||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606712
عدد الزيارات اليوم : 2771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/5/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 125/96 عدل عليا
المبادئ القانونية
ما دام تبين أن الأرض الصادر قرار وزير الإسكان بترشيحها لرابطة مقاتلي الثورة القدامى مملوكة للمستدعين ومسجلة بأسمائهم لدى دائرة الطابو، فإن قرار وزير الأسكان في غير محله ولا سند له من الواقع والقانون أو الدستور الذي نص على وجوب إحترام ملكية الأفراد وعدم جواز التعدي عليها أو الإستيلاء عليها إلا طبقاً لأحكام القانون وليس بمجرد قرار بفتقر إلى المشروعية الأمر الذي يستوجب إلغاؤه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعيان: 1- سمير سعيد منصور قشطة- بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده المرحوم سعيد منصور قشطة 2- أمنه ملاحى حمد قشطة- بالأصالة عن نفسها وبالإضافة لباقي ورثة زوجها المرحوم سعيد منصور قشطة. وكيلاهما المحاميان / فتحي نصار وجهاد أبو عون. المستدعى ضدهما: 1- وزارة الإسكان يمثلها الأستاذ/ النائب العام. 2- رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى- يمثلها السيد/ محمد الغزاوي.
الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بيان أسباب ترشيح قطعة أرض مساحتها دونم واحد على جزء من أرض القسيمة رقم 6 من أراضي رفح لإقامة نصب تذكاري لشهداء ج. م. ع بواسطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى. 2- إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدها الثانية بواسطة ممثلها بوقف العمل في قطعة الأرض المذكورة ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار تخصيص قطعة أرض مساحة دونم واحد فعلى جزء أرض القسيمة رقم 6 من القطعة رقم 11 أراضي رفح لإقامة نصب تذكاري لشهداء ج. م. ع تاريخ تقديمه: 7/12/1996م جلسة يوم: السبت 3/5/1997م الحضور: حضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستدعيان. وحضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعيان تقدما بطلبهما الماثل لدى قلم كتاب المحكمة العليا ضد المستدعى ضدهما وتم قيده برقم 125/96، طلبا فيه من المحكمة إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي دعت إلى ترشيح وزارة الإسكان لجزء من أرض القسيمة رقم 6 من أراضي رفح مساحة دونم واحد لإقامة نصب تذكاري لشهداء ج. م. ع بواسطة المستدعى ضدها الثانية، وإصدار قرار مؤقت بوقف الأعمال على تلك الأرض ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار تخصيص دونم واحد من أرض القسيمة 6 قطعة/ 11 بشأن إقامة النصب التذكاري المذكور. وقالا شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 11/11/1996 فوجئا بوجود أفراد من الرابطة المستدعى ضدها الثانية (رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية) على الأرض موضوع الدعوى ومعهم مواد وأدوات بناء وعمال واستولوا على جزء من أرض القسيمة رقم 6 من القطعة /11 وأنهما حاولا طردهم عن الأرض إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لوجود أسلحة معهم وبعد محاولاتهم لطردهم أبرزوا لهم خطاباً صادراً عن وزارة الإسكان يتضمن تخصيص ما مساحته دونم من هذه الأرض للرابطة المذكورة لإقامة النصب التذكاري عليه. وأضافا أن الأرض موضوع النزاع
مملوكة للمستدعيان وباقي ورثة المرحوم سعيد منصور قشطة وزوج المستدعية الثانية ومسجلة باسمهم في دائرة الطابو وأن الأجزاء الأخرى من القسيمة مملوكة لأقربائهم وأنها آلت إليهم جميعاً بطريق الشراء من الحكومة، وانتهى المستدعيان في طلبهما إلى طلب الاستجابة لطلباتهم سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل- قاضي فرد- استجابت لطلبات المستدعيين وأصدرت في جلستها يوم 17/12/1996 قراراً مؤقتاً بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية لترشيح ما مساحته دونم واحد من أرض القسيمة رقم 6 من القطعة رقم/11 من أراضي رفح لإقامة نصب تذكاري لشهداء مصر بواسطة رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية، وأمرت بوقف الأعمال على الأرض لحين البت في موضوع الطلب الماثل، على أن يودعا ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغهما بهذا القرار.
وحيث أن النائب العام بصفته ممثلاً عن المستدعى ضدها وزارة الإسكان أودع لائحته الجوابية بتاريخ 9/3/1997 قال فيها رداً على دعوى المستدعيان:
1- أن طلب المستدعيان مردود شكلاً.
2- أن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الطلب.
3- أن أرض القسيمة رقم 6 من القطعة/ 11 من أراضي رفح البالغ مساحتها 41,942 دونم أرض مشاع بين مورثي المستدعيان وآخرين من عائلة قشطة وأن دائرة أملاك الحكومة تملك منها 15,737 دونماً.
4- أن أملاك الحكومة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة/1 مكرر من الأمر رقم 5 لسنة 1960 .
وانتهى الأستاذ/ النائب العام في لائحته الجوابية إلى طلب رد طلب المستدعين وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 4/2/97 لم تحضر المستدعى ضدها الثانية بالرغم من إعلانها فقررت المحكمة السير في الدعوى في غيبتها، وكرر وكيل المستدعيان ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن القسيمة رقم 6 من القطعة رقم 11 مسجلة باسم مورثي المستدعيان في دائرة الطابو بموجب سند الطابو المبرز في الدعوى وأن الأرض كانت أصلاً مملوكة للحكومة واشترى مورثي المستدعيان جزء منها والجزء الباقي اشتراه شقيق مورث المستدعيان المدعو/ حمد منصور قشطة ويدفع ثمنها على أقساط وإبراز إيصالات الدفع، وأن الحكومة لا تملك أي جزء في هذه القسيمة، مما يجعل قرار وزير الإسكان بترشيح دونم منها لإقامة نصب عليه قرار باطل يتوجب الغاءه، واستطرد قائلاً أنه لدى إعتراض المستدعيان على ترشيح الدونم لبناء النصب أمر وزير الإسكان باستئخار تنفيذ القرار ولم يلغه مما دعا المستدعيان إلى تقديم هذا الطلب لإلغاءه.
وحيث أن ممثل النائب العام كرر ما جاء في لائحته الجوابية ولم يضف إليها جديداً.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها ما يلي:
أولاً: أن هناك قراراً صادر عن وزير الإسكان بموجب الكتاب الموجه من مدير دائرة أملاك الحكومة إلى وكيل وزارة الأشغال ورئيس رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية بترشيح قطعة أرض مساحتها دونم واحد من القسيمة رقم 6 من القطعة/ 11 من أراضي رفح الشرقية لإقامة نصب تذكاري مؤرخاً في 31/10/96 مبرز /م3.
ثانياً: لدى إطلاع المحكمة على مستخرج قيد من سجل الأراضي (مبرز م/2) المؤرخ في 2/12/96 تبين منه أن القسيمة رقم 6 من القطعة رقم/ 11 البالغ مساحتها 41,942 دونم مملوكة لكل من عطية منصور حمد قشطة وسعيد منصور حمد قشطة وحلمي منصور حمد قشطة ومسجلة في دائرة الطابو بأسمائهم.
ثالثاً: أن هناك عقد اتفاق بين سعيد منصور قشطة وورثة حمد منصور قشطة بقسيمة الأرض قسمة رضائية مؤرخاً في 5/7/1969م.
رابعاً: أن كتاباً موجهاً من مدير أملاك الحكومة مؤرخاً في 10/11/1996 موجهاً إلى محمد الغزاوي ممثل رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى يطلب منه فيه "عدم البدء بفعاليات العمل في موقع النصب التذكاري في رفح.. لحين فحص ملكية الأرض في دائرة تسجيل الأراضي..."
وحيث أنه يبين مما تقدم وبصفة خاصة من مستخرج قيد سجل الأراضي المبرز/ م3 أن أرض القسيمة رقم 6 من القطعة /11 موضوع الدعوى مملوكة للمستدعين ومسجلة بأسمائهم لدى دائرة الطابو، ومن ثم يكون قرار وزير الإسكان بترشيح دونم من هذه القسيمة لإقامة نصب تذكاري عليه قرار في غير محله لا سند له من الواقع أو القانون أو الدستور الذي نص على وجوب احترام ملكية الأفراد وعدم جواز التعدي عليها أو الاستيلاء عليها إلا طبقاً لأحكام القانون وليس بمجرد قرار يفتقر إلى المشروعية مما يتوجب معه الاستجابة لطلبات المستدعين والقضاء بالغاءه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر من معالي وزير الإسكان بترشيح قطعة أرض مساحتها دونم واحد على جزء من أرض القسيمة رقم /6 من القطعة رقم /11 من أراضي رفح الشرقية لرابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى، والمشار إليه في كتاب مدير أملاك الحكومة المؤرخ في 31/10/96 الموجه للسيد وكيل وزارة الأشغال، وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة يوم 3/5/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:32 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved