||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369776
عدد الزيارات اليوم : 16316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/2/4

رقم الدعوى: 138/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وهشام الحتو
المستدعـي- "محمد اسحاق" سليمان محمد الخياط بصفته الشخصية وبوكالته عن كل من: "محمد رجب" سليمان محمد الخياط، نزهه سليمان محمد الخياط، امينه سليمان محمد الخياط، اعتدال سليمان محمد الخياط، أنعام سليمان محمد الخياط، مكرم سليمان محمد الخياط، ماهره سليمان محمد الخياط، فايز "محمد عثمان" سليمان الخياط. بموجب الوكالة العامة رقم 15/2004 تاريخ 3/1/2004 جميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم سليمان محمد سليمان الخياط وكيلاه المحاميان أحمد شاهين وعز الدين شاهين/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس دولة فلسطين 2) مجلس الوزراء 3) مجلس بلدي الخليل بصفته المذكورة وبصفته مجلس تنظيم محلي وكيله المحامي هاشم القواسمة/الخ
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/10/2005 تقدم المستدعي بصفته المذكورة أعلاه بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر بتاريخ 12/5/2001 عن المستدعى ضدهم الثاني تحت رقم (6) لسنة 2001 المتضمن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وأنه معيب بعيب عدم الاختصاص مما يجعله منعدماً.

في جلسة 16/10/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/4) وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.

بتاريخ 6/11/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً لعدم استنادها على اساس قانوني سليم وأن ما صدر عن الجهة المستدعى ضدها جاء متفقاً مع احكام القانون وبعيد كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

بتاريخ 23/11/2005 تقدم وكيل المستدعى ضده الثالث بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً وغير مقبولة قانوناً وأن القرار المطعون فيه صدر وفقاً واستناداً للأنظمة والقوانين ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 28/12/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضده الثالث اللائحة الجوابية.

في جلسة 7/3/2007 أبدى وكيل المستدعى ضده الثالث رغبته في عدم تقديم أي بنية ثم ترافع الأطراف.

التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين للمحكمة أن المستدعي تقدم بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 12/5/2001.
استند المستدعي في تقديم هذا الطعن رغم مرور عدة سنوات على صدوره على ان القرار المطعون فيه قرار منعدم لانه مشوب يعيب عدم الاختصاص الجسيم كونه صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولم يصدر عن مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى التي ورد فيها ان موضوع الطلب " قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2001 القاضي باستملاك ارض لغايات المنفعة العامة الصادر بتاريخ 12/5/2001" اضافة إلى ان القرار المطعون فيه ذاته قد صدر تحت عنوان " قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2001 بشأن استملاك ارض لغايات المنفعة العامة" فإنه يكون من الثابت ان القرار موضوع الطعن قد صدر فعلا عن مجلس الوزراء واما انه يحمل توقيع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فهو امر طبيعي لانه وقت صدور هذا القرار لم يكن قد استحدث بعد منصب رئيس الوزراء كان يمارس هذه الوظيفة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر عن الجهة المختصة ولا يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي فإنه ليس بالقرار المنعدم.

منطوق الحكم
وحيث ان هذا الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية للطعن تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً وتضمين المستدعي الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعى ضده الثالث.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضده الثالث وافهم بتاريخ 4/2/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:38 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved