||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462346
عدد الزيارات اليوم : 528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :153/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 294 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 28/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستدعـــون:- عطاف محمد بدوي عابدين ( الشرباتي ) نظام يعقوب عبد المعطي الجنيدي . رائدة موسى عثمان كالوتي . محمد فؤاد اسحق العباسي . نفيسة توفيق يوسف الدويك . انتصار توفيق يوسف الدويك ربحي عبد الحي نيروخ . احمد موسى عباسي . ابراهيم احمد بشير . خضر خليل سرحان . 11-داوود كمال قنبر / وجميعهم من القدس / جمعية المتقاعدين القدس. 12- رسمي احمد مسلم مبارك . 13- احمد شريف احمد الريماوي / وجميعهم من رام الله / البيرة . 14- جميلة طاهر عبد الكريم بركات / عنبتا . 15- فخري محمد عورتاني . عنبتا 16- وصفي محمود حافظ عبد الحافظ / شويكة . 17- خالد عبد اللطيف سعيد الجيوسي وجميعهم من طولكرم / الحي الجنوبي. 18- رحمة شريف ريماوي / رام الله / البيرة . 19- موسى صالح حسن ابو عسيلة / القدس / جمعية المتقاعدين . 20- حسني حسين يوسف سمور / طولكرم / الحي الجنوبي . 21- احمد ابراهيم محمود ابو غوش / القدس / باب العامود . 22- محمد ذيب عبد الله دبس / بيت لحم . 23- حسني صادق محمد بدران / طولكرم / الحارة الشرقية . 24- سليمان محمود حسين قعدان / طولكرم / الحارة الشرقية . 25- خيرية ناجي عبد الله سعيد قعدان / طولكرم / الحارة الشرقية . 26- جمال طاهر عبد الرحمن موسى / طولكرم / الحارة الشرقية . 27- سناء محمد يعقوب موسى / طولكرم / الحي الشمالي . 28- محمد زهدي سليمان غزالة / طولكرم / الحي الشمالي . 29- توفيق داود يوسف عمر / طولكرم / الحي الشمالي . 30- محمود عثمان عبد الرزاق ضمرة / طولكرم / الحي الغربي . 31- محمد عبد الجبار ابو حمده / طولكرم / الحي الغربي . 32- وليد محمد حيدر الزاغة / طولكرم / الحي الغربي . 33- حكمت مصطفى قعدان / طولكرم / الحارة الشرقية . 34- فاطمة سليم الديسي / القدس جمعية المتقاعدين . 35- ليلى خليل الباز / طولكرم / عنبتا . وكيلهم المحامي جاسر زهير خليل / طولكرم . المستدعى ضدهما :- لجنة التقاعد المدني . النائب العام بالاضافة لوظيفته .
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/11/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهما ذوات الأرقام والتواريخ المبينه أدناه، حيث اتبع في سردها نفس التسلسل الوارد في أسماء المستدعين، بحيث يلحق كل قرار من حيث الرقم والتاريخ اسم كل واحد من المستدعين وبذات الترتيب، وان هذا الطعن ينصب حول المخالفة القانونية الجسيمة في تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالتقاعد المدني بحق المستدعين الأمر الذي أدى إلى احتساب راتب تقاعدي لكل واحد منهم أقل بكثير مما يستحقه قانونا، وهذه القرارات الصادرة عن لجنة التقاعد المدني والتي تخص المستدعين تبعا لتسلسلهم الوارد أعلاه والمرفقة بهذا الاستدعاء (الدعوى) كجزء لا يتجزأ منه هي:-
م-(6)-785
ت1/557/1999
132/1996
200/1996
ت1/18/98
ت2/166/98
24/96
103/96
215/1997
156/92
45/96
ت2/1287/2001
ت1/1253/2001
وت/517/9/5775
39/91
وت/40/964235337/217
ت1/1230/2001

ت1/686/1999
833/1990
وت/517/9/6785
ت1/652/99
ت1/1320/2001
ت1/1333/2001
ت1/561/99
ت1/85
ت1/1082/2000
ت1/1102/2000
وت/101998975114/6440
وت/1/1445/2002
ت1/1104/2000
م ن/1021
ت1/1311/2001
ت1/885/2000
م ن/1276
ت1/259/98

يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المطعون فيها منعدمه لمخالفتها مخالفة جسيمة للقانون.


وفي جلسة 27/11/2005 كرر وكيل المستدعية لائحة الطلب وقدم بينته المؤلفه من حافظة مستندات متضمنه القرارات المطعون فيها وقسائم رواتب للمستدعين وهي مبرز ع/1 وختم بينته طالباً إصدار قرار مؤقت وتبليغ المستدعى ضدهما وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وفي حال معارضتهما التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الثلاثاء 17/1/2006 موعداً لنظر الدعوى.

وفي جلسة 17/1/2006 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية .

وفي جلسة 8/3/2006 صرّح وكيل المستدعين بان المستدعين تبلغوا القرارات المطعون فيها فور احالتهم على التقاعد وانهم منذ ذلك التاريخ وهم يقبضون رواتبهم التقاعدية.
وصرح رئيس النيابة بأنه لا يرغب في تقديم أية بينه وترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى والاستماع للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .

ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.


ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 28/2/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:43 صباحا  الزوار: 1352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved