||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637599
عدد الزيارات اليوم : 9058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :55/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 278 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد.


المستدعـون:- 1- جميل خليل محمد أبو حديد/ الخليل. 2- محمد عبد الله حسين ارشيد/ يطا. 3- حربي يوسف محمد التلاحمه/ دورا. 4 - علي حسن علي المسالمه/ الخليل. 5- رغده محمد عبد الفتاح سلامة أبو علي/ رام الله. 6- احمد سعيد سليمان الأعرج/ القدس. 7- محمد فهمي حسني حسن الزعتري/ الخليل. 8- نهى مصطفى محمود حداد/ أريحا. 9- محمد محمود أحمد العطاونه/ بيت كاحل. 10- أحمد عيسى أبو حسان أبو حسان/ يطا. 11- توفيق ابراهيم عبد المحسن عوض/ دورا. 12- محمود عطا الله قنديل الطيطي/ دورا. 13- محمد حلمي صبحي عبد الحكيم اقنيبي/ الخليل. 14- اسماعيل محمد جابر الشتفان/ الخليل. 15- صقر عقاب محمد أبو عياش/ القدس. 16- عبد الحميد ملحم حرب القيسية/الظاهرية 17- عيسى عبد الحافظ عبد الله الكرابليه/ ترقوميا. 18- زيدان عبد الرحمن عبد النبي الجعبه/ الخليل. 19- يسرات سمور سليم أبو خلف صلاح/ الخليل. 20- محمود عبد الحافظ عبد الله كرابلية/ ترقوميا. 21- حسن شحدة أحمد علقم/ القدس. 22- محمد أحمد عطيه أبو دبوس/ ترقوميا. 23- ماجد طلب عبد المجيد عمرو/دورا. 24- حاكمة كمال خلوي ناصر الدين سدر/ الخليل. 25- محمد فياض عبد الله صلاح/ الخليل. 26- ابراهيم محمود أحمد عمرو/ دورا. 27- خيرية محمد أحمد الشنطي/ قلقيلية. 28- حسني محمد علي بركات/ طولكرم. 29- عصام مصطفى محمود شنطي/ قلقيليه. 30- يسرى محمود محمد طنينه كرابليه/ ترقوميا. 31- امين أحمد صالح قعدان خليل/ طولكرم. 32- نعيم عودة داوود رجبي/ الخليل. 33- وحيد حجازي أمين عرفه/ الخليل. 34- نجمة نايف محمد أبو علان/ الخليل. 35- محمد علي دخل الله أبو ريده/ الظاهرية. 36- عباس علي أسعد شعبان/ دورا. 37- وداد سعد ابراهيم القاعود الخطيب/ الخليل. 38- ابراهيم عوده سليمان مليحات/ الظاهرية. 39- سليمان ابراهيم محمد الخطيب/ الظاهرية. 40- رجا جريس عيسى زعرور/ القدس. 41- جابر محمد حسين الطرده/الخليل. 42- تيسير محمد عبد الرحمن ملحم/ حلحول. 43- محمد عيسى عبد المعطي الحلايقة/ الشيوخ. 44- عزات محمد أحمد عوده/ طولكرم. 45- غالب محمد أحمد ياسين/ طولكرم. 46- عمر محمود عبد الفتاح عودة/ طولكرم. 47- محمد أحمد عبد الله خلف/ طولكرم. 48- يعقوب صبري عبد الرازق شاور/ القدس. 49- عبد العزيز حسين أحمد الرجوب/ دورا. 50- محمد ابراهيم عبد الرحمن ملحم/ حلحول. وكلاؤهم/ المحامون مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/او ليندا امريش/ الخليل. المستدعى ضدها:- لجنة التقاعد المدني/ وزارة المالية/ رام الله.
الإجـراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/4/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في قرارات لجنة التقاعد المدني ذوات الأرقام:-

قرار رقم ( وت/ 949275614) تاريخ 1/1999
قرار رقم (ت2/ 702/1999) تاريخ 17/11/1999
قرار رقم ( 431 تاريخ 5/10/97.
قرار رقم ( وت/ 973401532) تاريخ 12/19995.
قرار رقم (ت1/ 78/98) تاريخ 4/6/98.
قرار رقم (130) تاريخ 24/6/97.
قرار رقم (ت1/ 1524/2002) تاريخ 16/3/2002.
قرار رقم (118) تاريخ 17/6/97.
قرار رقم (ت1/ 83/98) تاريخ 4/6/98.
قرار رقم (ت1/ 1585/2002) تاريخ 14/8/2002.
قرار رقم ( 432 تاريخ 5/10/97.
قرار رقم (ت2/ 159/98) تاريخ 12/8/98.
قرار رقم (102) تاريخ 23/11/96.
قرار رقم (ت1/ 1394/2001) تاريخ 21/11/2001.
قرار رقم (166) تاريخ 12/7/97.
قرار رقم (ت1/ 1471/2002) تاريخ 31/1/2002.
قرار رقم (ت2/ 1642/2002) تاريخ 5/11/2002.
قرار رقم (66) تاريخ 9/10/96.
قرار رقم (82) تاريخ 9/11/96.
قرار رقم (111) تاريخ 11/7/96.
قرار رقم (ت1/ 718/99) تاريخ 20/11/1999.
قرار رقم (300) تاريخ 15/2/97.
قرار رقم (61) تاريخ 8/10/96.
قرار رقم (ت1/ 432/99) تاريخ 25/1/1999.
قرار رقم (ت1/ 1494/2002) تاريخ 14/2/2002.
قرار رقم ( وت/40/ 972910715/7793) تاريخ 22/11/1995.
قرار رقم (ت2/ 1367/2001) تاريخ 7/11/2001.
قرار رقم (152) تاريخ 10/11/96.
قرار رقم (ت2/ 1385/2001) تاريخ 17/11/2001.
قرار رقم (ت1/ 1162/2001) تاريخ 9/1/2001.
قرار رقم (368) تاريخ 15/3/97.
قرار رقم (ت2/ 171/98) تاريخ 23/8/98.
قرار رقم ( وت/999215515) تاريخ 1995.
قرار رقم (ت1/ 1688/2002) تاريخ 18/12/2002.
قرار رقم (ت2/ 1172/2001) تاريخ 15/1/2001.
قرار رقم (ت2/ 1464/2002) تاريخ 30/1/2002.
قرار رقم (ت1/ 381/98) تاريخ 21/12/98.
قرار رقم (ت1/ 1530/2002) تاريخ 19/3/2002.
قرار رقم (106) تاريخ 23/11/1996.
قرار رقم (ت1/ 713/99) تاريخ 18/11/1999.
قرار رقم (1) تاريخ 26/2/96.
قرار رقم (ت1/ 1545/2002) تاريخ 16/5/2002.
قرار رقم ( 3797/1592) تاريخ 27/11/1995.
قرار رقم (212) تاريخ 4/8/97.
قرار رقم (ت1/ 542/99) تاريخ 7/4/1999.
قرار رقم (ت1/ 964/2000) تاريخ 24/7/2000.
قرار رقم (125) تاريخ 21/6/97.
قرار رقم (ع1/ 126/98) تاريخ 14/7/98.
قرار رقم (449) تاريخ 12/11/97.
قرار رقم (ت1/ 245/98) تاريخ 29/9/98.


ينعى الطاعنون (المستدعون) على القرارات الطعينة أنها منعدمة لمخالفتها القانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة لتاريخ 1/4/1987 وبالتالي فإن الطعن فيها غير مقيد بميعاد ذلك أن التطبيق السليم لل أمر 1264 يعني امتداد اثاره لجميع حالات التقاعد التي تقع في ظله بحيث تشمل جميع المدد القانونية للموظف المحال على التقاعد ابتداءً من تاريخ تعيينه.

وفي جلسة 18/4/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي عبارة عن حافظة مستندات (المبرز ع/1) واستمعت إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار أن المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 5/5/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وأنها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلاً عن أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون وبعيدة كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الإداري وصادرة طبقا ل قانون التقاعد المدني النافذ ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

وفي جلسة 6/6/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.
وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.

ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.

ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الأعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 17/1/2007

القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:15 صباحا  الزوار: 1169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved