||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361991
عدد الزيارات اليوم : 8531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/21

دعوى عدل عليا
رقم 61/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعــي:- موفق فتحي عبد سعادات / عرابة – جنين وكيله المحامي رياض عيسه / رام الله المستدعى ضدهما :- 1) وزيرة التربية والتعليم العالي في رام الله بالإضافة الى وظيفتها / رام الله 2) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/2/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 18/1/2009 تحت رقم (و ت /19825374414/40/10) والقاضي بنقل المستدعي من وظيفته الحالية كمشرف للتربية الرياضية الى وظيفة معلم.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 15/3/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 20/4/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 27/4/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس إمهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 8/6/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته الخطية المبرز (ن/1) وختم بينته والتمس وكيل المستدعي إمهاله لتقديم بينته المفندة.
في جلسة 9/11/2009 قدم وكيل المستدعي بينته المفندة المبرز (ع/2 و ع/3) ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحــكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعي قد تم ترفيعه الى وظيفة مشرف تربوي لمادة التربية الرياضية بموجب قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 30/8/2007 على ان تكون خدمته في الوظيفة الجديدة تحت التجربة لمدة سنة وبتاريخ 8/1/2009 أصدرت وزيرة التربية والتعليم القرار المطعون فيه المتضمن نقل المستدعي من وظيفته مشرف تربوي لمادة التربية الرياضية الى وظيفة معلم وبتاريخ 17/2/2009 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في قرار نقله معتبراً انه عقوبة وانه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة . ردت النيابة العامة على هذا الطعن بانه مقدم بعد انقضاء المدة القانونية للطعن وان الخصومة غير صحيحة وان القرار المطعون فيه صدر لتدني مستوى اداء المستدعي للعام 2008 وان المستدعي لم يجتاز فترة التجربة .
وبإنزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة ان الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية للطعن ذلك ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/1/2009 والطعن مقدم بتاريخ 17/2/2009 كما تجد ان مخاصمة المستدعي لوزيرة التربية والتعليم العالي صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عنها في حين ان مخاصمة النائب العام في غير محلها لانه لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره كما تجد المحكمة ان الادعاء بان المستدعي لم يجتاز فترة التجربة التي وردت في قرار ترفيعه الى وظيفة مشرف تربوي لمادة التربية الرياضية مخالف للواقع ذلك ان فترة التجربة هي سنة تنتهي بتاريخ 30/8/2008 في حين ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/1/2009 كما ان تقرير مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي صدر بحق المستدعي بتاريخ14/10/2008 اما بالنسبة لتدني مستوى الأداء فقد اشترطت المادة (41) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2005 لتنزيل وظيفة الموظف ان يكون تقييم أداء الموظف في تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف وان يحال الموظف الى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام وحيث انه لم يمضي على عمل المستدعي في وظيفة المشرف التربوي إلا سنة و أربعة أشهر كما ان تقييم مديرة التربية والتعليم في قباطية لأدائه عن السنة الأولى كان بتقدير متوسط كما هو ثابت من كتابها الموجه لوزيرة التربية والتعليم بتاريخ 13/10/2008 فان الادعاء بتدني أداء المستدعي الذي يجيز تنزيل الدرجة لم يتفق وصحيح القانون .
بناءً على ما تقدم وحيث ان القرار المطعون فيه قد تضمن تنزيل لدرجة المستدعى الوظيفية دون سند من القانون فأن أسباب الطعن التي أوردها المستدعى في دعواه ترد على القرار المطعون فيه .
منطوق الحكم
لـــهذه الاســـباب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الثاني النائب العام لعدم صحة الخصومة .
الغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون ولأنه مشوب بإساءة استعمال السلطة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بأســم الشـعب الفلسـطيني وافهم بتاريخ 21/4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:06 صباحا  الزوار: 1223    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved