||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374238
عدد الزيارات اليوم : 1990
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/13

 

 


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 25/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد
المستدعون:- 1) عمر احمد موسى عفانة/ابو ديس 2) يونس احمد موسى عفانة/ابو ديس 3) داود محمد موسى عفانة/ابو ديس بصفتهم الشخصية و/أو بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم احمد موسى عفانة من ابو ديس و/أو المرحوم محمد موسى احمد عفانة من ابو ديس و/او المرحوم موسى احمد عفانة من ابو ديس وكيلهما المحاميان اسامة عودة وامير سعد مجتمعين و/أو منفردين المستدعى ضدهم:- 1) مجلس الوزراء 2) مجلس محلي ابو ديس/وكيله المحامي محمد ابو هلال 3) النائب العام بحكم وظيفته و/أو بالاضافة لوظيفته و/أو ممثلاً للقضايا المقامة على الحكومة بالصفة الوظيفية
الاجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/2/2008 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في:
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2002 والصادر بتاريخ 15/8/2002 والمنشور في الوقائع الفلسطينية عدد 47 بتاريخ 30/10/2003 والقاضي بنزع ملكية قطعة الارض المعروفة باسم بيدر النور في موقع هربة عطا من اراضي ابو ديس والواقعة في الحوض (ع طبيعي) والبالغ مساحتها (1715) متراً مربعاً والتي تقع على شارع جامعة القدس في ابو ديس وذلك لصالح مجلس محلي ابو ديس لغايات المنفعة العامة بغرض استعمالها حديقة وملاعب أطفال.
قرار وزارة الحكم المحلي القاضي بتغيير المنفعة التي رتبها القرار رقم (7) لسنة 2002 الوارد ذكره (القرار المطعون به في (1) بحيث يستعمل العقار الصادر به القرار رقم (1) من استعماله الوارد ذكره انفاً إلى استعمال لاقامة بناء متعدد الاغراض ومنه مقر لدائرة السير.

أسباب الطعن:-
القرارين المطعون فيهما مخالفين لاحكام القانون.
القرارين المطعون فيهما قرارين منعدمين.

لهذه الاسباب يلتمس المستدعون اصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرارين محل الطعن وبالنتيجة الغائهما وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 14/5/2008 وفي جلسة علنية تمهيدية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 1/6/2008 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
بتاريخ 4/6/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
في جلسة 30/6/2008 تقدم رئيس النيابة بمذكرة خطية لرد الدعوى شكلاً قبل الدخول في الاساس وذلك لتقديم الدعوى بعد فوات المدة القانونية.

التسبيب
المحكمـة
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانوناً، نجد على ما يبين من لائحتها وسائر البينات المقدمة فيها ان وقائعها تتحصل في ان مجلس الوزراء قد قرر بموجب قراره رقم (7) لسنة 2002 والصادر بتاريخ 15/8/2008 المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد (47) تاريخ 30/10/2003 قراراً بنزع ملكية قطعة الارض المعروفة باسم بيدر النور في موقع هربة عطا من اراضي ابو ديس والواقعة في الحوض رقم (4 طبيعي) والبالغ مساحتها (1715) متراً مربعاً وذلك لصالح مجلس محلي ابو ديس لغايات المنفعة العامة بغرض استعمالها حديقة وملاعب اطفال على ان يتم وضع يد المجلس عليها فوراً. ثم قررت وزارة الحكم المحلي تغيير المنفعة التي رتبها القرار رقم (7) لسنة 2002 من حديقة وملاعب إلى اقامة بناء متعدد الاغراض ومنه مقر لدائرة السير.
وبدءاً بالدفع المثار من قبل النيابة العامة من ان الدعوى مستوجبة الرد لانها مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني فإنه وبالرجوع إلى اوراق الدعوى نجد بان الدعوى قد تم تقديمها إلى محكمة العدل العليا بتاريخ 7/2/2008 في حين ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء بنزع ملكية الارض موضوع الطعن قد صدر بتاريخ 15/8/2002 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/10/2003 العدد (47)، ولما كان القصد من النشر والاعلان هو اشعار صاحب المصلحة بصدور قرار ضده وبذلك تكون الغاية التي توخاها القانون من نشر القرار قد تحققت، وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ العلم اليقيني بالقرار والعلم اليقيني يقوم مقام التبليغ، وبما ان القرار المطعون فيه قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/10/2003 فإن مدة الطعن في القرار تكون قد انتهت بعد مرور ستين يوماً من تاريخ النشر فإن الطعن يكون مقدماً بعد فوات المدة القانونية للطعن مما يستوجب رد الدعوى شكلاً هذا فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه.
اما القرار الثاني وهو القرار المطعون فيه والمتعلق بتغيير المنفعة والصادر عن مجلس محلي ابو ديس (المطعون ضده الثاني، وطالما ان المستدعي قد صرح في البند الرابع من لائحة الطعن بان هناك دعوى قائمة ما بين الطرفين امام محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 146/2007 حول ذات الموضوع فإن الامر يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا لوجود مرجع طعن مواز سلكه المستدعي مما يستوجب رد الدعوى شكلاً.

أما فيما يتعلق بمخاصمة النائب العام فإنه وكما هو ثابت من اوراق الدعوى فإن النائب العام لم يصدر أي من القرارين المطعون فيهما كما لم يشارك في اصدارهما ولما كانت دعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار المطعون فيه فإن مخاصمة النائب العام في غير محلها، ولما كانت الخصومة من النظام العام وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها فإن المحكمة تجد بانه يتوجب رد الدعوى شكلاً عن النائب العام لعدم صحة الخصومة
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/10/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:36 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved