|| |
|
||||
حكم رقم 103 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/5
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد
بتاريخ 14/7/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيليه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/7/2005 عن المستدعى ضده الأول القاضي برفض طلب ترخيص حافلة تدريب سياقه موديل 1993 مشتراه من اسرائيل. يستند الطاعن في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب السبب ومشوب بعيب التعسف وسوء استعمال السلطة والإخلال بمبدأ المساواة. وفي جلسة 26/11/2005 كرر ممثل المستدعى ضدهم لائحته الجوابية التي طلب فيها رد الدعوى وفي جلسة 27/2/2006 قدم بينته وهي المبرز م ع/1. وفي معرض تقديم وكيل المستدعي بينته المفندة استمعت المحكمة بتاريخ 12/4/2006 لشهادة الشاهد ميشيل منصور قواس وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان حسب الاصول. التسبيب وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن ما أورده وكيل المستدعي في البند الرابع من لائحة الطعن من ان المستدعي حاول ترخيص هذا الباص أول مرة في 14/4/2005 وحاول مرة ثانية في 1/5/2005 وقدم طلبا ثالثا في 11/5/2005 إلا ان جميع طلباته رفضت بموجب القرار الطعين المؤرخ في 3/7/2005. وكذلك ما جاء في القرار الطعين المبرز ع/1 حيث نص في فقرات منه "فإنه يؤسفنا عدم الاستجابة لطلبكم ............. نرجو ان نكون أوضحنا لكم موقف الوزارة من هذا الموضوع للمرة الثانية متمنيين حسن تفهمكم لهذا الموضوع" يظهر ان القرار الطعين المتضمن رفض طلب المستدعي هو تأكيد لقرار سابق بالرفض لذات الطلب وهو ترخيص حافلة تدريب سياقه وان قرار الرفض السابق كان صريحا وفقا لمنطوق القرار الطعين بالإضافة إلى ان المادة 284 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعتبر ان رفض الإدارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب هو رفض ضمني لذلك الطلب ويبدأ ميعاد الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا بعد انقضاء هذه المدة. منطوق الحكم لــهذه الأسباب جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الرئيس الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:53 مساء الزوار: 947 التعليقات: 0
|