||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460528
عدد الزيارات اليوم : 10868
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :135/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 295 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 28/2/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستدعـــون:- مصطفى كليب سمرين سمرين /رام الله . محمد عبد الله عبد الرحمن ياسين /قلقيلية . فائق طه محمد ابو لطيفة /البيرة . محمد محمود محمد حلبي /بيت ريما . خالد حسن علي محسن / رام الله . محمود ديب يوسف ابو قطيش / القدس . وكيلاهما المحاميان تركي سرور وكفاح الخطيب – رام الله . المستدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني /وزارة المالية

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدها الخاصه بالمستدعين وهي بحسب ترتيب اسمائهم:
قرار رقم ت2/1332/2001 تاريخ 7/10/2001
قرار رقم 60/960717015/1047 تاريخ 9/12/1999
قرار رقم 95 تاريخ 2/6/1996
قرار رقم 20 تاريخ 26/4/1997
قرار رقم م ن/367 تاريخ 11/6/1989
قرار رقم م ن 912 تاريخ 1/10/1989

يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المذكورة مخالفة للقانون ومشوبه بعيب جسيم وتلحق الضرر بحقوق المستدعين المحميه بالقانون.
في جلسة 9/10/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم حافظة مستندات تضمنت صوراً عن القرارات المطعون فيها وصوراً عن هوية كل واحد من المستدعين وصوراً عن قسائم الراتب لكل واحد من المستدعين وبذات الجلسة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية وتبليغ المستدعى ضدها لائحة الدعوى وتعيين يوم الأربعاء 16/11/2005 موعداً لنظر الدعوى.

وفي جلسة 16/11/2005 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية .

وفي جلسة 13/12/2005 صرّح وكيل المستدعين بان المستدعين لم يتبلغوا القرارات المطعون فيها حسب الأصول وان المستدعين كانوا يسحبون الحوالات التي كانت تودعها وزارة المالية في حساباتهم، وعلى ضوء ذلك صرّح رئيس النيابة العامة بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة.
وترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى والاستماع للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنه من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .

ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.

ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.

ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ /2/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 05:47 صباحا  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved