||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35301586
عدد الزيارات اليوم : 11462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2007/2/26

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :81/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 291 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 26/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة القاضيين / السيدة ايمان ناصر الدين والسيد رفيق زهد

المستدعـي:- أمين منصور خليفه منصور وكيله المحامي مدحت محمد النادي/نابلس المستدعى ضدهما :- 1) وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته 2) مدير دائرة الترخيص في نابلس بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/12/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر من سلطة الترخيص/دائرة ترخيص نابلس بتاريخ 3/11/2004 القاضي بعدم اعتماد سند الرهن العدلي رقم 7860/2004/586 عدل نابلس تاريخ 6/9/2004.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

بتاريخ 16/3/2005 وبعد ان كرر وكيل المستدعي لائحة دعواه وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/4) واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي والشاهد حسن ياسين دياب أصدرت قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه.
وفي جلسة 25/4/2005 كرر ممثل المستدعى ضدهما رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية التي طلب فيها رد الدعوى.

وفي جلسة 3/10/2005 استمعت المحكمة لشهادة الشاهد حسين عمر ابو حاشيه القائم باعمال في سلطة الترخيص في وزارة النقل.
وفي جلسة 22/2/2006 وفي معرض تقديم بينته المفنده ابرز وكيل المستدعي كتاب صادر عن كتاب عدل رام الله بتاريخ 30/1/2006 مرفق به علم وخبر تبليغ الاخطار العدلي رقم 12610/2003 المبرز ع/5. وفي جلسات لاحقه ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تبين للمحكمة ان المستدعي قد طعن في القرار الاداري الصادر عن سلطة الترخيص/دائرة ترخيص نابلس بتاريخ 3/11/2004 القاضي بعدم اعتماد سند الرهن العدلي رقم 7860/2004/586 عدل نابلس.
وقد ثبت للمحكمة ان سلطة الترخيص في نابلس قد سبق لها بتاريخ 8/9/2004 ان رفضت اعتماد سند الرهن المذكور لأن الراهن حسن ياسين دياب قام بالتوقيع على سند الرهن موضوع الطعن بصفته وكيلا خاصا عن المفوض بالتوقيع عن شركة تكسي وسفريات الريف للسياحة والسفر السيد رابح أحمد بدوي ليوم بموجب الوكالة الخاصة رقم 6264/2003 عدل رام الله تاريخ 1/7/2003 وان هذه الوكالة الخاصة قد تم إلغاؤها.
وقد ثبت للمحكمة ان المستدعي علم بهذا الرفض واعترض عليه بواسطة وكيله المحامي مدحت النادي الذي أرسل كتابا لدائرة ترخيص نابلس بتاريخ 9/9/2004 يطلب فيه الرجوع عن قرار رفض اعتماد سند الرهن.


منطوق الحكم
وحيث ان القرار المطعون فيه وهو إجابة دائرة ترخيص نابلس على كتاب وكيل المستدعي التي مفادها ان المستشار القانوني لوزارة النقل يرى بأنه لا يجوز اعتماد سند الرهن لان الوكيل حسن ياسين كان معزولا عن الوكالة بموجب إخطار عدلي موثق في ملفات دائرة الترخيص لا تعدو كونها تأكيدا على القرار المعترض عليه وتوضيحا له ولا يعتبر قراراً جديد.
وحيث ان القرار التوكيدي لا يقبل الطعن وإنما يتوجب الطعن في القرار الأصلي فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطعن ورد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 26/2/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:54 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved