||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605053
عدد الزيارات اليوم : 1112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/2/26


القــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وهشام الحتو


المستدعـية:- ريما محمد عبد الحروب وكيلها المحامي زين الدين وصوص/الخليل المستدعى ضده:- مجلس نقابة محامي فلسطين/رام الله

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/2/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادرعن المستدعى ضده بتاريخ 16/3/2006 والذي تقرر بموجبه شطب تدريب المستدعية والغاء اجازة المحاماة التي بحوزتها.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في لائحة الدعوى تبين أنها جاءت خاليه من ذكر وقائع الدعوى وحيث أنه يشترط لصحة اللائحة أن تتضمن وقائع الدعوى حتى تقوم المحكمة بتطبيق حكم القانون عليها،

منطوق الحكم
فإن المحكمة تقرر عدم قبول لائحة الطعن ورد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية وافهم بتاريخ 26/2/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:46 صباحا  الزوار: 846    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved