||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35305033
عدد الزيارات اليوم : 14909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/5

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :103/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 284 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :5/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد


المستدعـــي:- فريدريك جون جورج قطان وكيلاه المحاميان شبلي القيسي وشكري العابودي المستدعى ضدهما :- 1) وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية لوزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته 2) وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

بتاريخ 14/7/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيليه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/7/2005 عن المستدعى ضده الأول القاضي برفض طلب ترخيص حافلة تدريب سياقه موديل 1993 مشتراه من اسرائيل.

يستند الطاعن في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب السبب ومشوب بعيب التعسف وسوء استعمال السلطة والإخلال بمبدأ المساواة.
الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/9/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على بينات المستدعى المبرزات ع/1ـ ع/3 واستمعت لأقوال وكيله أصدرت القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم بيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه.

وفي جلسة 26/11/2005 كرر ممثل المستدعى ضدهم لائحته الجوابية التي طلب فيها رد الدعوى وفي جلسة 27/2/2006 قدم بينته وهي المبرز م ع/1. وفي معرض تقديم وكيل المستدعي بينته المفندة استمعت المحكمة بتاريخ 12/4/2006 لشهادة الشاهد ميشيل منصور قواس وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان حسب الاصول.

التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده الأول وان المستدعى ضدهما الثاني والثالث لم يصدرا أو يشاركا في إصداره وعليه فإن مخاصمتهما تكون في غير محلها.

وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن ما أورده وكيل المستدعي في البند الرابع من لائحة الطعن من ان المستدعي حاول ترخيص هذا الباص أول مرة في 14/4/2005 وحاول مرة ثانية في 1/5/2005 وقدم طلبا ثالثا في 11/5/2005 إلا ان جميع طلباته رفضت بموجب القرار الطعين المؤرخ في 3/7/2005. وكذلك ما جاء في القرار الطعين المبرز ع/1 حيث نص في فقرات منه "فإنه يؤسفنا عدم الاستجابة لطلبكم ............. نرجو ان نكون أوضحنا لكم موقف الوزارة من هذا الموضوع للمرة الثانية متمنيين حسن تفهمكم لهذا الموضوع" يظهر ان القرار الطعين المتضمن رفض طلب المستدعي هو تأكيد لقرار سابق بالرفض لذات الطلب وهو ترخيص حافلة تدريب سياقه وان قرار الرفض السابق كان صريحا وفقا لمنطوق القرار الطعين بالإضافة إلى ان المادة 284 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعتبر ان رفض الإدارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب هو رفض ضمني لذلك الطلب ويبدأ ميعاد الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا بعد انقضاء هذه المدة.

منطوق الحكم
وحيث أن القرار الإداري التوكيدي لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا كما استقر على ذلك واجمع الفقه والقضاء وإنما يجب أن ينصب الطعن على القرار الأول المؤكد عليه فإن هذا الطعن لا يتفق وأحكام القانون.

لــهذه الأسباب
تقـرر المحكمة.
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث لعدم الخصومة.
عدم قبول الطعن ضد المستدعى ضده الأول ورد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضدهم رئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 5/2/2007

القضاة في الصدور والإفهام

الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:53 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved