||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604581
عدد الزيارات اليوم : 640
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/7/1

عدل عليا
51/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
لا يجوز لأي جهة إدارية أن تتدخل لتجعل من نفسها محكمة تبت في النزاعات الحقوقية بين الأفراد وإلا فإن فعلها ذلك يشكل تعدياً على إختصاصات الجهاز القضائي الذي يملك وحده هذه الصلاحية، وعليه فإن قرار المحافظ بإخلاء المستدعي من العقار المأجور والذي ثبت وجود نزاع حقوقي حوله بين المستدعي ومأجر العقار الذي أقام دعوى حقوقية لم تنته بعد بحكم قضائي لمنع معارضة المستدعي بالعقار موضوع الدعوى، يجعل من قرار المحافظ بإخلاء المستدعي من العقار صادراً عن جهة لا تملك حق إصداره ومشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة مما يتوجب إلغاؤه.
الديباجة
المستدعي: محفوظ محمود خليل سروجي/ ذنابة - طولكرم. وكيلته المحامية عريب الصويص/ طولكرم . المستدعى ضدهم: 1)محافظ طولكرم. 2)قائد شرطة طولكرم.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء في قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 13/7/98 المتضمن إصدار الأمر للمستدعي بإخلاء العقار المؤجر له في ضاحية ذنابة من مدينة طولكرم وذلك بوساطة المستدعى ضده الثاني المكلف بتنفيذ القرار المذكور.
تستند الدعوى الى القول بأن القرار المطعون فيه يشكل اعتداء صارخا على صلاحيات القضاء وتجاوزا لحدود سلطة المستدعى ضدهما وان القرار المذكور مشوب بعيب استعمال السلطة وعدم الاختصاص ومخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 18/7/98 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت المستندات ع/1-ع/4 وطلبت بناء على هذه البينة إصدار الأمر المستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المذكور.
وبذات التاريخ وبالاستناد للبينات المقدمة تقرر إصدار الأمر إلى للجهة المستدعى ضدها بالتوقف عن تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى، وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليفها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وبحالة المعارضة في ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها
بتاريخ 26/11/98 تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا عن الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى لعدم الاختصاص وعدم الخصومة ولعدم استنادها إلى سبب وبداعي أنها مشوبة بالجهالة ومخالفة لأحكام القانون وأورد في لائحته تلك أن القرار المطعون فيه صادر عن جهة قانونية مختصة ووفقا للصلاحيات التي تملكها قانونا وهو بعيد عن إساءة استعمال السلطة، ثم تقدم بعد ذلك ببينته المؤلفة من المبرزات ن/1 و ن/2و ن/3 وترافع مكررا ما جاء في لائحته الجوابية وطلب رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف في حين طلبت وكيلة المستدعي في مرافعتها الخطية إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وصدوره عن جهة غير مختصة .


التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد بادئ ذي بدء أن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية وفي مرافعته أمامنا لا تقوم على أساس قانوني ذلك أن لائحة الدعوى جاءت موضحة أن الخصم الحقيقي هو مصدر القرار المطعون فيه وهو المستدعى ضده الأول وأن أفراد الشرطة التابعين وظيفيا للمستدعى ضده الثاني قاموا باقتياد المستدعي إلى مركز الشرطة واحتجزوا هويته تنفيذا لذلك القرار، وبالتالي فان الخصومة في الدعوى متوافرة وان سببها مبين من خلال لائحتها وان محكمتنا على ضوء الوقائع الواردة في تلك اللائحة تغدو مختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان الطعن المسند للقرار المطعون فيه يرتكز على القول بمخالفة هذا القرار للقوانين وأنه مشوب بعيب عدم الاختصاص وإساءة استعمال السلطة.
بناء على ذلك فإننا نقرر رد كافة الدفوع الشكلية المثارة من قبل مساعد النائب العام لعدم موضوعيتها ولمخالفتها الواقع.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى نجد أن المستدعي كان منذ الأول من محرم سنة 1401 يشغل العقار الذي صدر القرار المطعون فيه بتخليته وذلك بموجب عقد الإجارة ع/1 المحرر بينه وبين المؤجر محمد عبد الرحمن صوان من ذنابة وذلك لاستعماله للسكن وبأجرة سنوية مقدارها أربعة وثمانون دينارا تدفع على دفعتين ونجد من خلال لائحة الدعوى رقم 157/97 (صلح طولكرم) المبرز ع/3-ع/2 أن خلافا حقوقيا وقع بين المستدعي والمدعو عبد الفتاح عبد الله صوان حول المأجور المشار إليه طلب على أثره المستدعي منع عبد الفتاح المذكور من معارضته بمنفعته هذا المأجور وأن تلك الدعوى حسب المحضر المبرز ع/3 لم تنته بعد بحكم قضائي.
وعودة إلى لائحة هذه الدعوى نجد أن ادعاء المستدعي الوارد فيها لم يدفع بأي دفع موضوعي بل بالعكس من ذلك نجد أن الجهة المستدعى ضدها وبواسطة ممثلها مساعد النائب العام تعتبر ما ادعاه المستدعي من وقائع ان تم وفقا لأحكام القانون والأصول المتبعة وان ما قامت به المستدعى ضدها صادر عنها باعتبارها الجهة المختصة قانونا.
والذي نراه على ضوء ذلك أن الجهة المستدعى ضدها لا تنكر قيامها بما ادعاه المستدعي في لائحة دعواه والذي نرى فيه مخالفة لأحكام القانون التي لا تجيز لأي جهة إدارية أن تتدخل لتجعل من نفسها محكمة للبت في النزاعات الحقوقية بين الأفراد الأمر الذي يشكل تعديا على اختصاصات الجهاز القضائي الذي يملك وحده مثل هذه الصلاحية، سيما من الثابت أن هناك بالفعل نزاع حقوقي بخصوص العقار موضوع الدعوى يتمثل في الدعوى الحقوقية 157/97 – صلح طولكرم- المبرز ع/2 التي من خلال محضرها المبرز ع/3 نجدها مازالت قيد النظر أمام المحكمة.
لما تقدم وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن جهة لا تملك على الإطلاق حق إصداره وهو قرار مشوب بعيب استعمال السلطة فانه يغدو والحالة هذه واجب الإبطال ويتوجب إلغاؤه.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله بكافة آثاره.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيلة المستدعي ومساعد النائب العام في 1/7/2000.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:45 صباحا  الزوار: 804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved