|| |
|
||||
حكم رقم 135 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/28
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية الديباجة المستدعـــون:- مصطفى كليب سمرين سمرين /رام الله . محمد عبد الله عبد الرحمن ياسين /قلقيلية . فائق طه محمد ابو لطيفة /البيرة . محمد محمود محمد حلبي /بيت ريما . خالد حسن علي محسن / رام الله . محمود ديب يوسف ابو قطيش / القدس . وكيلاهما المحاميان تركي سرور وكفاح الخطيب – رام الله . المستدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني /وزارة المالية الإجـــراءات الأسباب والوقائع يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المذكورة مخالفة للقانون ومشوبه بعيب جسيم وتلحق الضرر بحقوق المستدعين المحميه بالقانون. وفي جلسة 16/11/2005 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية . وفي جلسة 13/12/2005 صرّح وكيل المستدعين بان المستدعين لم يتبلغوا القرارات المطعون فيها حسب الأصول وان المستدعين كانوا يسحبون الحوالات التي كانت تودعها وزارة المالية في حساباتهم، وعلى ضوء ذلك صرّح رئيس النيابة العامة بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة. وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" . ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة. ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه. ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:47 صباحا الزوار: 1022 التعليقات: 0
|