||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604585
عدد الزيارات اليوم : 644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/1/29

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم:- 87/1998
التاريخ:- 29/1/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
87/1998
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
كون المستدعيين موظفين دائمين لدى البلدية وغير مرتبطين بعقد أو بعمل مشروع مؤقت تقوم به البلدية، وطالما أن مدة خدمتهم في وظائفهم قد تجاوزت فترة التجربة بل أنها تجاوزت بين خمسة إلى سبعة وعشرين عاماً دون أن يوجه لأي منهم إخطار بإنهاء خدماته أو إنذار لمخالفته أصول وظيفته بل ثبت من خلال البينات أن السيرة المسلكية لكل موظف منهم لا تشوبها شائبة، وطالما أن لكل منهم مسمى وظيفي يرد في الميزانية السنوية للبلدية ولكلٍ درجته وراتبه وعلاوته ويخضع سنوياً للترفيع ويتم خصم استقطاعات من راتبه، فإن امتناع البلدية المستدعى ضدها عن إجابة طلبهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لربطهم بنظام تقاعد موظفي البلديات يكون في غير محله ويكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
الديباجة
المستدعون:- 1- محمد خميس ديب الحاج. 2- شوقي رشيد أحمد معروف. 3- نايف إبراهيم طملية. 4- فراس محمود زيادة. 5- جمعة إسماعيل الريماوي. 6- منذر محمود أسعد. 7- خالد محمد أبو جودة. 8- إبراهيم خليل طبخنا. 9- زاهي نمر علان. 10- محمد مصطفى شلطف. 11- حامد حسن محمود لقيانيه. 12- عمر كامل محمد دبور. 13- كمال عزمي كمال. 14- ماهر محمود عبد الحفيظ أشمر. 15- تيسير عباس حسن. 16- سليم جميل محمد البسط. 17- مازن أحمد عوض عابد. 18- عبد الناصر سليمان بركات. 19- محمد عمر محمد فخيذة. 20- زهير عطا عودة جودة. 21- وفيق محمود عوايصة. 22- غازي جميل فرح كراكرة. 23- مصطفى سلامة العابد. جميعهم من البيرة وكيلهم المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المستدعى ضدهما:- 1- رئيس لجنة بلدية البيرة بالإضافة لوظيفته/ البيرة 2- لجنة بلدية البيرة بالإضافة لوظيفتها/ البيرة.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي الأستاذ سامي صرصور. وعضوية القاضيين الأستاذين فريد مصلح ومصطفى القاق.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 22/12/98 للطعن- كما جاء في لائحته- "بقرار المستدعى ضدهما (الضمني) والقاضي برفض الموافقة على طلب المستدعين المسلم للمستدعى ضدهما بتاريخ 18/11/98 المتعلق بإخضاعهم للتقاعد عن فترة عملهم في بلدية البيرة وحسم ما يستحق على هذا التقاعد من عوائد".
تستند لائحة الاستدعاء للأسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون وخاصة أحكام قانون البلديات ونظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم وقانون الخدمة المدنية.
2- القرار محل الطعن مجحف بمبدأ المساواة بين الموظفين.
3- القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية وبعد تكرار لائحة الاستدعاء قدم وكيل المستدعين بينته لمقاصد استصدار قرار مؤقت في استدعائه هذا حيث استمعت المحكمة لشهادة المستدعي التاسع وقبلت إبراز مجموعة المستندات (ع/2) وهي مجموعة كتب صادرة عن بلدية البيرة مرفق بها قسائم رواتب بعض المستدعين والتي تبين الوضع الوظيفي لكل منهم ثم ختم وكيل المستدعين بينته في هذا الدور وطلب تكليف الجهة المستدعي ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه.
وبتاريخ 3/2/99 أصدرت هذه المحكمة قرارها التمهيدي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار محل الطعن وموافاتنا بلائحتها الجوابية حول قرارنا التمهيدي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها لائحة الاستدعاء ومرفقاته.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها وخلال المدة القانونية بلائحة جوابية أوضحت فيها أنها تسلم بكون المستدعين موظفين في البلدية وأنهم غير مصنفين ولا يستحقون أية رواتب تقاعدية حيث أنهم غير خاضعين للتقاعد وفق قوانين وأنظمة البلديات المطبقة وغير مسموح قانوناً بدفع عوائد التقاعد بأثر رجعي، وجاء في تلك اللائحة أن القرار المطعون فيه سليم من الناحية القانونية ويستند إلى القوانين ولأنظمة البلدية وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولدى تقديم الجهة المستدعى ضدها بينتها في هذا الاستدعاء استمعت المحكمة لشهادة الشاهد زياد سعيد أسعد الطويل محاسب بلدية البيرة حيث أبرزت من خلال شهادته المستندات س/1 وس/2 وهي على التوالي تمثل مجموعة من قسائم رواتب المستدعين وكتب تعيينهم، كما استمعت لشهادة الشاهد أحمد حسين عرقوب سكرتير البلدية الذي أبرزت من خلال شهادته مجموعة طلبات تقدم بها المستدعون من أجل تصنيفهم (س/3)، وترافع بعد ذلك وكيل الجهة المستدعى ضدها طالباً رد هذا الاستدعاء وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، في حين طلب وكيل المستدعين في مرافعته الحكم بتثبيت القرار التمهيدي وإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق في لائحة الاستدعاء بوقائعها وأسبابها نجد أن المستدعين يدعون أنهم موظفين لدى الجهة المستدعى ضدها وأنهم موظفين مصنفين خاضعين للتقاعد، ونجد أن وكيلهم حسبما يتضح من الكتاب المبرز ع/1 قد وجه بتاريخ 18/11/98 طلباً لرئيس لجنة البلدية (المستدعى ضده الأول) وللجنة بلدية البيرة (المستدعى ضدها الثانية) ادعى فيه أن موكليه المستدعون الثلاثة والعشرون جميعهم مصنفون وخاضعون للتقاعد وأن أسماءهم في ملاك موظفي البلدية اقترنت بوظيفة ودرجة كل منهم الأمر الذي يخضعهم كما يقول "لأحكام التقاعد القانونية".
وتوضيحاً لهذه الادعاءات قام وكيل المستدعين بإبراز مجموعة المستندات المبرز ع/2 وهو ذاته المبرز س/1 المقدم من ضمن بينة الجهة المستدعى ضدها، حيث تبين من هذا المبرز المتمثل بمجموعة قسائم الرواتب أن جميع المستدعين يعملون موظفين لدى الجهة المستدعى ضدها ويتقاضون رواتبهم منها وفق التفاصيل المبينة في كل قسيمة، ونجد أن كل قسيمة من هذه القسائم تتضمن اسم الموظف ومسماه الوظيفي ومدة أقدميته ورقم حسابه في البنك ومقدار راتبه الأساسي وقيمة كل علاوة من العلاوات التي يتقاضاها مع راتبه وكذلك الاستقطاعات التي يتم خصمها من الراتب.
كما نجد من خلال المبرز ع/2 أن المستدعين قد تم تعيينهم بكتب صادرة عن رؤساء سابقين لبلدية البيرة وذلك منذ سنة 1973 وعلى مدى الفترة الطويلة اللاحقة لذلك، وإنه خلال تلك الفترة الطويلة وحتى الآن بقي المستدعون على رأس عملهم دون أن توجه لأي منهم أية إخطارات بخصوص وجودهم كموظفين لدى الجهة
المستدعى ضدها ورغم اجتياز من عين منهم تحت التجربة للمدة المقررة قانوناً لهذه الغاية.
كما أننا ومن تدقيقنا للكتب الصادرة عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 13/1/2000 والمرسلة منه بناء على قرار المحكمة القاضي بتكليفه بذلك تبين أن المستدعين قد مضى على عمل البعض منهم لدى الجهة المستدعى ضدها ما يزيد عن سبعة وعشرين عاماً وأن أقل مدة أمضاها بعضهم في وظيفته هي خمس سنوات ولم يثبت أمامنا من البينات المقدمة ما يشير إلى أن أيا منهم قد تلقى إخطاراً بإنهاء خدماته أو تم توجيه إنذار إليه خلال مدة خدمته وحتى الآن بل أننا وبالعكس من ذلك نجد أن سكرتير المستدعى ضدها الثانية (لجنة البلدية) يذكر في شهادته على ص8 من محضر المحاكمة أن (السيرة المسلكية لكل موظف من المستدعين لا يشوبها
شائبة).
وبالرجوع أيضاً لشهادة الشاهد زياد سعيد أسعد الطويل محاسب بلدية البيرة نجده يذكر فيها (.... أن المستدعين تقدموا بطلبات تصنيفهم إلا أن المجلس البلدي) يرفض ذلك.... وإن معيار التصنيف حسبما أعرف هو الكفاءة والنشاط والإخلاص في العمل وأنا لا أستطيع أن أعرف سبب عدم التصنيف بالنسبة للمستدعين لأن من يحدد أسباب ذلك هو المجلس) ويستطرد هذا الشاهد قائلاً على ص5 من محضر المحاكمة..... (المستدعون ترد أسماؤهم في الميزانية السنوية للبلدية وكل واحد منهم يرد مقابل اسمه درجته وراتبه ويخضع سنوياً للترفيع والدرجة وجميع المستدعين يعملون في البلدية بموجب كتب تعيين وليس بعقود مؤقتة ولا على حساب مشاريع مؤقتة تقوم بها البلدية، وأعلم أن المستدعين تقدموا للبلدية يطلبون إخضاعهم للتقاعد بعد حسم عائدات التقاعد من رواتبهم إلا أن مجلس البلدية لم يوافق...." وإن معيار التصنيف في البلدية يعود للمجلس البلدي".
من ناحية أخرى فإننا بالرجوع إلى المبرز س/3 وهو مجموعة الطلبات الموجبة إلى الجهة المستدعى ضدها والتي يطلب من خلالها المستدعون تصنيفهم وإخضاعهم لنظام التقاعد نجد أن بعضها قد أشر عليه بالتوصية بإجابة الطلب نظراً للإخلاص في العمل والقيام بأعمال الوظيفة على أكمل وجه، وإن بعضها تضمن بالإضافة لذلك التوصية بالتصنيف بعد انقضاء فترة التجربة، وإن البعض الآخر من تلك الطلبات تضمن تأجيل النظر فيه (لحين إعدادا الموازنة العامة) وتم حفظه في الملف ولم يتخذ بشأنه أي إجراء ورغم مضي سنوات عديدة على تقديم هذه الطلبات في مجموعها لم يبت فيها بأي قرار حيث امتنعت الجهة المستدعى ضدها عن بحثها والتقرير بشأنها.
والذي نراه على ضوء ذلك أن ثبوت كون المستدعين موظفين دائمين لدى بلدية البيرة وغير مرتبطين بعقد أو بعمل مشروع مؤقت تقوم به البلدية، وطالما أن مدة خدمتهم في وظائفهم قد تجاوزت بكثير فترة التجربة بل تجاوزت بين خمسة إلى سبعة وعشرين عاماً دون أن يوجه لأي منهم إخطار بإنهاء خدماته أو إنذار لمخالفته أصول وظيفته بل بالعكس حسبما شهد به سكرتير البلدية حول مسلكهم الوظيفي، وطالما أن لكل منهم مسمى وظيفي يرد في الميزانية السنوية للبلدية ولكل واحد درجته وراتبه وعلاوته وإنه يخضع سنوياً للترفيع ويتم خصم استقطاعات من رواتبهم فإن امتناع الجهة المستدعى ضدها عن إجابة طلبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لربطهم بنظام تقاعد موظفي البلديات يكون في غير محله ويكون امتناعها هذا والذي لا نجد ما يبرره مجحفاً بحقوقهم ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة سيما أنها ومن خلال ما هو ثابت من مجموعة الطلبات س/3 كانت تماطل منذ مدة طويلة في بحث مطالب المستدعين التي قدمت منهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعهم الوظيفي.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول هذا الاستدعاء المتضمن طلب المستدعين ربطهم بنظام تقاعد موظفي البلديات كل حسب وضعه الوظيفي وذلك باتخاذ الإجراءات واجبة الإتباع وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه وتثبيت القرار التمهيدي الصادر في هذا الاستدعاء بتاريخ 3/2/99 وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ووكيل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 29/1/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:44 صباحا  الزوار: 1215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved