||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462518
عدد الزيارات اليوم : 700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :120/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 300 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :28/2/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستدعــــــــون:- جمال سعيد يوسف شهوان/نعلين يوسف مصطفى يوسف السيد/رام الله مصطفى محمد درويش حميدة/البيرة صبري عبد الفتاح موسى عبد حمدان/البيرة ابراهيم محمد عبد السلام سلامة/بيت حنينا نبهان محمد نبهان مناصرة/الجلزون محمد عبد الصمد خليل هديب/بيتونيا وكيلهم المحامي رضوان الرفاعي/رام الله المستدعى ضدها:- لجنة التقاعد المدني/ وزارة المالية/رام الله
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/9/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في القرارات المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي لكل واحد من المستدعين وهي:-

القرار رقم ب (ت2/191/1998) الصادر بتاريخ 1/9/1998
القرار رقم ب (ت2/14/98) الصادر بتاريخ 6/5/1998
القرار رقم ب (ت2/642/1996) الصادر بتاريخ 30/9/1999
القرار رقم ب (222) الصادر بتاريخ 14/8/1997
القرار رقم ب (1369/2001) الصادر بتاريخ 16/11/2001
القرار رقم ب (ت1/1663/2002) الصادر بتاريخ 26/11/2002
القرار رقم ب (426) الصادر بتاريخ 30/9/1997
ينعى المستدعون على القرارات الطعينة أنها منعدمة لمخالفتها للقانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين.
يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المطعون فيها باطلة ومخالفة للقانون عندما لم تقم المستدعى ضدها باضافة العلاوة الفنية إلى الراتب الأساسي عند احتسابها لحقوقه التقاعدية عن سنوات خدمتهم السابقة ولذلك يلتمس تعيين موعد لسماع الدعوى ومن ثم إصدار قرار مؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وبالنتيجة الغاءه من حيث احتساب الراتب التقاعدي.
في جلسة 17/9/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي القرار المطعون فيه ومرفقاته المبرزات (ع/1 ـ ع/7) واستمعت لمرافعة وكيل المستدعين قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 26/9/2005 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني وأنها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلاً عن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
وفي جلسة 26/10/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وطلب سؤال وكيل المستدعين فيما اذا قبض موكلوه رواتبهم التقاعدية وتبلغوا القرارات المطعون فيها وقد أجاب وكيل المستدعين ان موكليه لم يتبلغوا القرارات المطعون فيها حسب الأصول وأن المستدعين كانوا يقبضون المبالغ التي خصصتها لهم لجنة التقاعد بموجب القرارات المطعون فيها "الأمر الذي قرر ازاءه رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم أي بينة، ثم ترافع الطرفان تباعا حسب الأصول.
التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنتها من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.
وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبـدأ من تاريـخ سريان الامـر المذكـور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.

ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الأعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة بتاريخ / /2007
القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:04 صباحا  الزوار: 1163    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved