||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354995
عدد الزيارات اليوم : 1535
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 311 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/22

دعوى عدل عليا
رقم: 311 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيدة القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السادة القضاة/هشام الحتو ورفيق زهد وإبراهيم عمرو وصلاح مناع .

المستدعي :- أيمن إسماعيل عبد الله إسماعيل نور وكلاؤه المحامون بسام كراجه و/أو وائل قط و/أو ساهر الرفاعي المستدعى ضدهم:- 1) وزيرة التربية والتعليم بالإضافة لوظيفتها. 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته. 3) النائب العام بالإضافة إلى وظيفته
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
إلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الثاني السيد رئيس ديوان الموظفين ورقمه ت ع /116617 والصادر بتاريخ 16/3/2009.
إلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدها الأولى السيدة وزيرة التربية والتعليم والذي يحمل الرقم : وت/40/911536357/2144 والصادر بتاريخ 22/4/2009 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 7/6/2009 كما هو مبين على قرار إلغاء التنسيب /التعيين (والمرفق صوره عنه في حافظة المستندات)
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة.
بتاريخ 31/8/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 14/10/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يرغب وكيل المستدعي بتقديم بينته مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه في حين قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وسماع مرافعات الطرفين نجد أن مدة التجربة بالنسبة إلى المستدعي تستمر سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل كما جاء في قرار التعيين ونص المادة 30 من قانون الخدمة المدنية وعلى ذلك يكون المستدعي باشر العمل بتاريخ 30/3/2008 كما جاء في قرار استلام العمل الموقع من المستدعي ويكون المستدعى ضده ذا ولاية في إصدار قرار تثبيت المستدعي فلا يمتنع عليه قانونا ممارسة هذه الصلاحية ويكون قراره كأي قرار آخر يفترض أن يقوم على سبب يبرره لان العدالة تقضي بالنصوص القانونية أن لا يعزل موظف إلا بعد ذنب أو تقصير يرتكبه أو لعدم كفائتة أو لعدم لياقته لعمله خلال فترة التجربة ولا يعد الفصل في هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبي ولا من قبيل إنهاء خدمة الموظف بل يقع نتيجة لتخلف شرط صلاحيته للعمل المسند إليه وهذا الحكم مرهون بفترة محددة (التجربة) ولا يتعدها إلى ابعد منها وبما أن المشروعية القانونية للقرار الإداري تقتضي أن يكون القرار صادرا عن صاحب الاختصاص القانوني ومعبرا عن قناعته الذاتية وبما أن قرار المستدعى ضده الأول يرفض تعيين المستدعي مستندا إلى رأي جهة أخرى وهي الجهات المختصة الغير معروفة فان هذا القرار يكون غير مشروع ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء .


منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:04 صباحا  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved