||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371527
عدد الزيارات اليوم : 18067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 126/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادله وسعادة الدجانى. وسكرتارية: نور فارس
المستدعي: سالم جباره اسماعيل الفرا – خانيونس وكيله المحامي / جهاد الاغا. المستدعى ضدهما: 1) وزارة الإسكان ويمثلها السيد / وزير الإسكان عبد الرحمن حمد بالإضافة لوظيفته – غزة – الرمال الجنوبى. 2) المجلس الفلسطيني للإسكان – غزة ويمثلهما السيد / النائب العام
موضوع الطلب: 1) إصدار القرار التمهيدي لبيان الأسباب التي أدت بالمستدعى ضدهما لاستملاك جزء من القسيمة رقم (5) من القطعة رقم 2354 ومساحتها (دونمين ونصف) من أراضي القراره والمسماه قراره الفرا الشمالية لإقامة عمارتين على مساحة القطعة المذكورة.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الاستملاك لمساحة (دونمين ونصف الدونم) من القطعة والقسيمة المذكورتين أعلاه للبناء عليهما.
تاريخ تقديمه: 12/7/1998م جلسة يوم: السبت 17/10/1998م الحضور: حضر الأستاذ / جهاد الاغا وكيل المستدعي وحضر الأستاذ أيمن بشناق وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعي سالم جباره اسماعيل الفرا تقدم بالطلب رقم 126/98 عدل عليا بتاريخ 12/7/1998 اختصم فيه كلاً من وزارة الإسكان يمثلها السيد / وزير الإسكان بالإضافة لوظيفته والمجلس الوطني الفلسطيني للإسكان ويمثلها السيد / النائب العام وطلب منه إصدار القرار التمهيدي لبيان الأسباب التي أدت بالمستدعى ضدهما لاستملاك جزء من القسيمة رقم 5 من القطعة رقم 2354 ومساحتها دونمين ونصف من أراضي القراره المسماة قرارة الفرا الشمالية لإقامة عمارتين على مساحة القطعة المذكورة ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الإستملاك لمساحة الدونمين ونصف من القطعة المشار إليها وقال شرحاً لطلبه أنه يملك جزءاً من القسيمة المشار إليها ومسجله باسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي وقد فوجئ بالمستدعى ضده الأول بتجريف جزء من أرضه تمهيداً للبناء عليه دون علمه أو إذنه ثم أقام عمارتين على القسيمة دون موافقة وطلب إصدار القرار التمهيدي المشار إليه بعاليه ومن ثم إجابته لطلبه بإلغاء قرار الإستملاك وبصفته احتياطيه إلزام المستدعى ضدهما بتعويض المستدعي تعويضاً عادلاً مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المحكمة أجابت المستدعي إلى طلبه المؤقت بتاريخ 10/8/1998.
وحيث أن النيابة العامة أجابت بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهما قالت فيها أنه تم نزع جزئية من ملكيته المدعى لأرض القسيمة رقم 5 من القطعة رقم 2354 من أراضى السميرى بالقراره بناء على قرار اسليد / الرئيس الصادر بتاريخ 7/7/1958 طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 24 لسنة 1943
المعمول به في قطاع غزة ولا مانع لدى وزارة الإسكان من دفع قيمة التعويض المناسب للمدعي حسب الأصول وطلبت النيابة رد الطلب وتضمين المستدعي بالرسوم والمصاريف وفي جلسة المحاكمة أبرز السيد / وكيل النيابة صورة عن قرار الإستملاك وميزت م س/1 وطلب رفض طلب المستدعي.
وحيث أن وكيل النيابة فوض الأمر للمحكمة.
التسبيب
وحيث أنه تبين مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه وذلك ما ورد في لائحة الطلب حيث ورد فيها أنه قام ببناء عمارتين على الأرض المستولى عليها مما يستحيل معه إلغاء قرار الإستملاك ومن الجهة الأخرى فإنه تم صدور قرار بنزع الملكية صادر عن السيد / رئيس السلطة الوطنية وهو القرار رقم 27 لسنة 1998
استناداً إلى قانون نزع الملكية رقم 24 لسنة 1943.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن نزع ملكية الأرض تم حسب القانون ومن سلطة تملك إصداره للمنفعة العامة مما يجعل طلب المستدعي على غير أساس ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعي بما أداه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 17/10/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاده الدجانى)
عضو
(حمدان العبادله)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:34 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved