||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365105
عدد الزيارات اليوم : 11645
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 218 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/3

دعوى عدل عليا
رقم:218/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـي:- مازن سليمان ابو شريعة/رام الله وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله المستدعى ضدهم: 1) وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة للوظيفة/رام الله 2) وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالاضافة للوظيفة/رام الله 3) حازم اسماعيل حافظ الشنار/رام الله مؤسسة المواصفات والمقاييس
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم بتاريخ 7/6/2009 المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 1/2009 الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 24/5/2009 والمتضمن نقل المستدعي من وظيفته بصفته مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس للعمل مستشاراً للوزير في وزارة الاقتصاد الوطني وتعيين المستدعى ضده الثالث موظفاً بدلاً عنه في وزارة الاقتصاد الوطني .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القراران المطعون فيهما مخالفان للقانون وفيها غصب للسلطة وبالتالي ينطوي الطعن على عقوبة تأديبية و إساءة في استعمال السلطة.
في جلسة 14/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بيناته وهي المبرز ع/1 وهي بينات خطية والتمس إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضدهما لبيان الاسباب المانعة من الرجوع عن القرارين موضوع الطعن وقد استجابت المحكمة لطلب المستدعي وأصدرت المحكمة قراراها المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارين موضوع الطعن او المانعة من إصدار قرار قطعي في الطعن .
بتاريخ 30/6/2009 تقدمت النيابة العامة العامة بلائحة جوابية ردت فيها على ادعاءات المستدعي وتمسكت بان القرارين المطعون فيهما متفقان وحكم القانون وقدمت بيناتها والمؤلفة من المبرز (ن/1) وختمت بذلك بيناتها وترافع الطرفان تباعاً
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبالوقوف على البينات المقدمة المبرز (ع/1) نجد كواقعة ثابتة بأن المستدعي قد عُين مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمقاييس في وزارة الاقتصاد الوطني منذ تاريخ 6/1/2004 تم تثبيته مديراً عاماً وترقيته بدرجة( A3 ) لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس.
كما ثبت من خلال المبرزات بأنه بتاريخ 4/6/2008 تم تحديد درجة المستدعي A1-A2 وذلك من خلال الجلسة الأسبوعية رقم (58) لمجلس الوزراء .
كما ثبت بأنه بتاريخ 24/5/2009 إصدار المستدعي ضده الأول القرار الطعين يتضمن نقل المستدعي من وظيفته الى وظيفة مستشار للوزير في وزارة الاقتصاد الوطني وتم بموجب القرار رقم 2/2009 تشكيل لجنة لاستلام ما بعهدة المستدعي من وثائق ومستندات وملفات وذلك قبل تسليمه مهامه كمستشار للوزير الاقتصاد الوطني .

أننا بتطبيق احكام القانون على وقائع على الدعوى ومن الرجوع الى أحكام المادة 9 من قانون الخدمة المدنية نجدها قد تضمنت ( فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين الى الفئات الثالثة :
الفئة الخاصة: وتشمل من يعيين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية.
الفئة العُليا : وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا ويكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة الإشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجالات التخصصية المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات والإجراءات لتنفذيها، ويشترط فيهم توفر المؤهلات الصحية والخبرات العملية المطلوبة وتم تعيين الوكلا والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة او ما يعادلها وتحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً للدرجة الوظيفية الواردة في قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون .
الفئة الأولى: وتشمل من تعين بوظيفة مدير او مستشار ممن يمتلكون مهارات ادارية او قانونية ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ..... الخ.
ولما كان من الثابت بان وظيفة مستشار للوزير هي اقل درجة من وظيفة مدير عام كما يتبين من نص المادة (9) المشار اليها انفاً.
كما اننا ومن الرجوع الى احكام المادة (58) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه لا يجوز نقل الموظف من وظيفته الى و ظيفة اخرى اقل منها درجة الا بناء على موافقته الخطية ولما كان المستدعي كما هو ظاهر من خلال البينات لم يوافق على هذا النقل وانما طعن فيه امام القضاء فان المحكمة تجد ان هذا النقل يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وهو لا يغدو كونه قرارا تأديبياً مقنعاً.
كما ان المحكمة تجد بان ترقية المستدعي الى درجة A1-A2 وبعد ذلك اصدار القرار الطعين بنقله الى وظيفه ادنى درجة يشكل قرينة على سوء استعمال السلطة .
واما ما يتعلق باصدار القرار بحق المستدعى ضده الثالث الذي تم تعينه بدلا من المستدعي بعد ان ثم اصدار قرار بنقل المستدعي مستشارا لوزير الاقتصاد ان محكمتنا تجد بان هذا القرار مرتبط بالقرار المطعون فيه الاول وان الغاء قرار نقل المستدعي من وظيفة مدير عام الى مستشار للوزير يلزم الإدارة قانونا بإزالة كافة الإجراءات التعينية التي استندت للقرار الملغى دونما حاجة للطعن فيه .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة الغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول المتضمن نقل المستدعي من وظيفته مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الى مستشار للوزير من وزارة الاقتصاد وإزالة جميع أثاره وإلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا ًبأسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
وافهم بتاريخ 3/5/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:08 صباحا  الزوار: 1166    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved