|| |
|
||||
حكم رقم 68 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . المستدعـــــون :- 1) أ- فاطمة طه حسن محمد/ دورا بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أولادها القصر هيثم ومحمد ويوسف وأحلام وسوسن وعبد السلام وسلمان بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة دورا الشرعية رقم 20/163/179 تاريخ 3/11/1998. ب- حليمة غنام غنام محمد/ دورا. ج- هيام غنام غنام غنام/ دورا. د- سماهر غنام غنام محمد/ دورا. و- جواهر غنام غنام محمد/ دورا. 2) أ- مريم يونس محمد عقل/ الخليل بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أولادها القصر أحمد ومحمود وعلاء بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 219/62/855 تاريخ 10/11/1992. ب- إيناس باجس حسن عقل قراجة/ الخليل. ج-إياد باجس حسن عقل/ الخليل. د- رائد باجس حسن عقل/ الخليل. هـ- مهند باجس حسن عقل/ الخليل. ح- رامي باجس حسن عقل/ الخليل. خ- رولى باجس حسن عقل شاهين/ الخليل. بصفتهم ورثة المرحوم باجس حسن عقيل عقل بموجب حجة تخارج صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم سجل (221) صفحة (94) عدد (74) تاريخ 10/3/1993 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. 3) أ- ميسر حامد محمود حمد/ قلقيلية بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها:- ب- حسام احمد عبد العزيز حمد. ج- حازم احمد عبد العزيز حمد. د-غدير احمد عبد العزيز عمر. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل قلقيلية رقم 1112/2003/6 تاريخ 17/6/2003. هـ- عبد العزيز احمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة ومصدقة من سفارة فلسطين في الأردن رقم 1730/2003/8 عدل رقم (40) تاريخ 18/6/2003. و- بركات احمد عبد العزيز حمد. خ- خالد احمد عبد العزيز حمد. ح- عصام احمد عبد العزيز حمد. د- بسام احمد عبد العزيز حمد. ز- سامر احمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل قلقيلية رقم 1133/2003/6 تاريخ 21/6/2003. ع- معتصم احمد عبد العزيز حمد. غ- عاصم احمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل نابلس رقم 4957/2003 تاريخ 2/7/2003. بصفتهم من ورثة المرحوم احمد عبد العزيز احمد حمد بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية رقم 85/108/74 تاريخ 16/7/2003 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم المذكور. 4) أ- عايدة شكري الياس البندك/ بيت لحم بالأصالة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها:- ب- خضر ميشيل جودة البندك. ج- جاد ميشيل جودة البندك. د- جاك ميشيل جودة البندك. هـ-جين ميشيل جودة البندك. بموجب وكالة عامة موقعة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 413/2003 تاريخ 23/3/2003. بصفتهم ورثة المرحوم ميشيل جودة جاد الله البندك بموجب القرار الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الذي يحمل القرار عدد (18) بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. 5) أ- رحمة عبد العزيز احمد الديرية/ بيت فجار. ب- عصام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ج- فاطمة محمود عليان الطقاطقة/ بيت فجار. د- إيمان محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. و- يوسف محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. هـ- هشام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ح- محمد محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. خ- خالد محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ر- أحلام محمود عليان خليل ديرية/ بيت فجار. بصفتهم ورثة المرحوم محمود عليان مسلم الديرية وذلك بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية رقم 103/57/70 تاريخ 17/8/2002 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. 6) أ- نور إسماعيل احمد سلمي/ بيت أولا. بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أبنائها أنس ورشا وهبة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 299/183/47. ب- شادي إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. ج- محمد إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. د- فادي إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. و- دارين إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. بصفتهم ورثة المرحوم إسماعيل راغب سالم سلمي بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 302/89/32 تاريخ 6/2/1999 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. 7) أ- بديعة راغب داود أبو خلف دوفش/ الخليل بالأصالة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها:- ب- إحسان خليل محمد دوفش/ الخليل. بموجب وكالة عامة مصدقة حسب الأصول من سفارة دولة فلسطين من أوكرانيا بتاريخ 23/9/2004. ج- أشرف خليل محمد دوفش/ الخليل. د- بلال خليل محمد دوفش/ الخليل. هـ-مالك خليل محمد دوفش/ الخليل. و- أسماء خليل محمد دوفش/ الخليل. خ- عائشة محمد إبراهيم دوفش/ الخليل. بصفتهم من ورثة المرحوم خليل محمد خليل دوفش بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 354/29/334 تاريخ 23/11/2003. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. 8) أ- فتحية إبراهيم محمد أبو دية/ حلحول. ب- نسرين راتب محمد أبو دية/ حلحول. ج- سوسن راتب محمد أبو دية/ حلحول. د- مرفت راتب محمد أبو دية الواوي/ حلحول. هـ- وائل راتب محمد أبو دية/ حلحول. و- ريما راتب محمد أبو دية/ حلحول. خ- ميساء راتب محمد أبو دية/ حلحول. ح- محمد راتب محمد أبو دية/ حلحول. ر- نور راتب محمد أبو دية/ حلحول. ز- هيام راتب محمد أبو دية/ حلحول. ع- حليمة محمد إبراهيم أبو دية/ حلحول. بصفتهم ورثة المرحوم راتب محمد عبد الرحمن أبو دية بموجب حصر ارث صادرة عن محكمة حلحول الشرعية رقم 9/65/131 تاريخ 12/8/2003. 9) أ- سامية صادق عبد العفو سنقرط نتشة/ الخليل. بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن ابنتها القاصرة ندى محمد جودت عمران نتشة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 358/11/64 تاريخ 1/3/2004. ب- غسان محمد جودت عمران النتشة. ع- عدي محمد جودت عمران النتشة. ج- ضرار محمد جودت عمران النتشة. د- نداء محمد جودت عمران النتشة. هـ- نورا محمد جودت عمران النتشة. بصفتهم ورثة المرحوم محمد جودت عمران حسن النتشة بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 354/137/58 تاريخ 28/2/2004. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. 10) أ- فضة مصطفى عبد المجيد العزة/ بيت لحم بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من:- ب- فهد محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. ح- فدوى محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. غ- فداء محمد عبد الحميد النجار/ بيت لحم. د- فاتن محمد عبد الحميد ربيع/ بيت لحم. و- رنا محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. ز- فادي محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. بموجب وكالة عامة موقعة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 881/2003 تاريخ 11/5/2003 بصفتهم ورثة المرحوم محمد عبد الحميد عبد المجيد العزة بموجب حجة إرث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية رقم 103/159/54 تاريخ 8/5/2003. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. وكلاؤهم المحامون مازن عوض و/ أو جهاد جرادات و/ أو ليندا إمريس مجتمعين و/أو منفردين/ الخليل. المستدعى ضـدها :- لجنة التقاعد المدني/ وزارة المالية/ رام الله. الإجـــراءات الأسباب والوقائع القرار رقم بلا تاريخ 15/12/1998. الخاص بالمستدعين 3) القرار رقم ت2/1197/2001 تاريخ 3/2/2001. الخاص بالمستدعين د- بسام احمد عبد العزيز حمد. 4) القرار رقم ت1/201 تاريخ 6/9/1998. الخاص بالمستدعين 5) القرار رقم ت2/201/98 تاريخ 2/9/1998. الخاص بالمستدعين هـ- هشام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. 6) القرار رقم 220 تاريخ 13/8/1997. الخاص بالمستدعين 7) القرار رقم ت2/1404/2001 تاريخ 2/12/2001. الخاص بالمستدعين ج- أشرف خليل محمد دوفش/ الخليل. 8) القرار رقم 304 تاريخ 15/2/1997. الخاص بالمستدعين 10) قرار رقم ت1/913/2000 تاريخ 16/4/2000. الخاص بالمستدعين ينعى المستدعون على القرارات الطعينة أنها منعدمة لمخالفتها القانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة 1/4/1987 وبالتالي فإن الطعن فيها غير مقيد بميعاد، ذلك ان التطبيق السليم لل أمر العسكري (1264) يعني امتداد اثاره لجميع حالات التقاعد التي تقع في ظله بحيث تشمل جميع المدد التقاعدية للموظف المحال على التقاعد ابتداء من تاريخ تعيينه. وفي جلسة 2/5/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي حافظة مستندات المبرز (ع/1) واستمعت إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب. بتاريخ 28/5/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني وأنها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلاً عن أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى. وفي جلسة 15/6/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بدفع شكلي يتعلق بتقديم الدعوى بعد فوات المدة القانونية. وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" . ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه. ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها. الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:11 صباحا الزوار: 958 التعليقات: 0
|