||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321709
عدد الزيارات اليوم : 13407
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/4/22

دعوى عدل عليا
رقم 80/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــي:- الدكتور اسامة عبد الرؤوف محمد صلاح وكيله المحامي شكري العابودي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الصحة بالاضافة لوظيفته/رام الله 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/9/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام رقم (70579) الصادر بتاريخ 13/1/2008 وذلك بناء على كتاب صادر عن وزير الصحة بتاريخ 17/7/2007 رقم 345 والمتضمن اعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته في وزارة الصحة بسبب التغيب غير المشروع اعتباراً من تاريخ 5/6/2007.
في جلسة 23/1/2008 قدم وكيل المستدعي بينته المبرزات (ع/1ـ ع/2) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطعن.
بتاريخ 17/2/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار محل الطعن صدر طبقاً للقانون وبعيداً كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 26/3/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) والتمس امهاله لتقديم باقي بينته.
في جلسة 7/5/2008 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته المبرز (ن/2).
في جلسة 9/6/2008 ختم رئيس النيابة العامة بينته ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمـــة
بعد الاطلاع على اوارق الدعوى نتبين ان المستدعي تقدم بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام رقم 70579 الصادر بتاريخ 13/1/2008 وذلك بناء على كتاب صادر عن وزير الصحة بتاريخ 17/7/2007، رقم 345 والمتضمن اعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته في وزارة الصحة بسبب التغيب غير المشروع اعتباراً من تاريخ 5/6/2007.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن فإنه وبالرجوع إلى اوارق الدعوى وملف خدمة المستدعي نجد بان المستدعي كان يعمل مدير لدائرة المهن الطبية المسانده، وبتاريخ 2/10/2007 وبقرار من وزير الصحة في حينه الدكتور باسم نعيم ثم انتداب المستدعي اميناً عاماً للمجلس الطبي الفلسطيني علماً بانه بتاريخ 25/3/2007 تم انهاء انتداب المستدعي واعادته للعمل بالوزاره، ولكن بتاريخ 23/5/2007 ادخل المستدعي إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث كان يعاني من ذبحه صدرية اجريت له على اثرها عملية قسطره منح فترة استراحه بالمنزل لمدة اسبوع وذلك بتاريخ 28/5/2007 على ان يعود إلى عمله بتاريخ 4/6/2007 وذلك حسب التقرير الطبي رقم (1080/2007) الا ان المستدعى لم يعد للعمل مما حدا بوزير الصحة الى اعتبار المستدعى فاقداً لوظيفته لغيابه اكثر من اسبوع وخاطب وزير الصحة رئيس ديوان الموظفين العام طالبا منه تطبيق الاجراءات القانونية بحق المستدعي.

وقد جاء بمشروحات وزير الصحة في الكتاب رقم (م.ب.ص 345) بتاريخ 17/7/2007 (ان وزير الصحة السابق باسم نعيم قد انتدب المستدعي للعمل في مجلس الطبي الفلسطيني وان المذكور متغيب عن عمله من تاريخ انتهاء اجازته المرضية بتاريخ 4/6/2007 وهو متغيب عن عمله حتى تاريخه لذا يعتبر فاقداً لوظيفته من تاريخ 5/6/2007.
وبالرجوع الى حافظة المستندات نجد انها تضمنت ما يفيد بان غياب المستدعي في الفترة 4/6/2007 ولغاية 25/6/2007 والتي اعتمدها المستدعى ضده الاول كمبرر للتحفظ على راتبه ولاعتباره فاقدا لوظيفته قد غطاها المستدعي بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية وبناء على طلب الشؤون الادارية.
بتدقيق المحكمة للتقرير الطبي المشار اليه انفاً نجد انه قد تضمن منح المستدعي اجازة مرضية من تاريخ 23/5/2007 وغاية 25/6/2007 علماً بان التقرير قد ورد في ذيله مشروحات تفيد بعلم الادارة بالاجارة المرضية حيث طُلَبْ بان يتم تحويل المستدعي الى اللجنة العليا وذلك بناء على طلب وزير الصحة المستدعى ضده الاول.
اننا وبتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى وبالرجوع الى المادة (90) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 98 والتي نصت (يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم عذرا مقبولاً).
ولما كان ما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا على انه لا يجوز اعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بسبب تغيبه المدة القانونية مالم تتح له الفرصة لبيان ما اذا كان هناك اسباب مبررة لتغيبه ام لا.
ولما كان المستدعي كما هو واضح من البينات قد احتصل على تقرير طبي عن المدة التي تدعي الادارة بها بانه متغيب عن عمله دون عذر مقبول.
ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر صحيحا ومتمتعاً بقرينة السلامة الى ان يثبت العكس ولما كانت القرائن التي تستخلصها المحكمة من هذه الدعوى قد جردت القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدها الاولى والمتضمن اعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته من قرينة الصحة والسلامة الامر الذي يعد معه ان القرار الطعين قد صدر مخالفا لاحكام القانون مما يستوجب معه قبول الطعن.
اما فيما يتعلق بمخاصمة المستدعى ضده الثاني ديوان الموظفين العام فاننا نجد ان المستدعى ضده لم يصدر أي قرار اداري وكل ما قام به رئيس الديوان هو توكيد لقرار الوزير المستدعى ضده الاول.
ولما كان ما استقر عليه الاجتهاد القاضي على ان القرار الذي يصدر توكيداً لقرار سابق بكافة اركانه ولا يقبل الطعن بالالغاء مما يستوجب معه رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني.

منطوق الحكم
لــــذلك

ولهذه الاسباب وتاسيساً على ما تقدم نقرر رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني والغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق: الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 08:55 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved