||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606618
عدد الزيارات اليوم : 2677
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/10/27

عدل عليا
23/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: مجلس قروي دير شرف/ قضاء نابلس. بواسطة رئيس المجلس الدكتور محمد أو ضغط. وكلاؤه المحامون خضر شقيرات و/أو شوقي العيسة و/أو موسى شكارنة مجتمعين ومنفردين. المستدعى ضدهما: 1) السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2) مجلس بلدي نابلس/ نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في قرار الاستملاك رقم 73 لسنة 1996 الصادر في مدينة غزة بتاريخ 2/7/96 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة لمصلحة المستدعى ضده الثاني.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والواقع.
القرار المذكور منعدم لصدوره عن جهة لا تملك الحق في إصداره.
القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب سوء استعمال السلطة ومشوب بعيب الشكل.
القرار المذكور غير صادر عن مجلس الوزراء ولم يعلن عنه في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

بتاريخ 9/5/98، قررت محكمتنا عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة دفاعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 5/9/98 تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضده الأول بلائحة دفاعية طلب في نهايتها رد دعوى الجهة المستدعية وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/5/98 وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف، وبتاريخ 26/8/98 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة دفاعية طلب فيها رد هذه الدعوى وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
وبتاريخ 27/10/99 لم تحضر الجهة المستدعية ولم يحضر أي من وكلائها، وطلب مساعد النائب العام ممثل المستدعى ضده الأول رد هذه الدعوى، كما طلب وكيل المستدعى ضده الثاني ردها أيضا وإلزام الجهة المستدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

منطوق الحكم
وعليه، ولعدم حضور المستدعية المتبلغة موعد هذه الجلسة وفق الأصول، فإننا نقرر رد الدعوى مع تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 27/10/99 بغياب الجهة المستدعية وحضور مساعد النائب العام ووكيل المستدعى ضده الثاني.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:31 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved