|| |
|
||||
حكم رقم 851 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/9/12
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــي:- المحامي صبيح عبد اللطيف ابو صالحة / نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس المستدعى ضدهما:- 1) مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين / رام الله 2) نقيب المحاميين الفلسطينيين بالإضافة الى وظيفته / رام الله الأسباب والوقائع التسبيب تنص المادة (77) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لوكيل النيابة او المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة سواء وردت أسماؤهم في التبليغات او الشكاوي او لم ترد . وتنص المادة (78) من ذات القانون " يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوه تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع اقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل . تنص المادة (85) من ذات القانون " اذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى يوجه اليه استدعاء ثاني للحضور فاذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة احضار بحقه . تنص المادة (86) من ذات القانون "اذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية ينتقل وكيل النيابة لمحل إقامته لسماع أقواله اذا كان مقيماً في دائرة اختصاصه اما اذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة فعليه ان ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته وترسل الشهاده في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق. تنص المادة (206/1) من ذات القانون "تقام البينة في الدعاوي الجزائية بجميع طرق الاثبات . تنص المادة (208) من ذات القانون " للمحكمة بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها اثناء سير الدعوى ان تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ولها ان تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلوماته في الدعوى . تنص المادة (231) من ذات القانون اذا تم تبليغ الشاهد حسب الاصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو احضار ولها ان تقضي بتغريمه (15) ديناراً اردنياً. وبالرجوع الى ملف مجلس التأديبي المتعلق بالمستدعي كمشتكى عليه نجد انه كان يريد احضار ثلاثة شهود وهم كل من المحامي سيبويه عنبتاوي والمحامي حسين ابو رباح والقاضي طالب البزور وقد تعذر عليه إحضارهم لعدة أسباب منها ان احدهم لا يريد التدخل في الموضوع وأخر لا يريد السفر من نابلس الى الخليل ومع ذلك لم يقم مجلس التأديب باستعمال صلاحياته التي أعطاها اياه قانون أصول المحاكمات الجزائية بإرسال تباليغ لهؤلاء الشهود للحضور الى مجلس التأديب او تفويض من يراه مناسب لسماع شهادتهم في مدينة نابلس وذلك للتوصل الى الحقيقة وتأمين العدالة التي نص عليها قانون نقابة المحامين لسنة 99 في المادة (33/1) منه . وحيث انه يتوجب على الادارة اصدار قراراتها حسب الاجراءات القانونية التي حددها القانون وبالشكل المرسوم لها قانوناً والا عد قرارها غير مشروع لمخالفته لقواعد الشكل والاجراءات وعرضه للالغاء القضائي فيما لو طعن به بدعوى تجاوز حدود السلطة كما ان الامور الشكلية تكون الزاميه اذا كان قد قررها المشرع صراحة تحت طائلة البطلان في حالة عدم اتباعها وجاء في قرار محكمة العدل العليا الاردنية الصادر بتاريخ 26/7/87 صفحة 1183 المنشور في موسوعة القضاء الاداري للدكتور علي خطار الشطناوي صفحة (802) (ان قواعد الشكل مقرره للصالح العام وان صحة تشكيل اللجان والمجالس من النظام العام فان الاصل في هذه اللجان ان تنظر فيما أنيطت به في اجتماع يدعى اليه في وقت مناسب وان تكون قراراتها وليده البحث والتمحيص فان القرار الذي يصدر بدون تمحيص ودرس ومناقشة هو قرار صوري يخالف القانون). وحيث ان عدم قيام المجلس التأديبي بدعوه الشهود الذين طلبهم (المشكتى عليه ) المستدعي الحالي فيه اجحاف بحقه في الدفاع عن نفسه لان سماعهم قد يضمن سلامة تطبيق القانون في اصدار القرار السليم وبما ان عدم سماع شهود المستدعي يؤدي الى اهدار الضمانات التي كفلها القانون ويشكل الى عدم استيفاء الأمور الشكلية في إصدار القرار مخالفاً لنص المادة (33/1) من قانون نقابة المحامين لسنة 99. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 08:34 مساء الزوار: 1213 التعليقات: 0
|