||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637595
عدد الزيارات اليوم : 9054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :131/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 282 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد
المستدعـون:- 1) عبد القادر لبيب محمد محمد/تلفيت هوية رقم (967790213) 2) روحيه روحي معتوق عمران/نابلس هوية رقم (923047070) 3) تحسين عطا الله "محمد سعيد" شريف/نابلس هوية رقم (972175830) 4) مصطفى شكري محمد أحمد (سلمان) قوصين هوية رقم (991585613) 5) سلامة "محمد سعيد" سليم العمري/نابلس هوية رقم (935141515) 6) محمد نبيه عبد الكريم سليم بريك/نابلس هوية رقم (932820145) 7) بديع سليمان محمد شناعه/نابلس هوية رقم (943306118) وكيله المحامي حسام رفيق فتوح/نابلس المستــدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية/رام الله
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/9/2005 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدها ذات الأرقام والتواريخ المبينة حسب ترتيب المستدعين في هذه اللائحة ومرتبه حسب أرقام المستدعين :-


الرقم ت1/286/98 التاريخ 18/10/1998
الرقم 91 التاريخ 16/5/1996
الرقم م ن ـ 152 التاريخ 23/12/1991
الرقم و ت/101/2846 التاريخ 20/8/2001
الرقم ت1/226/1998 التاريخ 15/9/1998
الرقم ت1/910/2000 التاريخ 15/4/2000
الرقم و ت/517/9/7885 التاريخ 25/11/1996


بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 8/10/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وأبرز المستندات الخطية وهي عبارة عن قرارات التقاعد والأوراق المرفقة لكل واحد من المستدعين وهي المبرزات ع1/ع/7 وختم بينته وترافع طالباً اصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من الغاءها وبذات التاريخ قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 286،287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إصدار القرار المؤقت ومذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى وتعيين يوم الأربعاء 16/11/2005 موعداً لنظر الدعوى وبتاريخ 25/10/2005 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الدعوى.
وفي جلسة 16/11/2005 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ووجه سؤالين لوكيل المستدعين الذي أجاب عليهما بقوله (ان المستدعين كانوا يقبضوا المبالغ التي تودع في حساباتهم من وزارة المالية في البنوك وأنهم لم يتبلغوا القرارات المطعون فيها حسب الأصول) وصرح رئيس النيابة على ضوء ذلك بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة.
وفي جلسة 17/1/2007 ترافع وكيل المستدعين طالباً الحكم للمستدعين حسب لائحة دعواهم استناداً البينات المقدمة وترافع رئيس النيابة طالباً رد الدعوى.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تتحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآات وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاض منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن نفيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب

تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 17/1/2007
القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:30 صباحا  الزوار: 880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved