السابق توجه المستدعي بكتابه المؤرخ في 14/3/98 إلى كل من وزير العدل والإسكان قال فيه أنه يرى غبناً في قرار الوزيرين بإعطائه 500م2 مربع فقط بدلاً من أرض القسيمة رقم/ 222 البالغ مساحتها 1084 واليت آلت إليه ملكيتها بالشراء.
رابعاً: أشر وزير العدل على ورقة هذا الكتاب (كتاب المستدعي) بتأشيرة موجهة لوزير الإسكان قال فيها: "الأخ د. عبد الرحمن حفظه ا لله أن المستدعي دفع ثلاثة أقساط من أربعة أقساط مستحقة للدولة على أساس المساحة/ 1084 لذا فهو يستحق بقدر ما دفع مساحة 772م2، وعلى هذا الأساس نوصي بمنحه 750م2 كتسوية نهائية وقانونية... أخوكم وزير العدل... "
خامساً: بناء على تأشيرة وزير العدل وجه المستدعي كتاباً مؤرخاً في 19/3/98 إلى معالي وزير الإسكان وافق فيه على غعطائه 750م2 شريطة أن تكون في موقع يتساوى في قيمته مع موقع تلك القسيمة.
سادساً: بتاريخ 19/3/98 وجه وزير الإسكان كتابه رقم 1 س .م و/157/98 غلى المستدعي تضمن الآتي:-
"إستناداً على إقرار وزارة العدل لسندات القبض نعلمكم قرارنا التالي:
1- تسديد قيمة القسط الأخير حسب تقدير لجنة التخمين.. لإمكانية نقل مساحة القسيمة باسمكم.
2- في حالة عدم تحقيق البند السابق لا مانع لدينا منحكم مساحة 750م2 من الأراضي الحكومية الممائثلة لموقع القسيمة / 222 أو ما يعادلها.
نرجو العلم والرد خلال إسبوعين من تاريخه...."
سابعاً: بنفس التاريخ يوم 19/3/98 وجه المستدعي كتاباً إلى معالي وزير الإسكان بعد أن تسلم رسالته السابق يبانها قال فيها أنه موافق على إعطائه 750م2 على أن تكون في موقع يتساوى في قيمته مع موقع القسيمة 222.
ثامناً: قرر وكيل النائب العام بصفته ممثلاً لوزارة الإسكان في مرافعته بجلسة يوم 4/7/99 : "أنه لا مانع لدينا من إجابة طلبات المستدعي وذلك بتسليمه 750م2 من الأرض البالغ مساحتها 1080م2 في القسيمة رقم 222 من القطعة 726...، وأنه لا مانع من تسليمه قطعة أرض مماثلة... " ثم عاد بجلسة يوم 4/9/1999 وقال أنه ورده كتاب من وزارة الإسكان موقعاً من مدير عام وزارة الإسكان ينكر فيه ما ورد في مكاتباتها السابقة مع المستدعي، والمحكمة تستغرب هذا التناقض بين ما ورد في كتاب الوزير وما ورد في كتاب مدير عام الوزارة ونأسف لذلك.
وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم ومن تسلسل الوقائع كما سبق بيانها فإن المحكمة ترى أنا ما تضمنه كتاب وزير الإسكان الموجه إلى المستدعي بتاريخ 19/3/1998 الذي يحمل رقم 1 س.م و/157/98 بمنح المستدعي ما مساحته 750م2 من الأراضي الحكومية المماثلة لموقع القسيمة / 222 يعتبر قراراً إدارياً استوفى خصائصه وأصبح نهائياً بعد موافقة المستدعي عليه بقبوله منحه 750م2 من أراض تمون في موقع يتساوى في قيمته مع موقع القسيمة/ 222 ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطلب دفع غير صحيح وفي غير محله قائم على غير أساس من الواقع أو القانون. وحيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن من حق القضاء الإداري البحث في مدى صحة الوقائع المادية التي بني عليها القرار الإداري وذلك حتى يتسنى لهذا القضاء تقدير تلك الوقائع التقدير الصحيح لينزل عليها حكم القانون، ذلك لأن السلطة التقديرية للإدارة التي أصدرت القرار لا يحول دون الرقابة القضائية بالنسبة لشرعية القرار الإداري إذ أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة ليست امتيازاً خاصاً لتلك الإدارة وإنما هي ضرورة استلزمها حسن سير العمل في المرافق الامة، وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها أو مخالفتها لصحيح القانون وأحكامه.
وحيث أن المادة 36 من القانون الأساسي لقطاع غزة
نصت على أن محمة العدل العليا تختص بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث أن امتناع وزارة الإسكان عن تنفيذ قرارها الصادر في 19/3/1998 فيه تعسف وفيه مخالفة لأحكام القانون، مما يتعين معه إلزامها تنفيذه.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإجابة المستدعي إلى طلبه وذلك بإلزام المستدعى ضدها وزارة الإسكان الممثلة في معالي وزير الإسكان بتنفيذ قرار وزير الإسكان الصادر في 19/3/98 بإعطاء المستدعي أرض مساحتها 750 متراً مربعاً منأرض مماثلة لأرض القسيمة رقم/ 222 قطعة / 726 أراضي غزة، مع إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا القرار وأفهم علناً بجلسة اليوم 6/10/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:46 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved