||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636322
عدد الزيارات اليوم : 7781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :69/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 273 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعــــــــون:- 1 - رزق موسى احمد الدبابسة / ترقوميا 2- فؤاد سعيد علي العمري / جنين 3- عيد عادل عبد الحليم السلايمة / الخليل 4- محمود محمد يونس ابو عياش / بيت امر 5- هشام عبد الفتاح محمد الشلالفة / ترقوميا 6- تمام يوسف نصر الله نوارة / قلقيلية 7- عبد الله محمد سعيد إبراهيم داوود ياسين / قلقيلية 8- عبد اللطيف احمد ناصر ابو خديجة / قلقيلية 9- عز الدين عطا احمد ابو فنون / بيت لحم 10- مأمون حافظ حسن جبر / قلقيلية 11- شقير حسين شقير مراعبة /قلقيلية 12- عدنان محمد عبد المجيد ابو عياش / بيت امر 13- زكي مصطفى منصور مصطفى / قلقيلية 14- علي إبراهيم علي دلال / قلقيلية 15- عبد اللطيف سعيد حسين قراقع / قلقيلية 16- محمد مصطفى احمد رضوان / قلقيلية 17- إبراهيم محمد سالم المناصرة / بني نعيم 18- حميدة نصار حسن إبراهيم عطية /الظاهرية 19- احمد محمد احمد دودين / دورا 20- عباس عبد العزيز علي ابو رحمة / الخليل 21- عبد علي محمد ردايدة / بيت لحم 22- نبيلة مصطفى عبد الحافظ شاهين / الخليل 23- بنان حسين سعيد كارمي /القدس 24- مصطفى علي مصطفى دردوري / طولكرم 25- موسى محمد غنام الحمامدة / يطا 26- امينة عبد الفتاح عيسى البطاط / الظاهرية 27- محمد عيسى إبراهيم ابو عياش /بيت امر 28- علي عبد الشكور عبد القادر الزرو /الخليل 29- هيلدا عيسى عبد الغفار الحموري /الخليل 30- محمد رشدي عبد العفو عبد الرزاق القواسمي / الخليل 31- رتيب شفيق يوسف المصري / جنين 32- طاهر راغب محمود الجيوسي / طولكرم 33- محمد سري شاكر عبد المنعم عمرو / الخليل 34- عيد عبد الفتاح جبرين ابو شيخة / دورا وكــلاؤهم المحامون/ مازن عوض و/ أو جهاد جرادات و/ أو ليندا امريش مجتمعين و/ او منفردين / الخليل المستدعى ضدها:- لجنة التقاعد المدني / وزارة المالية - رام الله
الاجـراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/4/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في قرارات لجنة التقاعد المدني ذوات الأرقام:-

قرار رقم 333 بتاريخ 26/2/1997 0
قرار رقم ت1/641/1999 بتاريخ 29/9/1999
قرار رقم ت2/949/2000 بتاريخ 3/7/2000
قرار رقم ت1/1061/2000 بتاريخ 2/10/2000
قرار رقم 18 بتاريخ 24/4/97 .
قرار رقم ت1/271/98 بتاريخ 11/10/98
قرار رقم ت1/1677/2002 بتاريخ 16/12/2002 .
قرار رقم ت2/1150/2001 بتاريخ 2/1/2001 0
قرار رقم ت1/912/2000 بتاريخ 15/4/2000 0
قرار رقم وت/989985510 بتاريخ 1995 0
قرار رقم ت2/138/98 بتاريخ 14/8/98
قرار رقم ت1/1491/2002 بتاريخ 11/2/2002 .
قرار رقم ت1/182/98 بتاريخ 30/8/98 0
قرار رقم ت2/1681/2002 بتاريخ 16/12/2002 0
قرار رقم 235 القاضي بتاريخ 12/1/97 0
قرار رقم ت2/740/1999 بتاريخ 22/11/99 0
قرار رقم ت1/468/1999 بتاريخ 6/2/99 0
قرار رقم ت1/472/1999 بتاريخ 6/2/99 0
قرار رقم ت1/385/98 بتاريخ 21/12/98.
قرار رقم ت1/360/98 بتاريخ 8/12/98.
قرار رقم وت/980270839 بتاريخ 1996 0
قرار رقم ت1/1118/2001 بتاريخ 6/12/2000 0
قرار رقم 76 بتاريخ 6/11/96
قرار رقم ت1/543/1999 بتاريخ 7/4/99.
قرار رقم 38 بتاريخ 19/5/97 0
قرار رقم ت1/883/2000 بتاريخ 26/3/2000 0
قرار رقم ت1/1250/2001 بتاريخ 23/5/2001 0
قرار رقم ع1/133/98 بتاريخ 19/7/98 0
قرار رقم 448 بتاريخ 6/11/97.
قرار رقم بلا.
قرار رقم ت1/1227/2001 بتاريخ 7/4/2001 0
قرار رقم ت1/239/98 بتاريخ 24/9/98.
قرار رقم 272 بتاريخ 28/1/97.
قرار رقم ت1/1237/2001 بتاريخ 17/4/2001

ينعى الطاعنون (المستدعون) على القرارات الطعينة أنها منعدمة لمخالفتها القانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة لتاريخ 1/4/1987 وبالتالي فإن الطعن فيها غير مقيد بميعاد ذلك أن التطبيق السليم للأمر 1264 يعني امتداد اثاره لجميع حالات التقاعد التي تقع في ظله بحيث تشمل جميع المدد القانونية للموظف المحال على التقاعد ابتداءً من تاريخ تعيينه.
وفي جلسة 23/5/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي عبارة عن حافظة مستندات (المبرز ع/1) واستمعت إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 6/6/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني وأنها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلاً عن أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون ملتمساًً بالنتيجة رد الدعوى.

وفي جلسة 25/9/2005 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وطلب سؤال وكيل المستدعين فيما اذ قبض موكلوه رواتبهم التقاعدية وتبلغوا القرارات المطعون فيها وقد أجاب وكيل المستدعين أن موكليه لم يتبلغوا القرارات المطعون فيها حسب الأصول وان المستدعين كانوا يقبضون المبالغ التي خصصتها لهم لجنة التقاعد بموجب القرارات المطعون فيها "الأمر الذي قرر إزاءه رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم أية بينة، ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.
وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.

منطوق الحكم
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الأعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 17/1/2007
القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:09 صباحا  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved