||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459079
عدد الزيارات اليوم : 9419
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 950 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/12

دعوى عدل عليا
رقم:950/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :-غسان محمد عبد القادر ياسين / عانين وكيلاه المحاميان عدنان ابو ليلى ومهند ابو ليلى/ نابلس المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين / رام الله


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/12/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين رقم ( م ن 2062/2010) بتاريخ 16/10/2010 والقاضي بإعادة تأهيل المستدعي تدريبا لمدة سنة ونصف قبل أعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين والموقع من قبل النقيب بتاريخ 2/11/2010.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 28/12/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه.
بتاريخ 9/1/2011 تقدم نقيب المحامين بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان النقابة ممثله بالنقيب ومجلس النقابة هو الجهة المختصة الوحيدة بقيد أسماء المحامين في سجل المزاولين لمهنة المحاماة ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 21/2/2011 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 5/12/2010 ضد مجلس نقابة المحامين للطعن في قرار المستدعى ضده رقم( 2062/2010) الصادر بتاريخ 16/10/2010 القاضي بإعادة تأهيل المستدعى تدريبيا لمده سنة ونصف قبل أعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين ويستند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو قرار منعدم وقد رد المستدعى ضده على ذلك بان القرار المطعون فيه موافق للقانون واستند في ذلك الى الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999.

وبالرجوع للبينات المقدمة في هذه الدعوى يتبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي حصل على اجازة محاماة صادرة من نقابة المحامين الفلسطينيين وسجل في سجل المحامين الاساتذه بتاريخ 14/2/2000 لغاية 31/12/2000 وبتاريخ 16/10/2010 اصدر المستدعى ضده رداً على طلب مقدم من المستدعي القرار المطعون فيه المتضمن اعادة تأهيل المستدعى تدريبا لمدة سنة ونصف قبل اعادة تسجيله في سجل المحامي المزاولين .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة بداية ان سلطة مجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بتسجيل المحامين في سجل المحامين هي سلطة مقيده وان قرارته المتعلقة بذلك لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ، وفي الموضوع وبالرجوع لاحكام المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين المتعلقة بنقل أسماء المحامين إلى سجل المحامين غير المزاولين وإعادة تسجيلهم في سجل المحامين المزاولين نجد ان الفقرة الثانية منها اشترطت لكي يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه ان تزول الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من ذات المادة وبالرجوع الى الفقرة الأولى هذه نجد انها تقضي بنقل اسم المحامي الى سجل المحامين غير المزاولين اذا فقد او خالف شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في قانون نقابة المحامين الواردة في القانون المذكور نجد أنها وردت حصراً في المواد ( 3 ، 6، 7 ، 17) منه ولا يوجد في هذه المواد أي شرط يقضي باعاده تأهيل كما جاء في القرار الطعين كي يعاد قيد اسم غير المزاول في سجل المحامين المزاولين ، اما المادة 42 من فانون نقابة المحامين التي جعلت مجلس النقابة مختصا بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك طلبات تسجيل المحامين فانها قيدت ذلك الاختصاص بأن يكون وفقا لاحكام القانون والقانون لم يخول مجلس النقابة ان يضع شروط جديدة غير منصوص عليها في القانون .

بناء على ما تقدم تجد المحكمة ان القرار الطيعين قد جاء مخالف للقانون .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده الرسوم .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ12/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:44 صباحا  الزوار: 1155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved