||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607770
عدد الزيارات اليوم : 3829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 108/97 عدل
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / فايز القدره رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتاية: سلمان مرتجى
المستدعى: فتحى محمود أمين النديم – غزة الزيتون. وكيله المحامى / صافى محمود الدحدوح – غزة الرمال. المستدعى ضده: بلدية غزه ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

موضوع الطلب: 1) إصدار الأمر التمهيدى الى المستدعى ضده ببيان الأسباب التي تمنعه من تأجيل التعدى على ملكية القسم رقم 3 من القسيمه رقم 24 قطعه رقم 625 من أراضى محلة الزيتون والتي يمتلكها المستدعى.
2) إصدار القرار القطعى وذلك بمنع المستدعى ضده باقتطاع جزء من ملكية المستدعى والمقام عليها مباني مرخصه لحين تسوية الموضوع طبقاً للقانون.

تاريخ تقديمه: 2/9/1997م جلسة يوم: الخميس 18/12/1997 الحضور: حضر الأستاذ / صافى الدحدوح وكيل المستدعى وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضدها.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعه والمداوله قانوناً.
وبما أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكليه المقرره في القانون.
وبما أن واقعة الدعوى تخلص في انه بتاريخ 2/9/97 أودع المستدعى قلم تسجيل هذه المحكمة لائحة اختصم فيها بلدية غزه ويمثلها رئيس مجلس لأداره أورد فيها انه يملك ويتصرف بالمقسم 3 من القسيمه 24 قطعه 625 من أراضى الزيتون بغزه حسب القسيمه الرضائيه المبرمه بتاريخ 25/2/1997 بين والده المرحوم / محمود النديم وأشقائه وانه قد تصرف بمقسمه واقام عليه سور مرخص بموجب الرخصه رقم 81267 إلا انه بتاريخ 15/4/97 أخطره المستدعى ضده بإزالة المباني عن مقسمه وذلك بغرض توسيع شارع ام الليمون وان توسيع الشارع المذكور يلحق الضرر به وينتقص من ملكيته الخاصة بنسبة 30% كما انه أدى إلى إزالة الأبنية المرخصة. وقد طالب المستدعى ضده بعدم توسيع الشارع المذكور إلا بعد تسوية الموضوع معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص الا أن المستدعى ضده رفض ذلك بدون عذر قانوني وانه لذلك يطلب إصدار الأمر التمهيدي بقبول هذا الطلب وإصدار القرار القطعى وذلك بمنع المستدعى ضده باقتطاع جزء من ملكيته الخاصة وإزالة الأبنية المرخصه لحين تسوية الموضوع بالطرق القانونية.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى نظرت الطلب التمهيدي فكرر المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن البلدية اقتطعت من أرضه ولم تقتطع من ارض عبد الكريم العكه لأنه يعمل في قسم التخطيط، وانه قدم اعتراض لرئيس قسم التخطيط الحكومي مبرز م/4/ وابرز قرار اللجنة المركزية مبرز م/1 والتمس في نهاية مرافعته إجابة طلباته الوارده في اللائحة المقدمه منه وبما أن المحكمة قررت بتاريخ 6/10/97 إجابه المستدعى إلى طلبه المؤقت فقدم المستدعى ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطلب وذلك للأسباب الاتية:-
أن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقرارها رقم 16/97 الصادر بتاريخ 16/7/97 قد قررت التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع الزاويه الواصل بين شارع الدهشان وشارع أم الليمون ووضعه موضع التنفيذ وقد تم نشر الإعلان حسب الأصول.
أن البلدية أخطرت أصحاب الأملاك الواقعه بالشارع المذكور والذي سوف تتأثر أملاكهم نتيجة تنفيذ مشروع تنظيم وتطوير شارع الزاويه ومن بينهم المستدعى الذى يملك جزء من القسيمه 24 من القطعه 625.
أن شارع الزاويه يقع ضمن منطقة الزيتون والتي تم اعتماد مشروع بتكلفة اكثر من أربعة ملاين دولار لتطويرها وتنظيم شوارعها وإزالة التعديات عليها وعمل البنية التحتية بالكامل لها من خطوط مجارى ومياه وكهرباء وتبليط للشوارع وأصبح من الضروري تنظيم شارع الزاوية للمصلحة العامة لجميع سكان المنطقة.
وحيث انه بجلسة الخميس 18/12/1997 كرر وكيل المستدعى ما جاء في الطلب والتمس حذف الطلب من جدول الأعمال مؤقتاً ثم عاد وقال التمس التأجيل لإتمام الصلح مع البلديه حسب الاتفاق الذى تم بينهما وأما لتقديم بيناته.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده قال أن موضوع الطلب حقوق وان المحكمة العليا غير مختصه به والتمس إسقاط الطلب بعدم الاختصاص.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت الى مرافعه الطرفين واطلعت على أوراق الدعوى ترى أن مقطع الفصل في النزاع المطروح ينصب أصلا على اختصاص محكمة العدل العليا للتصدي للقرار محل الطعن. وان ما عول عليه المستدعى ضده في صحيفة دعواه وفي مرافعته لا يعطى الحق لمحكمة العدل العليا التصدى للقرار محل الطعن اذ انه لا وجه لما انساق إليه وكيل المستدعى من طعن في سلامة القرار محل البحث اذ من حق اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن اتخاذ كافة ما من شأنه إقامة الطرق وإصلاحها وتوسيعها بغية تحسين المدينة او القرية وفق ما يحتاج لهذا البلد إنما تؤدى واجبا عاما. وقد نظم القانون كيفية ذلك فان من حق البلدية أن تقوم بهذه الأعمال وان تجرى الخرائط وأباح الاعتراض على خطوط التنظيم ثم تنظر تلك الاعتراضات أمام اللجنة المركزية لفحصها لبيان ما إذا كان المشروع حقيقيا او وقصد به من الناس فان حق هذا الشخص يقتصر على التعويض الملائم الذي يكون تقديره مجالا بين الطرفين أمام المحكمة المختصة. أما هذه المحكمة فيخرج عن اختصاصها تقدير ذلك التعويض ولا تملك الا ان تقضى برد الدعوى طالما أن المستدعى لم يقدم ما يظاهره على أن المشروع المعترض له إنما قصد به مجرد الكيديه.
وبما انه لذلك يتعين رفض الدعوى مع إلزام المستدعى بالمصروفات.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب. وألزمت المستدعى بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/12/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاده الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:33 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved