||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637705
عدد الزيارات اليوم : 9164
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :108/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 281 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعـــون:- 1) أحمد صالح أحمد مسلم (أبو عيشه)/نابلس هوية رقم (953326329) 2) أحمد حسين حمد مسلم/نابلس هوية رقم (967792235) 3) عرسان ابراهيم نجار/بورين هوية رقم (979887718) 4) هند رفعت عودة/بورين هوية رقم (979972127) وكيله المحامي حسام رفيق فتوح/نابلس المستــدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية/رام الله

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/7/2005 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن في القرارات الصادرة من لجنة التقاعد المدني بوزارة المالية وهي بحسب ترتيب اسمائهم مرقمه كما يلي:-

ت1/467/1999 تاريخ 6/2/1999
م ن/105 تاريخ 8/10/1991
م ن/6/277 تاريخ 24/3/1994
ت2/25/1998 تاريخ 11/5/1998


بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 10/9/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقررت المحكمة تكليفه بتقديم لائحة وافيه تتضمن ترتيب الوقائع المادية دون سرد أسباب جديده وقد أورد وكيل المستدعين لائحته الجديده بتاريخ 27/9/2005.

وفي جلسة 8/10/2005 تقرر وبناء على طلب وكيل المستدعين اعتماد المرفقات المقدمة منه مع لائحة الدعوى وختم بينته ملتمساً اصدار قرار تمهيدي وبذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لائحة الاستدعاء وتعيين يوم الأربعاء 16/11/2005 موعداً لنظر الدعوى وبتاريخ 22/1/2005 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الدعوى.

وفي جلسة 16/11/2005 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ملتمساً امهاله لتقديم بينته.

وفي جلسة 26/6/2006 صرّح وكيل المستدعين بأن المستدعين كانوا يصرفون من البنك ما يودع في حساباتهم من قبل وزارة المالية بموجب القرارات المطعون فيها والتي لا يقرون بصحتها ولم يرغب رئيس النيابة بتقديم أية بينة وترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى ، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوا الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الادارة - لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.

ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآات وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاض منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب

تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 17/1/2007

القضاة في الصدور
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:19 صباحا  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved