||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627882
عدد الزيارات اليوم : 14465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/6/8

دعوى عدل عليا
رقم:17/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو وهاني الناطور
المستدعـــــي :-ايوب أحمد أحمد قواسمة / الخليل وكلاؤه المحامون عبد الكريم فراح وحمزة عوض وذياب البو/ الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس النيابة العسكرية في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل 2) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/1/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة9/1/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 19/1/2011تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة13/3/2011كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب بتقديم بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان القرار صادر من شخص ليس له صفه او صلاحية التوقيف لانه لا يوجد بالقانون ما يسمح لاي شخص التوقيف بدل المدعي العام وحيث ان الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً، كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي ايوب أحمد أحمد قواسمة من الخليل و الإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 8/6/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيــــس
دقق
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:46 صباحا  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved