|| |
|
||||
حكم رقم 108 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد المستدعـــون:- 1) أحمد صالح أحمد مسلم (أبو عيشه)/نابلس هوية رقم (953326329) 2) أحمد حسين حمد مسلم/نابلس هوية رقم (967792235) 3) عرسان ابراهيم نجار/بورين هوية رقم (979887718) 4) هند رفعت عودة/بورين هوية رقم (979972127) وكيله المحامي حسام رفيق فتوح/نابلس المستــدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية/رام الله الإجـــراءات الأسباب والوقائع ت1/467/1999 تاريخ 6/2/1999
وفي جلسة 8/10/2005 تقرر وبناء على طلب وكيل المستدعين اعتماد المرفقات المقدمة منه مع لائحة الدعوى وختم بينته ملتمساً اصدار قرار تمهيدي وبذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لائحة الاستدعاء وتعيين يوم الأربعاء 16/11/2005 موعداً لنظر الدعوى وبتاريخ 22/1/2005 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الدعوى. وفي جلسة 16/11/2005 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ملتمساً امهاله لتقديم بينته. وفي جلسة 26/6/2006 صرّح وكيل المستدعين بأن المستدعين كانوا يصرفون من البنك ما يودع في حساباتهم من قبل وزارة المالية بموجب القرارات المطعون فيها والتي لا يقرون بصحتها ولم يرغب رئيس النيابة بتقديم أية بينة وترافع الطرفان. التسبيب وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" . ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآات وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاض منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها. منطوق الحكم تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين. جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:19 صباحا الزوار: 823 التعليقات: 0
|