||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378685
عدد الزيارات اليوم : 6437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 77/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين /خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وسكرتارية: نور فارس
المستدعي: محمد فريد عاشور سليم سكيك – غزة الرمال شارع الثلاثينى. وكلاؤه المحامون / إبراهيم الحداد وسامى حمدونة ومروان الجديلى وناظم عويضة المستدعى ضده: السيد / رئيس بلدية غزة.

الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدها من بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضدها من وقف أية أبنية أو إنشاءات أو تغيير معالم الأرض لحين البت في الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت بوقف أية أبنية أو إنشاءات على الأرض الكائنة في القطعة 643 قسيمة 15 لحين البت في الطلب.
3) إصدار القرار العادل بإلغاء كافة إجراءات الاستملاك لعدم دفع المقابل العادل ولعدم رضى الأطراف ومخالفة القرار للقانون.

تاريخ تقديمه: 13/5/1998م جلسة يوم: الخميس 28/5/98 الحضور: حضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستدعي. وحضر الأستاذان / عدلى الحايك وهشام عبد اللطيف عن المستدعى ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعي محمد فريد عاشور سليم سكيك إختصم السيد / رئيس بلدية غزة أمام هذه المحكمة بمقتضى لائحة أودعها قلم كتابها قال فيها أنه أحد المالكين لأرض القسيمة رقم (15) من القطعة رقم (643) الواقعة بمحلة الزيتون بغزة. ولما عاد من خارج البلاد وجد أن بلدية غزة وبدون وجه حق تقوم بتغيير معالم الأرض المذكورة وحفرها تمهيداً لإقامة أبنية وإنشاءات عليها وقد قامت البلدية بتواريخ سابقة ممثلة بسلطة الإحتلال باستملاك تلك الأرض بدون رضى أصحابها وبدون تعويضهم طبقاً للقانون فراجع البلدية مراراً ورفضت طلبه بإلغاء قرار الاستملاك ورفضت دفع التعويض العادل. وطلب المستدعي في ختام لائحة دعواه بطلب:-
1- إصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تمنع من وقف أية أبنية أو إنشاءات أو تغيير معالم الأرض.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف أية أبنية أو إنشاءات على أرض القسيمة.
3-إصدار القرار بإلغاء كافة إجراءات الاستملاك لعدم دفع المقابل العادل ولعدم رضى الأطراف ومخالفة القرار للقانون.
وحيث أنه بجلسة 16/5/98 قررت المحمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – إصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تمنع من وقف أية أبنية أو تغيير معالم الأرض المسنتدة إلى قرار الإستملاك الصادر بتاريخ 20/11/79 خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف أية أبنية أو إنشاءات على أرض القسيمة محل الطلب لحين البت في الطلب. فأودع المستدعى ضده قلم كتاب هذه المحكمة لائحة جوابية رداً على الطلب استهلها بطلب رد القضية شكلاً لصدور قرار إستملاك أجزاء من الأرض لإقامة أحواض المجاري بتاريخ 20/11/79 .وقال فيها أن البلدية تملك بموجب شهادة طابو إستملاك أجزاء من أرض القسيمة. ودفعت لورثة عاشور سكيك ثمن 22 دونم منها وتبقى لهم ثمن 26 دونم وأنها مستعدة لدفع ثمنها طبقاً لما قررته لجنة التخمين. وأنه بتاريخ 13/3/97 راجع المستدعي البلدية بالتعويض طبقاً للكتاب الموجه إليه وطلب المستدعى ضده في ختام لائحته الجوابية بإلغاء القرار المؤقت الصادر بجلسة 16/5/98 مع احتفاظه بحق مطالبة المستدعي بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية.
وحيث أن وكيل المستدعي قال في مرافعته أن القائد الإسرائيلي أناط لنفسه صلاحية نزع الملكية دون سند قانوني في حين أن المندوب السامي هو المنوط بهذه الصلاحية وبالتالي فإن فاقد الشيء لايعطيه. وأن هذا القرار لم يعلن في الوقائع الفلسطينية وبقي طي الكتمان منذ سنة 79 حتى سجل في دائرة تسجيل الأراضي سنة 87 وأن القائد يملك 911 دونماً ملاصقة للأرض موضوع الدعوى مخصصة لمستعمرة نتساريم وكان عليه أخذ ما يملكه واستغلاله. وأن قرار الإستملاك هو عبارة عن إعلان يفوض بموجبه بلدية غزة بإصدار قرار مصادرة واعتبرته البلدية قراراً بالإستملاك ز ولم يفتح باب الإعتراض طبقاً للقانون وأن نسخ الخارطة أودعت مكابت البلدية ومكاتب ضابط الشئون العدلية ومكاتب المستشار القانوني وضابط أركان الأملاك وهي مكاتب مغلقة في وجه الجمهور وأن أمر الإستملاك غير دستوري وطبقاً للسوابق القضائية فإن للمحكمة صلاحية البحث في دستورية القوانين. وأن موكله – المستدعي – كان خارج القطاع ولم يستطع الحضور خلال فترة الإحتلال ولم يكن ممثلاً قانونياً وأن والده مورثه كان يملك 141 دونماً ولدى عودته وجد أرضه أحواضاً للمجاري وأن البلدية تعسفت بإقامة محطة لمجاري الصرف الصحي بينما قال وكيل المستدعى ضده في مرافعته أن الإستملاك صدر بناء على كتاب من رئيس البلدية إلى قائد المنطقة لتفويضه بإستملاك الأرض للمنفعة العامة ولولا وجود مشروع المجاري لغرقت غزة سنة 79 وتم الإعلان عن المشروع في البلدية وأعلمت البلدية المالكين وأبرز كتاب رئيس البلدية للحاكم العسكري وميز م ع/1 وأبرز كتاب موجه لنبيه الحتو لمطالبتها بالتعويض وميز م ع/2 وأن البلدية إستملكت 48 دونم وأن كثيراً من الورثة استلموا حقهم . وأن الأحواض أقيمت سنة 74 وشرعت في إقامة أحواض جديدة وأن المستدعي راجع البلدية في شهر مارس سنة 97 وأصدر إليه كتاباً أبرز صورته وميز م ع/3.
وحيث أنه في جلسة تالية استمعت المحكمة إلى بينات ومرافعة الطرفين فأبرز وكيل المستدعي مستخرج قيد القسيمة وصورة عن حجة وراثة المالك المسجل وصورة طلب إصدار هوية تاريخ الدخول فيها 28/4/98 وصورة عن الهوية وصورة عن إعلان الإستملاك وصورة عن كتاب اللجنة المشكلة من ضابط ركن الداخلية بشأن تعويض ورثة السوافيرى وكتاب من الشئون القانونية في البلدية إلى مدير عام المساحة بوضع اليد علة الأرض في 8/5/85 وأبرز صورة عن توصيات اللجنة التي شكلها رئيس البلدية لدراسة شكوى المتضررين من الإستملاك وتقرير نقابة المهندسين عن حجم الأضرار على الأرض والاقتراحات لرئيس البلدية وصورة عن مقال في جريدة الأيام بعنوان كارثة بيئية تهدد شمال غزة – جباليا أبرزت تلك الأوراق وميزت على التوالي ن ع/1، ن ع/2، ن ع/3، ن ع/4، ن ع/5، ن ع/6، ن ع/7، ن ع/8، ن ع/9، ن ع/10 كما أبرز وكيل المستدعى ضده صورة إعلان السوافيرى بالقرار وصورة سند قسمة رضائية بين ورثة عاشور سكيك موقع من نبيهة سكيك والدة المستدعي بصفتها وصية عنه ومحررة في 1/2/73 وأبرز إقرار موقع من محمد فايز سكيك باستلام كافة التعويضات عن المرحلة الأولى وصورة عن إعلان محمد فايز سكيك وإخوانه بقرار الإستملاك في سنة 85 وأبرز 6عقود بيع ما بين والدة المستدعي وإخوانه وآخرين للبلدية وصورة عقد استئخار 84 دونم من أملاك الحكومة وأبرزت الأوراق وميزت على التوالي ع ح/1، ع ح/2، ع ح/3، ع ح/4، ع ح/5، ع ح/6.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة ممثل المستدعى ضده الأستاذ / عدلى الحايك الذي شهد بأن المستدعي حضر إليه في البلدية بتاريخ 13/12/94 وطلب منه معلومات عن الأرض محل الطلب ووجه كتاباً بناءاً على طلبه أبرزه وميز ع ح/7 وبعد مدة عاد إليه في 8/3/97 وأبلغه بأن المساحة ليست 28 دونماً وإنما 22 دونماً وحرر له كتاباً آخر بناءً على طلبه سبق أن أبرزه. وأن المستدعي قدم طلبه إليه شفوياً واستلم جوابه بيده . ويعلم بالقرار في سنة 1980 كما استمعت المحكمة للمستدعي فشهد أنه مولود سنة 58 في غزة واعتقله الإحتلال في سنوات 74، 75، 76 وسافر في سنة 77 غلى خارج القطاع والتحق بكوادر المنظمة في سنة 77 ولم يحضر إلى غزة إلا في 28/4/98 وتم رفض إصدار تصاريح زيارة له وفي سنة 85 علم بمصادرة أرضه وأبلغه الشهيد أبو جهاد – مسئول اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة – بأن الصندوق لايستطيع تمويل مشروع المجاري ولذلك لم يرفع قضايا وأنه لم يمثل أما السيد / عدلى الحايك ولايوجد أحد غيره باسم محمد فريد عاشور سكيك. وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة الخميس 28/5/98 وسمحت للأطراف بتقديم مذكرات ختامية خلال ثلاثة أيام.
وحيث أن الطرفين أودعا قلم المحكمة مذكرة مرافعة ختامية أصر كل في طرف في مذكرته على طلباته وأرفق ممثل الميتدعى ضده بمذكرته صورة عن تقرير اتهام ضد المستدعي وآخرين مقدم من النيابة العامة لدى قاضي تحقيق دير البلح في القضية رقم 248/96 شرطة المعسكرات. متهم فيها بجرم جنائي ارتكب في دائرة شرطة المعسكرات بليلة 22،23/6/96.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة بادئ ذي بدء التعرض إلى الدفع الشكلي الذي أثاره وكيل المستدعى ضده في دفاعه بعدم قبول الطلب لعدم تقديمه في الأجل المعقول فإن الأصل وجوب أن يكفل للقرار الإداري لون من الاستقرار لايتأتى إن ابيح تعريضه للطعن إلى أمد غير محدود بحيث يصان بعد ذلك من كل تهديد . وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على مثل هذا الأصل – على رد ما يقدم إليها من طلبات إذا قعد الطالب عن اللجوء إليها مدة تجاوز الأجل المعقول – الذي اضطردت عليها أحكامها واستقرت على تحديده لمدة ستة شهور – ففي القضية رقم 1 لسنة 1938 ردت المحكمة طلب العدل المقدم غليها لأن صاحبة لم يتقدم به إلا بعد انقضاء هذه المدة من تاريخ الأمر محل الطعن مقرره أن طلبات العدل ينبغي أن تكون على سبيل الإستعجال وفي القضية رقم 72 لسنة 46 قالت المحكمة أن تراخي المتظلم في الجوء إلى المحكمة مسقط لحقه في التظلم إليها حتى لو كان قد لجأ بطلبه من قبل غلى محمة أخرى وأخفق في طلبه.
وحيث أن الثابت أن القرار الإداري محل الطعن قد صدر بتاريخ 30/11/79 وعلى قول المستدعي فإنه قد علم به وهو خارج القطاع في سنة 1985 ولم يتخذ من جانبه الإجراءات القانونية للطعن فيه بحجة عدم إمكانية تنفيذه لعدم وجود أموال تكفي لذلك وقد أثبتت بينات المستدعى ضده من خلال شهادة ممثله والأوراق التي أبرزها بالدعوى والأوراق التي أرفقها بها أن المستدعي قد تواجد في القطاع في سنة 1994 وراجع البلدية بشأن حصصه المستولى عليها في تاريخي 13/12/1994 و8/3/97 وحصل في كل مراجعة على جواب منها بما تم من إجراءات حول هذا الأمر وأقام دعواه الراهنة بتاريخ 13/5/1998م.
وحيث أنه بذلك يكون المستدعي قد قعد عن الإلتجاء إلى هذه المحكمة وجاوز الأجل المعقول لوجوب الإلتجاء إليها. على أن هذا لايمنعه بحال من الإلتجاء إلى المحكمة المختصة لطلب التعويض عن الأمر محل الطعن إن كان له وجه.
وحيث أنه بحث هذا الوجه الشكجلي غناء عن بحث أوجه الطلب الأخرى مما ترى معه المحكمة عدم قبول الطلب شكلاً وإلغاء القرار التمهيدي المؤقت الصادر عن هذه المحكمة – قاضي منفرد بتاريخ 16/5/1998م
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الطلب شكلاً وإلغاء القرار التمهيدي المؤقت الصادر في 16/5/1998 عن هذه المحكمة – قاضي منفرد - وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/5/98م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:35 مساء  الزوار: 1326    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved