||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636403
عدد الزيارات اليوم : 7862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/10


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :115/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 285 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :10/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعـــي:- فاروق رأفت المظفر وكيله المحامي طالب شحاده المستدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني/وزارة المالية
بتاريخ 25/8/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار لجنة التقاعد المدني رقم ع1/247/98 الصادر بتاريخ 21/10/1998 والمتضمن تحديد الراتب التقاعدي للمستدعي بمبلغ 2394.99 شيكل شهرياً.
استند المستدعي في طعنه إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون مخالفه جسيمه بحيث يعتبر منعدما.
الإجــراءات

الأسباب والوقائع
في جلسة 11/9/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينته الخطية المؤلفه من المبرزين ع/1 وع/2 وهي عبارة عن القرار المطعون فيه وقسيمتي راتب للمستدعي. وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية.

وفي جلسة 30/11/2005 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وفي جلسة 27/2/2007 صرّح وكيل المستدعي بأن موكله لم يتسلم القرار المطعون فيه وفق أحكام القانون وانه كان يقبض رواتبه بناءً على احالته على التقاعد وكان يسحب من حسابه دون أن يترتب على ذلك السحب انها رواتب. ثم عاد وفي جلسة 9/4/2006 وصرّح بان موكله كان يقبض المبالغ المحوله له من وزارة المالية بناء على قرار الاحاله على التقاعد الذي يسلم له.
وصرح رئيس النيابة بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة وترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعي قد اذعن للقرار المطعون فيه من خلال قبضه لرواتبه التقاعدية بعد ان تبلغها الامر الذي يجعله محصن من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعي ان القرار المطعون فيه بما تضمنه من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيه بميعاد ولا يلحقه الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تتحدر بالقرار المطعون فيه لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .

ولما كان الطعن ينصب على قرار المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعي والذي تم بموجبه تخصيص الراتب التقاعدي بعد تقسيم مدة خدمته إلى فترتين الأولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الإحالة على التقاعد إذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الأولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الأساسي الأخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد أشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الإدارة لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعي التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الاثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الإدارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الإدارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الأعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للإدارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاض منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرار المطعون فيه.


منطوق الحكم
لــهذه الأسباب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعي وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الأساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعي من تاريخ تعينه وحتى تاريخ احالته على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعي.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 10/2/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:35 صباحا  الزوار: 964    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved