||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376992
عدد الزيارات اليوم : 4744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/5/11

دعوى عدل عليا
رقم 96/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـي: جمعية نفحه للدفاع عن حقوق الاسرى والانسان/نابلس وكيلاها المحاميان علي عطاري وفارس أبو حسن منفردين ومجتمعين المستدعى ضدهما:- 1) وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/10/2007 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول والذي لا يحمل تاريخاً والقاضي بحل الجمعية المستدعية وتصفيتها.
تستند الجهة المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.
في جلسة 8/10/2007 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية حافظة المستندات المبرز ع/1 والشاهد رئيس الجمعية مجلس ادارة المستدعية المبرز(ع/2).
وختم بذلك بيناته ثم ترافع بالنتيجة طالباً إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث اجيب إلى طلبه وأصدرت المحكمة بتاريخ 10/10/2007 قرارها والمتضمن دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي اوجبت إصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 4/11/2007 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الدعوى.
بجلسة 14/1/2008 قدم رئيس النيابة العامة المبرزات ن/1 ون/2 ون/3

التسبيب
بتاريخ 2/6/2008 قدم رئيس النيابة العامة مذكرة خطية لرد الدعوى شكلاً وقدمت الجهة المستدعية رداً خطياً على هذا الطلب.
وبجلسة 11/5/2009 لم تحضر الجهة المستدعية والمتبلغه حسب الاصول حيث طلبت ممثلة النيابة العامة رد هذه الدعوى.

منطوق الحكم
لـــــــذلك
ولما تم بيانه وحيث ان الطعون الادارية تتسم بالجدية ولما كانت الجهة المستدعية ورغم استنفاذ كافة وسائل التبليغ المنصوص عليها ضمن احكام القانون لم تحضر ولم ترسل ممثلاً عنها ولم تتقدم بأية معذرة مشروعة تبرر اسباب الغياب لذلك تقرر المحكمة رد هذه الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم 11/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:48 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved