||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636691
عدد الزيارات اليوم : 8150
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/21

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :143/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 299 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 21/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري ورفيق زهد
المستدعـــون:- 1) ماهر عبد الرحمن داود شنطي 2) عبد الكريم محمد ابو صالح 3) بسام عبد الرحمن بلاطيه 4) اسماعيل محمد عبدو 5) نبيل جميل جيناوي 6) احمد محمد حلبي 7) عزات خليل زكريا 8) جمال رمضان عيد 9) محمد حسن ضميري 10) صلاح طاهر حشايده 11) جمال عبد الرحيم صالح 12) جواد علي ابو عيطة 13) مازن راضي السامري 14) عزت جودت لهلبت 15) بسام اسماعيل حمامي 16) خالد عامر احمد دويكات 17) نبيل محمود الشعار 18) عمار محمد زيد الكيلاني 19) عادل حسن محمود عبدات 20) محمد كامل حلمي حناوي 21) عيسى عبد القادر عصايره 22) تمام محمد عواد 23) صلاح الدين مصطفى خملان 24) ابراهيم حمدي عليوي 25) خالد عمر مبروكة 26) محمود عثمان بني شمسة بواسطة وكيلهم المحامي /وليد عامر دويكات / نابلس المستدعى ضدها : لجنة التقاعد المدني / وزارة المالية / رام الله
الاجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/10/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في القرارات المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي لكل واحد من المستدعين ذوات الارقام (239-539-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-726-1831-1832-1833-1834-18350-1836-1931).
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرارات المطعون فيها منعدمة لمخالفتها الجسيمة للقانون عندما لم تقم المستدعى ضدها باضافة العلاوة الفنية الى الراتب الاساسي عند احتسابها لحقوقهم التقاعدية عن سنوات خدمتهم السابقة.

وفي جلسة 27/11/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وتقدم ببيناته وهي عبارة عن حافظة مستندات المبرز ع/1 وبعد الاستماع لمرافعة وكيل المستدعين قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب .
بتاريخ 6/12/2005 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى شكلاً وانها غير مسموعة قانوناً ولا تستند الى اساس قانوني سليم وانها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلا عن ان القرارات الطعينة جاءت متفقة واحكام القانون ملتمساً رد الدعوى.
وفي جلسة 18/1/2006 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وطلب سؤال وكيل المستدعين فيما اذا قبض موكلوه رواتبهم التقاعدية وتبلغوا القرارات المطعون فيها و قد اجاب وكيل المستدعين على سؤال رئيس النيابة في جلسة 20/2/2007 بقوله بعد الرجوع الى موكليني وسؤالهم فقد تبلغ جميعهم قرارات احالتهم على التقاعد وكانوا يتقاضون رواتبهم التقاعدية منذ تاريخ التقاعد حتى يومنا هذا الامر الذي قرر ازاءه رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم اية بينة ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصو ل.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى ، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .

ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الادارة - لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب

تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ 21/2/2007
القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:38 صباحا  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved