||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356090
عدد الزيارات اليوم : 2630
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 201 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/23

دعوى عدل عليا
رقم: 201/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــي: نجيب نبيل خوري/الطيبة وكيله المحامي بسام ساحليه المستدعى ضدهما:- 1) اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في حدود تنظيم بلدية الطيبه ويمثلها داود كنعان خوري رئيس اللجنة المحلية 2) نديم كنعان خوري/الطيبه
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/7/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الاولى بتاريخ 2/6/2008 والقاضي بمنح المستدعى ضده الثاني رخصه بناء وذلك لاقامة ابنية على قطعة الأرض رقم (87) حوض (7) من أراضي الطيبه.
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرار المطعون ضده مخالف للقانون ومنعدم ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 31/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته ضمن حافظة مستندات المبر (ع/1) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد رامي بسام ساحلية وقررت في جلسة 4/8/2008 إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
كما قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها الأولى لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 18/8/2008 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما لائحة جوابية طلبا بنتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 15/9/2008 قررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب 4/2008 المتفرع عن الدعوى الحالية والمقدم من وكيل المستدعى ضدهما وموضوعه الرجوع عن القرار المستعجل الصارد بتاريخ 4/8/2008.
في جلسة 15/9/2008 قررت المحكمة بناءً على طلب المستدعيان (المستدعى ضدها في الدعوى) رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاساسية.
وبذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بيناته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد أيمن عزمي جبران وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده عبارة عن محضر جلسة البلدية رقم 133 وتقرير مهندس اللجنة المحلية المؤرخ في 26/4/2007 وختم بينته المفنده وقدم وكيل المستدعى ضدهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى في حين قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة من الطرفين وسماع المرافعات يتضح لنا ان المستدعي يملك حصة من اصل حصتين في قطعة الأرض رقم (88) حوض (7) من أراضي الطيبه وان المستدعى ضده الثاني وأخيه داود كنعان خوري ـ ممثل الجهة المستدعى ضدها الاولى ـ هما المشتريان والمستفيدان لقطعة الأرض رقم (87) حوض (7) من أراضي الطيبه وهي مجاورة لقطعة المستدعي من ثلاث جهات وان الجهة المستدعى ضدها الاولى أصدرت رخصة بناء على قطعة الأرض التي يملكها المستدعي حيث قام الاخير بالبناء ويصرح المستدعي إن الرخصة صدرت بناء على اجتماع غير قانوني وان البناء القائم بموجبها لا يقوم على أية ارتدادات لقطعة الأرض التي يملكها المستدعي وهذا واضح من لائحة الدعوى ومن المبرزات م ع/1 وحافظة المستندات ع/1 وباقي البينات الخطية المبرزه من قبل الطرفين.
إننا نجد أنه يتعين لمشروعية اجتماع اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في حدود تنظيم البلدية ان يتم حضور عدد معين من الاعضاء ويترتب على عدم اكتمال النصاب القانوني عدم مشروعية الاجتماع وبطلان القرارات الادارية الصادرة عنها وان نصاب حضور اعضاء اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في حدود تنظيم أية بلدية محدد صراحه بنص الماده 9/1/هـ من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 حيث جاء النص كالتالي "بالرغم مما ورد في قانون البلديات أو أي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الاعضاء زائد واحد إذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت ثانٍ او صوت مرجع" لهذا يتعين الالتزام بهذه النصوص القانونية واحترامها وإلا كانت القرارات الصادرة غير مشروعه لعيب في الاجراءات ( عدل عليا 29/6/99 مجلة نقابة المحامين الاردنيين سنة2000 ص 145) وان محكمة العدل العليا تستدل على نصاب الحضور بالتواقيع الوارده في محضر الاجتماع ويعتبر رئيس الجلسة عضواً في المجلس كبقية الاعضاء الآخرين فمن حقه الاشتراك في المناقشات والمداولات والتصويب ما لم يحرمه القانون صراحة من حق المناقشه والتصويت، كما يكون له صوت مرجع في حالة تعادل وتساوي الاصوات إذا وجد نص قانوني صريح بذلك وهذا ما أكدته المادة 9/1/هـ من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لنسة 66 المشار إليها أعلاه. وحيث انه من المفروض ان يكون هناك مداولات حدثت وتمت بين الاعضاء فإنه يجب ان تتسم هذه المداولات بالحيده والنزاهة وان تكون بعيدة عن الشبهات إذ تتطلب بعض النصوص القانونية تنحي رئيس الجلسة أو أحد اعضاء المجلس في حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها في المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أو المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إذ يجب على القاضي (مصدر القرار) ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له او لزوجه أو لاحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية او الحقوقية بالنسبة لرئيس او احد الاعضاء فيجب عليه ان يتنحى عن النظر في اعطاء القرار فيما هو معروض عليه ويتعين في هذه الحالة ان يعين محله من يحل محله بالنسبة لتلك القضية بقرار من مجلس الوزراء.
وبالرجوع إلى جلسة المجلس البلدي رقم (133) والتي تقرر بموجبها إصدار رخصة البناء وهي القرار المطعون فيه نجد ان تلك الجلسة موقعة من أربعة أعضاء والرئيس كما ان تقرير مهندس اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 26/4/2007 بعدم الممانعة بإعطاء رخصة بناء على قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المستدعى ضده الثاني وموقع من خمسة أعضاء ورئيس اللجنة المحلية والسكرتير وان رخصة البناء رقم 130/10/2008 والتي تتعلق بقطعة الأرض رقم 87 حوض (7) من أراضي الطيبة باسم نديم كنعان داود خوري وموقعه من رئيس البلدية وكذلك الأمر بالنسبة إلى رخصة رقم 126/6/2008 وهي على ذات قطعة الأرض وهي باسم المستدعى ضده الثاني وموقعه من رئيس البلدية وكذلك رخصة البناء 124/2/2007 على ذات قطعة الأرض ولكنها باسم كل من المستدعى ضده الثاني وداود كنعان داود خوري وموقعه أيضاً من رئيس البلدية داود كنعان خوري وان المستفيدين والمشترين لقطعة الأرض رقم (87) حوض (7) الصادر بها الرخصة موضوع القرار المطعون فيه هما المستدعى ضده الثاني نديم كنعان داود خوري وداود كنعان داود خوري بموجب الوكالة الدورية 9260/2006 الموجوده ضمن المبزر م ع/1 وان رخصة البناء موضوع القرار المطعون فيه هي باسم المستدعى ضده الثاني نديم كنعان دواود خوري وأحياناً باسمه واسم أخيه داود كنعان دواود خوري ومصادق على هذه الرخص من قبل رئيس البلدية داود كنعان داود خوري.
وحيث ان مبادئ العدالة تتطلب ان لا يشارك رئيس البلدية مع اللجنة المحلية في إصدار الرخصه موضوع القرار المطعون فيه وكان عليه ان يتنحى عن الاشتراك في جلسة اعطاء القرار بالرخصة باعتباره صاحب مصلحة ولاحد اقاربه ( عدل عليا 29/10/1980 مجلة نقابة المحامين الاردنيين 1981 صفحة 18
).
وبما أن إصدار الرخصة موقعه من رئيس البلدية فيه تحقيق مصلحة خاصة ومنفعة شخصية تعود عليه بصفته أحد المستفيدين للعقار حسب ما يتضح من الوكالة الدورية رقم 9260/2006 عدل رام الله وفيه أيضا مصلحة شخصية تعود للغير وهو اخيه المستفيد الثاني من الوكالة الدورية المذكورة أعلاه للعقار موضوع الرخصة التي صدرت بموجب القرار المطعون فيه فإن ذلك يعتبر أمر غير مشروع ويشكل انحراف في استخدام السلطة.
وبما ان المستدعي أحد المالكين لقطعة الأرض رقم (88) حوض (7) من أراضي الطيبة المجاورة لقطعة الأرض رقم (87) الصادر فيها الرخصة موضوع القرار المطعون فيه وانه سيتم بناء بموجب الرخصة دون ارتداد لارضه وهذا يعني ان للمستدعي مصلحة قائمة في إقامة الدعوى.

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة قبول الدعوى موضوعاً والغاء رخصة البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم (87) حوض (7) من أراضي الطيبة وتثبيت القرار المستعجل الصادر بتاريخ 4/8/2008 مع تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 23/2/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:02 صباحا  الزوار: 1572    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved