||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459907
عدد الزيارات اليوم : 10247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :90/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 255 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :23/12/2006
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا بهيئتها العامة المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي محمود حماد . وعضويـة السادة القضاة زهير خليل ومحمد سدر وعبدالله غزلان وعماد سليم وفريد مصلح وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري وهشام الحتو ورفيق زهد وعزمي طنجير .

المستدعون:- منى احمد عبد الرحمن حماد / سردا. جمال عبد الحفيظ داوود الرمحي/سلفيت. باسمة سعيد محمود عبد الجواد /سلفيت . خليل عودة خليل عبد الجواد /سلفيت. جهاد اسطفان جريس سلامة /جفنا. احمد سليمان احمد صالح /طولكرم,. غازي عبد لحفيظ داوود الرمحي/سلفيت,. مريم رجا عبدالله ألسامري/نابلس. سناء رضوان عبد القادر نابلسي/نابلس. نعمت أيوب سعيد كمال/نابلس. سعيد كمال الدين سعيد خياط/نابلس. عفاف شفيق طاهر خياط /نابلس. هالة حريص بشير خياط/نابلس. منور إبراهيم يوسف غانم/نابلس. يسرى فهمي سليم عسكر/نابلس. مفيدة فهمي سليم خياط/نابلس. سعاد عبد الرحمن اسعد عبوه/نابلس. نائلة عادل عايش عطعوط/نابلس. سويبة اديب محمود مصري/نابلس. عطاف صادق توفيق جرار/جنين. عبد الرحيم احمد محمد برهومي/طولكرم. نجية فارس سليمان غنيمة/عين سينيا. فاطمة فريد محمد غنايم/طولكرم . غادة نادر عبد الرزاق خطيب/نابلس . وليد محمد سليم عودة/نابلس. عبلة سالم فارس نابلسي/نابلس. نهاد يعقوب محمود نابلسي/نابلس. نجاح سعد الدين سليم الضعيفي/نابلس. نوال رامز محمد تيتي/نابلس. أرحام فارس محمد قريش/نابلس. فؤاد محمد محمود إسماعيل/نابلس. فريال عبدالله محمود معلواني/نابلس. فتحية درويش محمد أبو علي/نابلس. فاطمة سعيد أمين مصري/نابلس. نائلة محمود سليمان صلاح/نابلس. حليمة عبد الرزاق راغب أبو غزالة/نابلس. علي خليل حمد حمد/نابلس. مزين إبراهيم يوسف غانم/نابلس. موسى باسيل شكري شاهين/عين عريك. سلوى يعقوب نصرالله خلف/رام الله. عبد الجبار ناجي احمد طقاطقة/طولكرم. محمد سعيد عبدالمالك بدير/طولكرم. يوسف إبراهيم عساف/جنين. مصطفى يوسف مصطفى عواد /جنين. موسى طيب جبر جرادات/جنين. صالح محمد مصطفى زيد/جنين. محمد توفيق محمد زيد/جنين. خالد جميل حسين زين الدين/جنين. احمد شافع طاهر عطاري/جنين. عبد الفتاح رضا يوسف طوباسي/جنين. أيمن بشير احمد خنفر/نابلس. مصطفى محمد حسن مشاقي/نابلس. هدية راشد مالك خنفر/نابلس. هالة فايق اسعد بغدادي/نابلس. هاجر عبد المؤمن محمد بخاري/نابلس. سلوى يوسف إبراهيم سقف الحيط/نابلس. مسعود موسى مسعود مسعود. جاودة محمد حسين غزالي/نابلس. عوض امين محمد خليلية/نابلس. حياة محمد داوود طاهر/نابلس. عبدالله سليم عبد أبو بكر. فريدة عز الدين سبع احمد/نابلس. محمد أمين محمود محمد سماعنة/نابلس. مكرم راشد محمود نابلسي/نابلس. هلال راشد محمد ملحيس/نابلس. نجاح حريص بشير خياط/نابلس. نهاية احمد علي راغب السوقي/جنين. سعيد محمد عبد الرحمن دبدوب/طولكرم. محمد فتح الله محمد جمل / نابلس. وكيلاهم المحاميان احمد الدمنهوري ونضال طه / رام الله . المستدعى ضدها :- لجنة التقاعد المدني / وزارة المالية / رام الله
الإجراءات

الأسباب والوقائع
قرار إحالة المستدعية رقم 1 للتقاعد رقم ت 1 /674/1999 تاريخ 18/10/1999والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من تاريخ7/6/1967 ولغاية 15/8/1999.
قرار إحالة المستدعي رقم 2 للتقاعد رقم 87 تاريخ 19/11/1996 والذي خدم لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 1/10/1955 ولغاية 31/3/1993 .
قرار إحالة المستدعية رقم 3 للتقاعد رقم 250 تاريخ 30/9/1997 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من تاريخ 28/12/1967 ولغاية 16/8/1997.
قرار إحالة المستدعي رقم 4 للتقاعد رقم 238 تاريخ 2/10/1997 والذي خدم لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 7/9/1967 لغاية 16/8/1997.
قرار إحالة المستدعية رقم 5 للتقاعد رقم ت1/765/1999 تاريخ 8/12/1999 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 18/10/1998 .
قرار إحالة المستدعي رقم 6 للتقاعد رقم وت/987965910 وغير المؤرخ والذي خدم لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 1/10/1954 ولغاية 31/3/1992 .
قرار إحالة المستدعي رقم 7 للتقاعد رقم 86 تاريخ 19/11/1996 والذي خدم لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/4/1956 ولغاية 30/9/1993 .
قرار إحالة المستدعية رقم 8 للتقاعد رقم ت2/444/99 تاريخ 26/1/1999 والتي خدمت لدى وزارة التربيه والتعليم اعتبارا من 15/10/1958 ولغاية 25/10/1998 .
قرار إحالة المستدعية رقم 9 للتقاعد رقم ت2/188/98 تاريخ 31/8/98 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 2/9/61 ولغاية 1/9/98 .
10) قرار إحالة المستدعية رقم 10 للتقاعد غيرمرقم تاريخ 4/5/97 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 14/10/1961 ولغاية 31/8/1965 .
11)قرار إحالة المستدعي رقم 11 للتقاعد رقم ع1/152/98 تاريخ 13/8/98 والذي عمل لدى وزارة التربيه والتعليم اعتبارا من 30/3/1965 ولغاية 15/3/1998 .
12)قرار إحالة المستدعية رقم 12 للتقاعد رقم ت2/233/98 تاريخ 31/8/98 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 1/9/1962 ولغاية 1/9/1998 .
13)قرار إحالة المستدعية رقم 13 رقم ت2/614/1999 تاريخ 26/7/1999 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 1/1/1962 ولغاية 20/3/1999
14)قرار إحالة المستدعية رقم 14 على التقاعد رقم 1-49 تاريخ 5/5/97 والتي كانت تعمل لدى وزارة التربيه والتعليم اعتبارا من 4/10/1953 ولغاية 31/3/1991 .
15)قرار إحالة المستدعية رقم 15 على التقاعد رقم 380 تاريخ 18/3/97 والتي عملت لدى وزارة التربية من 27/12/1961 ولغاية 9/11/1996 .
16)قرار إحالة المستدعية رقم 16 على التقاعد رقم 275 تاريخ 28/1/97 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 13/1/1968 ولغاية 20/11/1996 .
17)قرار إحالة المستدعية رقم 17 للتقاعد رقم 9A1 تاريخ 4/5/97 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 9/10/1955 ولغاية 27/11/1996.
18)قرار إحالة المستدعية رقم 18 للتقاعد رقم 1-6A تاريخ 5/5/97 التي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/11/1955 ولغاية 30/4/1993 .
19)قرار إحالة المستدعية رقم 19 للتقاعد رقم ت1-744/1999 تاريخ 24/11/1999والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 7/6/1967 ولغاية 1/9/1999.
20)قرار إحالة المستدعية رقم 20 للتقاعد رقم 23/98 تاريخ 10/8/98والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/12/1948 ولغاية 30/5/1986 .
21)قرار إحالة المستدعي رقم 21 للتقاعد رقم 437 تاريخ 7/10/97 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 13/10/1956 ولغاية 15/4/1994 .
22)قرار إحالة المستدعية رقم 22 للتقاعد رقم 26 تاريخ 4/3/1996والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 20/6/1967 ولغاية 20/10/1967 .
23)قرار إحالة المستدعية رقم 23 للتقاعد رقم 434 تاريخ 5/10/1997 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 24/12/1967 ولغاية 29/8/1997 .
24)قرار إحالة المستدعية رقم 24 رقم ت1/198/98 تاريخ 3/9/1998 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 7/6/1967 ولغاية 1/9/1998 .
25)قرار إحالة المستدعي رقم 25 رقم 374 تاريخ 51/3/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 5/11/1969 ولغاية 18/1/1997 .
26)قرار إحالة المستدعية رقم 26 للتقاعد رقم وت/40/932815236/6469 تاريخ 5/10/1995 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 7/6/1967 ولغاية 22/5/1995 .
27)قرار إحالة المستدعية رقم 27 للتقاعد رقم 43 تاريخ 7/10/1996 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1965 ولغاية 31/8/1996 .
28)قرار إحالة المستدعية رقم 28 للتقاعد رقم ت2/1013/2000 تاريخ 10/9/2000والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1965 ولغاية 13/8/2000 .
29)قرار إحالة المستدعية رقم 29 للتقاعد رقم 11/م ر بتاريخ 23/7/1996والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 29/12/1956 ولغاية 30/6/1994 .
30)قرار إحالة المستدعية رقم 30 للتقاعد رقم ت1/437/1999 تاريخ 25/1/1999 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1964 ولغاية 1/10/1998 .
31)قرار إحالة المستدعي رقم 31 للتقاعد رقم وت/ / 97984183 تاريخ 12/1995 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1962 ولغاية 31/10/1995 .
32)قرار إحالة المستدعية رقم 32 للتقاعد رقم ت1/343/98تاريخ 1/12/1998 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1964 ولغاية 22/8/1998 .
33)قرار إحالة المستدعية رقم 33 للتقاعد رقم ت1/379/98 تاريخ 21/12/98 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1965 ولغاية 1/9/1998 .
34)قرار إحالة المستدعية رقم 34 للتقاعد رقم ت1/227/98 تاريخ 20/9/1998 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1965 ولغاية 1/9/1998 .
35)قرار إحالة المستدعية رقم 35 للتقاعد رقم ت2/61/98 تاريخ 31/5/98 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 5/11/1957 ولغاية 5/11/1997 .
36)قرار إحالة المستدعية رقم 36 للتقاعد رقم ت2/184/98 تاريخ 31/8/1998 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 15/11/1959 ولغاية 1/9/1998 .
37)قرار إحالة المستدعي رقم 37 للتقاعد رقم ت2/727/1999 تاريخ 21/11/1999والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1962 ولغاية 2/3/1999 .
38) قرار إحالة أخ المستدعية رقم 38 المرحوم منذر إبراهيم غانم للتقاعد رقم 49-1 تاريخ 5/5/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 4/10/1953 ولغاية 31/3/1991 ، والمستدعية صاحبة الاستحقاق والمستفيد الوحيد من حقوقه التقاعدية .
39) قرار إحالة المستدعي رقم 39 للتقاعد رقم ت1/644/1999 تاريخ 30/9/1999 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1969 ولغاية 1/9/1999 .
40) قرار إحالة المستدعية رقم 40 للتقاعد رقم ت1/1342/2001 تاريخ 11/10/2001 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 10/9/1979 ولغاية 15/8/2001 .
41 )قرار إحالة المستدعي رقم 41 للتقاعد رقم 468 تاريخ 23/11/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 14/10/1956 ولغاية 13/4/1994 .
42)قرار احالة المستدعي رقم 42 للتقاعد رقم ت1 /675/1999 تاريخ 18/10/1999 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1973 ولغاية 1/9/1999 .
43)قرار إحالة المستدعي رقم 43 للتقاعد رقم 483 تاريخ 26/11/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/10/1956 ولغاية 31/3/1994 .
44)قرار إحالة المستدعي رقم 44 للتقاعد رقم ت1/604/1999 تاريخ 15/6/1999 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 7/6/1967 ولغاية 7/5/1999 .
45)قرار إحالة المستدعي رقم 45 للتقاعد رقم ت1/1029/2000تاريخ 23/9/2000 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/9/1969 ولغاية 1/9/2000 .
46)قرار إحالة المستدعي رقم 46 للتقاعد رقم ت1/1539/2002 تاريخ 11/5/2002 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/10/1968 ولغاية 17/11/2001 .
47)قرار إحالة المستدعي رقم 47 للتقاعد رقم 473 تاريخ 23/11/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 4/9/1960 ولغاية 16/8/1997 .
48)قرار إحالة المستدعي رقم 48 للتقاعد رقم 97بتاريخ 11/6/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 19/9/1964 ولغاية 2/12/1995 .
49) قرار إحالة المستدعي رقم 49 للتقاعد رقم 84 تاريخ 11/6/1997 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 20/10/1952 ولغاية 19/4/1990 .
50) قرار إحالة المستدعي رقم 50 للتقاعد رقم 523 تاريخ 14/2/1998 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/4/1976 ولغاية 31/12/1996 .
51) قرار إحالة والد المستدعي رقم 51 المرحوم بشير احمد سعيد خنفر للتقاعد رقم وت/101/933315715/4930 تاريخ 19/8/1995 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 2/9/1968 ولغاية 1/8/1995، والمستدعي صاحب الاستحقاق والمستفيد الوحيد من حقوقه التقاعدية .
52)قرار إحالة المستدعي رقم 52 للتقاعد رقم ت2/1535/2002 تاريخ 7/5/2002 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1965 ولغاية 210/9/2001.
53)قرار إحالة المستدعية رقم 53 للتقاعد رقم ت2/222/98 تاريخ 11/10/98 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 29/11/1961 ولغاية 20/8/1998 .
54)قرار إحالة المستدعية رقم 54 للتقاعد رقم وت/40/937825437/7759 تاريخ 22/11/95والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/12/1960 ولغاية 1/9/1995 .
55)قرار إحالة المستدعية رقم 55 للتقاعد رقم ت2/198/98 تاريخ 13/9/1998 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1963 ولغاية 1/9/1998 .
56)قرار إحالة المستدعية رقم 56 للتقاعد رقم وت/958321630 تاريخ 12/1995 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1969 ولغاية 21/10/1995 .
57)قرار إحالة المستدعي رقم 57 للتقاعد رقم 60 تاريخ 7/7/97 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/10/87 ولغاية 31/3/1995 .
58)قرار إحالة المستدعية رقم 58 للتقاعد رقم 69 تاريخ 6/4/1996 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/10/1956 ولغاية 31/3/1994 .
59)قرار إحالة المستدعي رقم 59 للتقاعد رقم ت1/206/98 تاريخ 8/9/1998 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1965 ولغاية 5/5/1998 .
60)قرار إحالة المستدعية رقم 60 للتقاعد رقم 440 تاريخ 4/10/1997 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1974 ولغاية 29/8/1997 .
61)قرار إحالة المستدعي رقم 61 للتقاعد رقم 105 تاريخ 12/6/97 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 8/10/54 ولغاية 31/3/92 .
62)قرار إحالة المستدعية رقم 62 للتقاعد رقم ت2/193/98 تاريخ 1/9/1998 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 24/2/1960 ولغاية 22/8/1998 .
63)قرار إحالة المستدعي رقم 63 للتقاعد رقم م ن/645 تاريخ 16/8/1989 والذي خدم لدى وزارة التربية والتعليم منذ 1/10/1956 ولغاية 31/7/1989 .
64)قرار إحالة المستدعية رقم 64 للتقاعد رقم م ن(6)-834 تاريخ 6/12/1993 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 7/6/1967 ولغاية 12/12/1993 .
65)قرار إحالة المستدعي رقم 65 للتقاعد رقم م ن (6)-617 تاريخ 18/8/1993 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1960 ولغاية 13/8/1993 .
66)قرار إحالة المستدعية رقم 66 للتقاعد رقم م ن 595 تاريخ 2/8/89 والتي عملت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 7/6//1967 ولغاية 16/7/1989 .
67)قرار إحالة المستدعية رقم 67 للتقاعد رقم م ن 590 تاريخ 11/9/1990 والتي خدمت لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 1/9/1965 ولغاية 31/8/1990 .
68)قرار إحالة المستدعي رقم 68 للتقاعد رقم م ن 263 تاريخ 11/7/1988 والذي عمل لدى وزارة التربية والتعليم منذ تاريخ 23/12/1948 ولغاية 3/6/1988 .
69) قرار إحالة المستدعي رقم 69 للتقاعد رقم ( م ن 936 /21/12 ) تاريخ 21/12/1988 والذي عمل لدى وزارة التربيه والتعليم منذ 6/11/56 ولغاية 30/9/88

ينعى الطاعنون ( المستدعون ) على القرارات الطعينة انها منعدمة لمخالفتها الجسيمة للقانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة لتاريخ 1/4/1987 وبالتالي فان الطعن فيها غير مقيد بميعاد ، ذلك ان التطبيق السليم للامر 1264 يعني امتداد اثاره لجميع حالات التقاعد التي تقع في ظله بحيث تشمل جميع المدد التقاعدية للموظف المحال على التقاعد ابتداء من تاريخ تعيينه .

ولهذه الاسباب التمسوا :
تعيين موعد لسماع الدعوى ومن ثم اصدار القرار المؤقت ومذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها ، اوالمانعة من الغائها .
الحكم بالنتيجة لكافة المستدعين بالغاء القرارات الطعينة من حيث احتساب راتب كل منهم التقاعدي ، والزام المستدعى ضدها باجراء حساب هذه الرواتب بعد ضم علاوة المهنة ( الفنية ) وان يسري ذلك على جميع مدة خدمة كل واحد منهم من تاريخ تعيينه الى تاريخ احالته على التقاعد و / او ان تقوم المحكمة بتصحيح القرارات المعيبة الطعينة والحكم بما كان يتوجب على لجنة التقاعد المستدعى ضدها الاحتساب على اساسه ، والزامها بدفع الاستحقاقات التقاعدية عن المدد السابقة لتاريخ 31/3/1987 وما طرا عليها من تعديلات قانونية اعتبارا من تاريخ 1/9/2001 حتى تاريخه وبالنتيجة تعديل الراتب التقاعدي الشهري في ضوء اعادة الاحتساب وفق احكام القانون .
الزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 12/7/2005 وبعد الاطلاع على البينات المقدمة والاستماع الى اقوال وكيل الجهة المستدعية وعملا باحكام المواد ( 286، 287، 288) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اصدرت المحكمة قراراها المتضمن توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها اوالمانعة من اصدار القرارات موضوع الطلب وفي حالة المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية. على ان يصار لتبليغها والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت وموعد الجلسة .

بتاريخ 18/7/2005 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلا وغير مسموعة قانونا ولا تستند الى اساس قانوني وانها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلا عن ان القرارات الطعينة جاءت متفقة واحكام القانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى .

بالموعد المحدد لنظر الدعوى كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وطلب سؤال وكيل المستدعين فيما اذا قبض موكلوه رواتبهم التقاعدية وتبلغوا القرارات المطعون فيها ، وقد اجاب الوكيل المستدعي المحامي احمد الدمنهوري على سؤال رئيس النيابة بجلسة 16/11/2005 بقوله " بعد التداول مع زميلي والمستدعين اقول بان المستدعين قد تبلغوا قرارات احالتهم على التقاعد وكانوا يتقاضون رواتبهم التقاعدية منذ تاريخ التقاعد والى يومنا هذا " الامر الذي قرر ازاءه رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم اية بينة ، ثم ترافع الطرفان تباعا حسب الاصول ، فيما قررت هيئة المحكمة انذاك وعملا باحكام المادة ( 25) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 احالة الدعوى للهيئة العامة لما تنطوي عليه من تعقيد واهمية .

عقدت الهيئة العامة للمحكمة جلستها بتاريخ 7/5/2006 وعملا باحكام المادة ( 170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تم سماع المرافعات من جديد ، وقد شدد رئيس النيابة في مرافعته على ان الدعوى واجبة الرد مبديا ان الطعن مقدم بعد مضي الميعاد وان القرارات الطعينة تخرج من دائرة الانعدام بفرض انه شابها عيب في احتساب الرواتب التقاعدية فضلا عن ان قبض المستدعين لرواتبهم وتبلغهم لتلك القرارات يشكل قبولا بها يحول دون قبول الطعن: فيما شدد وكيل المستدعين في مرافعته على ان القرارات الطعينة صادرة عن سلطة مقيدة وان الطعن فيها لا يتقيد بميعاد مبديا ان المستدعى ضدها ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون في احتسابها للمستحقات التقاعدية للمستدعين باحجامها عن تطبيق القانون بشكل سليم ، وان سلطتها في هذا المجال مقيدة وليست تقديرية ذلك ان القرارات التي تصدرها الإدارة في حدود اختصاصها المقيد لا تنشئ حقا وإنما تقرر حقا يستمده صاحب الشأن ، من القانون ويكون القرار والحالة هذه كاشفا عن الحق لا منشأ له بما يجعل القرارات الطعينة لا يلحقها الإذعان ولا وجه للتحدي بفوات ميعاد الطعن .
التسبيب
المحكمة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد أذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنة من الإلغاء ، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنته من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الإذعان فان الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام

وبالرجوع الى القانون الأساسي الذي نص في المادة ( 95) منه " يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة ، والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف اية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً .

ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي لكل واحد من المستدعين والتي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمة كل منهم الى فترتين الأولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد ، والثانية تبدأ من تاريخ 1/4/1987 حتى تاريخ الإحالة على التقاعد ، إذ تم احتساب الرواتب التقاعدية عن الأولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الأساسي الأخير ، في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد أشهر الخدمة عن تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافا إليه علاوة المهنة ولما كانت الإدارة – لجنة التقاعد المدني – باحتسابها الحقوق التقاعدية للمستدعيين على فترتين وفق التفصيل المشار إليه أعلاه تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص عليها القانون ، ذلك انه لم يرد في الامر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة إي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الامر اعتبارا من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا قاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتبارا من التاريخ المذكور وذلك تطبيقا لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون او تكتمل بعد عند سريانه ولما كانت صلاحية وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد أناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة ( 95) من القانون الأساسي ، وحيث ان الموضوع الذي يحجزه الدستور ( القانون الأساسي ) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعاً غير إداري " وان القرارات الإدارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة – انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الإدارية ، للدكتور سليمان الطماوي ، الطبعة السادسة صفحة 413- ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت ، وضع لها الدستور ( القانون الأساسي ) باعتباره القانون الأعلى الحماية بان أناطها بالقانون ولا يجوز للإدارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاض منها ، كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها ، وأي تكرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدما .

وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الإذعان ، فان الدفع يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد وان الطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن واردا على القرارات المطعون فيها .
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة إلغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد قيمة الراتب التقاعدي لكل واحد من المستدعين واحتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الأساسي وان يسري ذلك على جميع مدة خدمة كل منهم من تاريخ تعيينه حتى تاريخ احالته على التقاعد وتضمين المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ خمسين دينارا إتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 19 /12 /2006 .
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:07 صباحا  الزوار: 1701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved