||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379852
عدد الزيارات اليوم : 7604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 253 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/9/9

دعوى عدل عليا
رقم:253/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و مصطفى القاق

المستدعــــيان:- 1) زهير ابراهيم حسن الزهيري / بيرزيت 2) عاطف داود محمد شعلان / بيرزيت وكيلاه المحاميان محمد هلسه وسلامه هلسه مجتمعين و/ او منفردين المستدعى ضدهم:- 1) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته الوظيفية / رام الله 2) مجلس الوزراء ممثلا برئيس مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية / رام الله 3) النائب العام بصفته الوظيفيه / رام الله 4) شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة / رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/9/2008 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 9/8/2008م والمتضمن استملاك ونزع ملكيه العقارات المملوكة للمستدعيان والموصوفة في القرار الطعين في اعلان استملاك المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد75 صفحة 117 بتاريخ 15/6/2008 وذلك لصالح المستدعى ضده الرابع بموافقة وتنسيب المستدعى ضده الثاني .
يستند المستدعيان في طعنهما الى إن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون ولم يصدر لدواعي المنفعة العامة ومشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
لقد أورد المستدعيان في دعواهما الأمور التالية :
يملك المستدعي الاول كامل قطع الأراضي رقم 66 ،74، 79، 80 من الحوض رقم (5) شعب الهوته من أراضي بيرزيت / رام الله بالإضافة الى قطعة الأرض رقم 84 حوض رقم 5 شعب الهوتة من أراضي بيرزيت / رام الله وما عليها من بناء قائم يشغله مع عائلته، كما ان المستدعي الثاني يملك كامل قطعة الأرض رقم 72 الحوض رقم (5) شعب الهوته من أراضي بيرزيت / رام الله بالإضافة الى قطعة الارض رقم 73 حوض رقم 5 شعب الهوته من أراضي بيرزيت / رام الله وما عليها من بناء قائم يشغله مع عائلته.
بتاريخ 15/6/2008 وفي العدد الخامس والسبعين من الوقائع الفلسطينية صفحة 117 أعلن المستدعى ضده الرابع عزمه بعد مضي 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان التقدم بطلب المستدعي ضده الثاني لإصدار قرار استملاك جميع قطع الأراضي الموصوفة بالإعلان ومن ضمنها الأراضي المملوكة للمستدعيين والتنسيب للمستدعى ضده الأول للموافقة على قرار الاستملاك استنادا لأحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنه(1953).
بتاريخ 9/8/2008 اصدر المستدعى ضده الأول قراره باستملاك قطع الأراضي الموصوفة بالإعلان المذكور انفاً والذي يتضمن العقارات المملوكة للمستدعيين وذلك لغايات المنفعة العامة وفقاً لمنطوق القرار المطعون به.
القرار المطعون به لم يراع الإجراءات الشكلية التي حددها قانون الاستملاك حيث حددت المادة 4/1 من القانون بان قرار الاستملاك يصدر عن مجلس الوزراء كما ان الفقرة الثانية منها أشارات الى رفع قرار الاستملاك للرئيس للموافقة عليه وبالرجوع الى قرار الاستملاك المطعون فيه تلاحظ المحكمة بأنه صدر عن المستدعي ضده الأول وليس من الجهة التي أناط بها القانون ذلك وهي المستدعى ضده الثاني .
في جلسة 14/9/2008 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(م/1) وختم بينته وترافع طالباً وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار قررا مؤقت بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
وفي جلسة 21/9/2008 أصدرت المحكمة قراراً موقتاً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه و/ او بيان الأسباب المانعة في إصدار القرار موضوع الدعوى حتى اذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى .
بتاريخ 9/11/2008 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث طلب في نتيجتها رد الدعوى .
بتاريخ 12/11/2008 قدم المحامي ساهر الرفاعي وكيل المستدعى ضدها الرابعة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 19/11/2008 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية كما قرر وكيل الشركة المستدعى ضدها الرابعة اللائحة الجوابية.
في جلسة 31/12/ 2008 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن /1) وختم بينته .
كما قدم وكيل الشركة المستدعى ضدها الرابعة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ع/1) وختم بينته .
وصرح وكيل المستدعيان انه لا يرغب في تقديم بينه مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه في حين قدم المستدعى ضدهم مرافعة خطية مشتركة طلب في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وسماع مرافعات الاطراف يتضح للمحكمة من حافظة المستندات (ع /1) انه يوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم (07 / 63 /12 /م.ق/س ف) بتاريخ 28/7/2008 باستملاك عدة قطع أراضي من ضمنها قطع الاراضي موضوع الدعوى وذلك استناداً الى قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953.
وبتاريخ 5/8/2008 اصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القرار رقم(201) لسنة 2008 باستملاك قطع الاراضي موضوع الدعوى وذلك لصالح المستدعى ضدها الرابعة وذلك بعد الاطلاع على قررا مجلس الوزارء رقم (07 / 65/12/ م.ح س ف) لسنة 2008 واستناداً الى أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وقانون الاستملاك لسنة 1953 وان استملاك قطع الأراضي كان للمنفعة العامة وذلك حسب ما هو واضح من الإعلان المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 15 حزيران لسنة 2008 وأننا نجد ان سلطة الاستملاك هي سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية وغير مشوبة بإساءة استعمال السلطة و وفقاً لمقتضيات الصالح العام وبعيدة عن البواعث الشخصية أو بقصد الانتقام وبما ان المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع لم يستعملوا النصوص القانونية بقصد الخروج عن أهداف القانون أو غايته أو أنهم كانوا مدفوعيين ببواعث شخصية او انتقامية كما ان المستدعيان لم يقدما اية بينة على الاطلاق تفيذ ان هناك أساءه في استعمال النصوص القانونية او ان استملاك قطع الأراضي لم يكن لصالح المنفعة العامة او هناك أساءه في استعمال السلطة بل بقى ذلك مجرد ادعاء وارد في لائحة الدعوى لم تقدم عليه اية بينة على الإطلاق لإثباته وبالتالي فأننا نجد ان القرار المطعون فيه صدر عن مجلس الوزراء بسلطته التقديرية وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس الدولة وانه صدر للمصلحة العامة ( محكمة العدل الأردنية رقم 386/94 صفحة 1868 سنة 1995
ولعدم تقديم اية بينة تجرح القرار المطعون فيه فأننا نجد ان الدعوى مستوجبة الرد.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/9/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:39 مساء  الزوار: 2277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved