||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369437
عدد الزيارات اليوم : 15977
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/11/26

رقم الدعوى:75/2005
رقم القرار: 404
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين فتحي أبو سرور وهشام الحتو

المستدعـيان:- 1) عبد الناصر كمال اسعد ملحيس 2) عاهد حسن محمود الناطور وكيلهما المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة بلدية نابلس بالاضافة لوظيفته 2) اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء بمحافظة نابلس 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/5/2005 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتعلق بالمشروع التنظيمي رقم 29/2004 حوض 24063 قطعة 16 والقاضي برد اعتراض المستدعين والمصادقة على المشروع ووضعه موضع التنفيذ.
يستند المستدعيان في طعنهما على أن القرار المطعون فيه مخالف للمادة 56/2 من قانون التنظيم والقرار محل الطعن يتضمن استملاك، والشوارع المقترحة عند افراز قطعة الأرض المشار إليها تدخل في نسبة 3% المعترض عليها قانوناً.
في جلسة 13/7/2005 بعد أن كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/6) واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي الأول قررت إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو التي تحول دون إلغائه.
بتاريخ 7/9/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرارات محل الطعن صدرت طبقاً لأحكام القانون ولها ما يبررها وبعيدة كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الإداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 19/10/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 9/2/2006 قدم رئيس النيابة العامة بينته وهي عبارة عن شهادة الشاهد هاني محمود محمد نجوم أمين سر مجلس التنظيم الأعلى وختم بينته ثم ترافع الطرفان.
في جلسة 8/5/2006 قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فتح باب المرافعة ودعوة مهندس بلدية نابلس للشهادة.
في جلسة 7/11/2007 ولعدم حضور وكيل المستدعيين المتبلغ موعد الجلسة طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.

التسبيب
المحكـمة
حيث أن الطعون الادارية لدى محكمة العدل العليا يجب ان تتسم بالجدية وأن عدم حضور وكيل المستدعيين المحاكمة رغم تبلغه موعدها يدل على عدم جديته في متابعتها

منطوق الحكم
لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 26/11/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:37 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved