||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637435
عدد الزيارات اليوم : 8894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 150 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/1/17


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :150/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 280 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعـــون:- 1) جهاد رفعت عرابي ابو حجله/نابلس هوية رقم 941358625 2) محمد سعيد عبد الله سليمان/نابلس هوي رقم (929907715) 3) خليل بكر خليل السخله/نابلس هويه رقم (980180715) 4) زياد واصف سليم رفاعي/نابلس هوية رقم (980022552) 5) حسن سعيد حسن الجيطان/نابلس هوية رقم (990024416) 6) خوله حمدي خليل زعيتر جيطان/نابلس هوية رقم (990024424) وكيله المحامي حسام رفيق فتوح المستــدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية/رام الله
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/ 10/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدها ذات الأرقام والتواريخ المبينه ادناه حسب ترتيب المستدعين اعلاه:-

الرقم : ت1/228/98 تاريخ 20/9/98
الرقم : م ن تاريخ 19/2/90
الرقم : و ت/40/980180715/7754 تاريخ 22/11/1995.
الرقم : ت1/308/98 تاريخ 7/11/98.
الرقم : 28 تاريخ 3/10/96.
الرقم : ت1/677/1999 تاريخ 14/10/1999

يستند المستدعون في طعنهم على ان القرارات المطعون فيها منعدمة لمخالفتها الجسيم للقانون.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 27/11/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب والتمس امهاله لتقديم البينة وفي جلسة 23/2/2006 قدم وكيل المستدعين حافظة مستندات تشمل نسخاً عن القرارات المطعون فيها وكشف الرواتب لكل من المستدعين وهي المبرز ع/1 وختم بذلك بينته وترافع طالباً اصدار القرار التمهيدي بالزام المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها اوالمانعة من الغئها وفي جلسة 26/2/2006 قررت المحكمة اجابة الطلب.

وبتاريخ 7/3/2006 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الدعوى للأسباب المبينة فيها.

وفي جلسة 18/3/2006 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ووجه سؤالين لوكيل المستدعين الذي أجاب عليهما بقوله ( ان المستدعين قبضوا ما هو موجود في حساباتهم لدى البنوك والتي حولت إليهم من وزارة المالية كجزء من رواتبهم التقاعدية ) وعلى ضوء اجابة وكيل المستدعين صرّح رئيس النيابة العامة بانه لا يرغب في تقديم بينته ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى والاستماع للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنه من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المنهنة.
ولما كانت الادارة لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.

ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد انيطت بالقانون فقط وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآات وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاض منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 17/1/2007

القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:33 صباحا  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved